عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-06 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
تلغى جداول الاغذية الملحقة بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 وتعديلاتها وتحل محلها الجداول المرفقة بهذا النظام .
مادة 2
ينفذ هذا النظام بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم السادس من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 506 في 4 – 4 – 9161
اغذية المرضى في الغرف المأجورة
الجدول1
1 – اغذية المرضى في الغرف المأجورة من الدرجة الاولى –
دار التمريض .
المقادير المواد الغذائية
400 غم لحم او سمك او دجاج
بيض بيضتان
او جبن 40 غم
زبدة 20 غم
او قيمر 30 عم
مربى او دبس 35 عم
حليب او لبن 500 غم
خبز او صمون 400 غم
سكر 50 غم
رقى (ركى) 1200 غم
او بطيخ 700 غم
او فاكهة اخرى بضمنها البرتقال او الليمون 500 غم
خضراوات 250 غم
سلاطة 150 غم
رز
دهن 50
معجون طماطة 25 غم
شاى 5 غرامات
الملاحظات
ملحوظة – 1 – تصرف المواد الاتية المتممة للطبخ حسب الحاجة وتعتبر عامة لكل الدرجات والأصناف الوارد ذكرها في الجداول الثلاثة المتقدمة .
ملح . بصل . بهارات . تمر هندي . ليمون دوزي . والمواد الاخرى الضرورية للطبخ .
ملحوظ – 2 – يجوز تعويض المواد الغذائية المبينة ادناه الوارد ذكرها في اي جدول من جداول الاغذية بالمواد الغذائية المبينة ازاءها .
1 – الحم بنفس الكمية من السمك ولحم الدجاج او بالعكس .
2 – الخضرة اليابسة بثلث الكمية من الخضرة الطرية عدا البطاطا فبنصف الكمية
3 – الطماطة الطرية بعشرة امثال الكمية من معجون الطماطة في موسم الصيف فقط .
4 – يجوز تبديل الحليب باللبن او بالعكس
5 – يجوز في حالات خاصة طلب اغذية اضافية او زيادة كمية بعض المواد الغذائية انقاصها لأسباب فنية طبية باقتراح من الطبيب المعالج وموافقة رئيس المؤسسة .
6 – يجوز تعويض السلاطة بنفس الكمية من الخضروات الطرية واضافتها الى استحقاق المريض اليومي من الخضروات .