نظام تعديل نظام تعيين صنوف الشرطة وأزيائها ورتبها واشاراتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958

      التعليقات على نظام تعديل نظام تعيين صنوف الشرطة وأزيائها ورتبها واشاراتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تعيين صنوف الشرطة وأزيائها ورتبها واشاراتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-02-05 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السادة
استنادا الى المادة السابعة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : –

مادة 1
تحذف المادة الثانية من نظام تعيين صنوف الشرطة وازيائها ورتبها وشاراتها وعلامتها رقم 27 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي .
المادة الثانية – أ – تكون شارات الرتب للضباط والمفوضين ونواب المفوضين على الوجه المبين في الجدول الاتي .
الرتبة الدرجة الشارة الراتب
مدير الشرطة العام درجة اولى عصاوان ورمز على الكتف 130 – 150
مدير الشرطة العام درجة ثانية عصاوان ورمز على الكتف 100 – 120
آمر قوة الشرطة السيارة او مفتش
الشرطة الاقدم درجة اولى عصاوان ونجمة على الكتف 130 – 150
آمر قوة الشرطة السيارة او مفتش
الشرطة الاقدم درجة ثانية رمز وثلاث نجمات على الكتف 100 – 120
مفتش شرطة او معاون مدير
شرطة عام او مدير شرطة درجة اولى رمز وثلاث نجمات على الكتف 103 – 120
مفتش شرطة او معاون مدير
شرطة عام او مدير شرطة درجة ثانية رمز ونجمتان على الكتف 79 – 100
مفتش شرطة او معاون مدير
شرطة عام او مدير شرطة درجة ثالثة رمز ونجمة على الكتف 70 – 76
مفتش شرطة او معاون مدير
شرطة عام او مدير شرطة درجة رابعة رمز على الكتف 50 – 65
معاون مدير شرطة درجة اولى ثلاث نجمات على الكتف 50 – 65
معاون مدير شرطة درجة ثانية نجمتان على الكتف 36 – 45
معاون مدير شرطة درجة ثالثة نجمة على الكتف 28 – 34
مفوض درجة اولى ثلاث نجمات على البنيقة 31 – 34
مفوض درجة ثانية نجمتان على البنيقة 28 – 30
مفوض درجة ثالثة نجمة علة البنيقة 18 – 25
مفوض درجة رابعة قطعة قماش سوداء على البنيقة 15 – 17
نائب مفوض – – – – – – 12 – 14
ب – 1 – الضابط المرفع الى وظيفة مدير شرطة يحمل الرمز على الكتف بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه على ان يحمل الشارة التي يستحقها بموجب المادة الاولى من هذا النظام بعد حصوله على العلاوة السنوية الاولى .
2 – المفوض المرفع الى وظيفة معاون مدير شرطة يحمل نجمة على الكتف بغض النظر عن الراتب الذي يتقاضاه على ان يحمل الشارة التي يستحقها بموجب المادة الاولى من هذا النظام بعد حصوله على العلاوة السنوية الاولى .
ج – يحتفظ الضابط والمفوض بشارته الحالية اذا ادى تطبيق المادة الاولى من هذا النظام الى ان يحمل شارة دونها في المستوى وذلك الى حين استحقاقه الشارة الجديدة .

مادة 2
تضاف عبارة (او قبعة) بعد كلمة (سدارة) اينما وردت في النظام .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الخامس من شهر شباط سنة 1961
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 482 في 11 – 2 – 1961

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا لنفاذ القانون رقم (121) لسنة 960 المعدل لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 ولحصول تغيير في الدرجات والرواتب الواردة فيه بما لا ينفق والرواتب والشارات المقررة في نظام تعيين صنوف الشرطة وازيائها ورتبها وشاراتها رقم 27 لسنة 1958 لذلك اقتضى تعديل النظام المذكور بما يؤمن تحقيق الانسجام والتوافق بين الراتب والشارات الواردة فيه والرواتب والدرجات الجديدة المقررة في القانون المذكور . واليه فقد اعدت هذه اللائحة .