نظام التعديل الثاني لنظام الطابو رقم 64 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الطابو رقم 64 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-03-07 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الرابعة من قانون أصول تسجيل الأموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من القسم (1) من المادة 53 من نظام الطابو رقم 64 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
أ – العقار الخاص (الملك الصرف) والأراضي الأميرية المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح والمنشآت والأشجار القائمة عليهما اذا كانت قد انشئت قبل نشر قانون التصرف .

مادة 2
يلغى القسم 3 من المادة المذكورة ويحل محله ما يلي :
3 – يسجل العقار الاتي والمنشآت الحديثة عليه باسم صاحب حق الانتقال .
أ – الأراضي الأميرية او الموقوفة وقفا غير صحيح والمنشآت والأشجار القائمة عليهما التي انشئت بعد نشر قانون التصرف .
ب – المنشآت والأشجار المحدثة على ارض موقوفة مستغلة بطريق الاجارتين .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام .
كتب بغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم السابع من شهر آذار سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 498 في 16 – 3 – 1961