نظام استخدام النساء والمراهقين والاحداث

      التعليقات على نظام استخدام النساء والمراهقين والاحداث مغلقة

عنوان التشريع: نظام استخدام النساء والمراهقين والاحداث
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-02-19 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادة (24) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام التالي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازائها :
المراهق – من اكمل الرابعة عشرة من العمر ولم يكمل الثامنة عشرة .
الحدث – من لم يكمل الرابعة عشرة من العمر .
العمل – ما يؤديه الشخص من عمل يدوي او آلي او تفكري .
المشروع – المؤسسة الصناعية او التجارية المشمولة بقانون العمل .
السفينة – السفن والقوارب والبواخر والمراكب البحرية او النهرية سواء اكانت تملكها السلطة العامة او الهيئات الخاصة عدا السفن الحربية .
الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية .
المدير العام – مدير العمل العام .

مادة 2
1 – لا يجوز استخدام النساء والمراهقين والاحداث في الاعمال والمشاريع التالية :
أ – المقالع والمناجم والتنقيب عن الاثار القديمة والحفريات الاخرى .
ب – سوق او ادارة المحركات الآلية والبخارية .
ج – السفن والبواخر النهرية والبحرية بصفة ملاح او وقاد او مكدس او مساعديهم .
د – الاعمال الثقيلة والمرهقة والمضرة بالصحة .
2 – لا يجوز تشغيل النساء والمراهقين والاحداث في اي عمل او مشروع اثناء الليل, ما عدا تلك التي يعمل فيها افراد الاسرة الواحدة, او في حالات الطوارئ او الظروف الاستثنائية او القوة القاهرة او الاعمال العاجلة التي تستدعي العمل ليلا او عندما يتناول العمل مواد خاما في دورة التحضير او كانت معرضة للفساد او التلف السريع .
3 – لا تسري احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة على المراة التي تتولى مناصب ذات مسؤولية ادارية ولا تقوم بعمل يدوي مع مراعاة احكام الفقرة (3) من المادة (69 من قانون العمل .
4 – يجوز استخدام النساء والمراهقين والاحداث في غير الاعمال والمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط مراعاة السن المنصوص عليها قانونا ومراعاة قابليتهم البدنية على القيام بتلك الاعمال .

مادة 3
لا يجوز استخدام او تشغيل الاحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة عشرة في المشاريع الصناعية العامة او الخاصة وفروعها, عدا تلك التي يشتغل فيها افراد الاسرة الواحدة والمدارس المهنية لغرض التدريب بشرط ان توافق السلطة المختصة على هذا التشغيل وتشرف عليه .

مادة 4
لا يجوز تشغيل الاحداث في الحوانيت والمكاتب والفنادق والمطاعم والبارات واماكن اللهو العامة والمصالح التي تدار بالقوة الميكانيكية .

مادة 5
لا يجوز تشغيل الاحداث والمراهقين الذين تقل اعمارهم عن (18) سنة في الاعمال الصناعية وغير الصناعية الا اذا اعتبروا قادرين على ممارستها بعد اجتيازهم فحصا طبيا دقيقا مجانا من قبل طبيب رسمي او لجنة طبية رسمية على ان تخضع لياقتهم للعمل الذي يمارسونه لرقابة طبية سنوية متواصلة حتى بلوغهم الثامنة عشرة . ويجوز اجراء فحوص طبية استثنائية عند الحاجة .

مادة 6
يجوز تشغيل الاحداث في اعمال خفيفة غير ضارة بصحتهم او نموهم الطبيعي والا تخل بمواظبتهم على الدرس والتحصيل العلمي والا يزيد العمل فيها على ساعتين في ايام الدراسة او العطلة وعلى خمس ساعات في الايام الاخرى ويحظر عملهم ايام الاستراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية العامة .

مادة 7
1 – ثبوت الاهلية للعمل المطلوب الاستخدام فيه بعد الاختبار الذي تجريه السلطات المختصة حسب القوانين المرعية .
2 – عدم تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم للمراهقين وخمس ساعات للاحداث .
أ – يجوز استخدام المراهقين والاحداث في السفن بموافقة السلطات المختصة ومراقبتها وفق الشروط التالية عدا السفن التي يعمل فيها افراد الاسرة الواحدة والسفن المدرسة لغرض التدريب .
ب – لا تعتبر اعمالا اضافية الاعمال التي يراها ربان السفينة لازمة وعاجلة لسلامة السفينة او الاشخاص الذين على ظهرها او لاسعاف سفن اخرى او اشخاص آخرين او عن نقص غير متوقع في عدد العاملين في السفينة اثناء رحلتها او الاغراض الكمارك او الحجر الصحي .
ج – يتمتع الاحداث والمراهقون بالاجازة السنوية المأجورة المنصوص عليها في قانون العمل وتعديلاته وكذلك بالعطلات الرسمية في اي ميناء يتفق عليه الطرفان .
د – تمنح الاجازة السنوية في او ل فرصة تسمح بها مقتضيات العمل باتفاق الطرفين .
هـ اذا وقعت العطلة الرسمية او الراحة الاسبوعية اثناء رحلة السفينة فيجوز الاستعاضة عنها بايام اخر او بمبلغ يدفع على سبيل التعويض يكون مساويا للاجر التام المقرر .

مادة 8
1 – لا يجوز تشغيل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة في اية سفينة عدا السفن التي يعمل فيها افراد الاسرة الواحدة الا بعد تقديم شهادة طبية تؤيد قدرته على العمل على ان يعاد الفحص الطبي عليه خلال فترات لا تتجاوز كل منها سنة واحدة تؤيد قدرته على العمل فاذا انتهى مفعول العمل بالشهادة خلال الرحلة تبقى الشهادة نافذة حتى نهاية الرحلة .
2 – يجوز في حالة عدم العثور على عمال يزيد سنهم على (18) سنة تشغيل المراهقين الذين يتراوح سنهم بين (16) و (18) سنة بصفة وقادين على ان يقوم مراهقان اثنان مقام وقاد واحد بالغ السن .
3 – يجوز في حالة الطوارىء استخدام المراهق او الحدث دون فحص طبي بشرط ان يتم الفحص في اول ميناء ترسو فيه السفينة .

مادة 9
1 – لكل بحار ينزل الى البر اثناء الخدمة او في نهايتها الحق في اعادته الى وطنه او الى الميناء الذي تعاقب فيه او الذي بدأت فيه الرحلة على نفقة صاحب السفينة وتشمل هذه النفقة مصروفات السفر والاقامة والغذاء واعادة البحار حتى الوقت المحدد لسفره .
2 – يعتبر البحار قد اعيد الى وطنه اذا استخدم في عمل مناسب على ظهر سفينة قاصدة الى احدى الموانىء الواردة في الفقرة السابقة على ان يمنح اجر عن عمله اثناء الرحلة .

مادة 10
1 – على صاحب السفينة او مجهزها توفير العلاج الطبي المجاني والادوية ووسائل العلاج الاخرى المجانية والطعام والسكن وهو ملزم برعاية المريض او المصاب بحادث الى ان يتم شفاؤه او يثبت ان المريض لا يرجى شفاؤه او ان العاهة اصبحت مستديمة وفقا لأحكام قانون العمل .
2 – يعاد المصاب او المريض الى وطنه او الميناء الذي تم فيه التعاقد على العمل او الذي بدأت منه السفرة او اي ميناء في لد المريض او المصاب على نفقة صاحب السفينة او مجهزها مع تحمله جميع النفقات اللازمة لإقامته او طعامه حتى بلوغه المحل المتفق عليه بين الطرفين .
3 – يلزم مجهز السفينة او صاحبها بنفقات الدفن اذا وقعت الوفاة على ظهر السفينة او على البر وكان المتوفي مستحقا وقت وفاته للاعالة على حساب صاحب السفينة او مجهزها وعليه بالمحافظة على ما تركه الشخص المريض او المصاب او المتوفي من امتعة بالسفينة .
4 – في حالة فقد السفينة بسبب الغرق يجب ان يؤدي مجهز السفينة او الشخص الذي تعاقد معه البحار الى كل البحارة او الذين يعملون على ظهر السفينة تعويضا لمواجهة البطالة الناشئة عن فقدان السفينة ويدفع التعويض عن جميع الايام في فترة البطالة الفعلية على أساس الأجر التام المنصوص عليه قانونا على الا يزيد المبلغ الاجمالي عن اجر شهرين .

مادة 11
على كل ربان او صاحب سفينة ان يمسك سجلا او شفا بالسماء العاملين على ظهر السفينة يدون فيه اسماء جميع المراهقين والاحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة مع ذكر تواريخ ميلادهم .

مادة 12
لا يسرى احكام هذا النظام على الاشخاص المستخدمين في اي عمل او مشروع او سفينة يقتصر العمل فيها على افراد الاسرة الواحدة او على الذين لا يتقاضون عن خدماتهم اجورا نقدية او الذين يتقاضون اجورا اسمية او نسبة معينة من الربح او الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص او الذين ليسوا في خدمة صاحب السفينة او مجهزها وكذلك عمال الشحن والتفريغ المتنقلين .

مادة 14
للوزير اصدار تعليمات لتطبيق وايضاح هذا النظام .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1961 .
مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 490 في 26 – 2 – 1961