نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-02-20 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية القديمة في ديوان وزارة التخطيط والدوائر والمديريات والمؤسسات التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي :
القسم الأول – السجلات والأوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – المخابرات المتعلقة بتشكيلات وزارة التخطيط .
2 – سجلات الملاك
3 – سجلات تصنيف الموظفين
4 – اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية
5 – سجلات الاثاث والمخابرات المتعلقة بها
6 – مخابرات الايجارات وعقودها
7 – المقاولات والعقود وسجلاتها والمخابرات الخاصة بها
8 – سجلات السيارات الحكومية والالات والادوات الاحتياطية والمخابرات والمستندات الخاصة بها
9 – سجلات الصادرة والواردة
10 – مقررات مجلس الوزراء
11 – المناشير والبيانات والتعليمات الادارية والمالية والفنية .
12 – المجموعات والنشرات والتقارير الاحصائية التي تصدرها دائرة الاحصاء المركزية
13 – المجموعات والنشرات والتقارير الاحصائية العراقية الاخرى
14 – النشرات والتقارير الاحصائية الاجنبية
15 – سجل الارقام القياسية
16 – سجل الاسعار المختلفة
17 – سجل الكهرباء والماء المستهلك في العراق
18 – سجل اجازات البناء الممنوحة وكلفتها في العراق
19 – سجل تعداد الاحصاء الدوري
20 – سجل المعلومات التي ترسم لها الخطوط البيانية
21 – سجل الاحصاء الصناعي الدوري
22 – السجلات الخزينة وسندات الاصدار والاخراج والمخابرات ذات العلاقة بها
23 – جريدة الوقائع العراقية
24 – تقارير ومخابرات اللجان والهيئات التدقيقية والتفتيش المالي
25 – التقارير والمخابرات الصادرة من مراقب الحسابات العام وما يتعلق بها
26 – المخابرات الخاصة بمقررات مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط
27 سجلات الحسابات المتبادلة
28 – تقارير الخبراء الاجانب والموظفين وتوصياتهم
29 – الكتب والنشرات والخرائط وسجلاتها والمخابرات المتعلقة بها
30 – اضبارات نسخ المخابرات الرسمية لدى الدوائر والمديريات التابعة لوزارة التخطيط
31 – دفتر الطوابع الرسمية
32 – اضبارات العمال والمستخدمين الوقتيين والعدادين
33 – مناهج ومحاضر ومقررات جلسات مجلس الاعمار ومجلس التخطيط الاقتصادي
34 – محاضر جلسات اللجنة التوجيهية لمجلس الاعمار السابق
35 – مناهج جلسات مجلس التخطيط الاقتصادي الخاصة برئيس الوزراء
القسم الثاني – الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية : –
1 – سجل التخصيصات المالية – محاسبة/2
2 – سجل السلف
3 – سجل الصندوق
4 – الوصولات العمومية
5 – قيود الاستمارات والسجلات والمطبوعات محاسبة/16
6 – مذكرات اذن القبض المستعملة في الخزائن
7 – مذكرات اذن القبض المستعملة في المصارف
8 – مذكرات اذن الدفع
9 – الاضبارات العمومية ( بعد غلقها) على ان تستخرج المخابرات الواجب بقاؤها بصورة دائمية
10 – سجل الاعانات
القسم الثالث – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية :
1 – سجل رواتب الموظفين وأجور المستخدمين والعمال والمخابرات والمستندات المتعلقة بها
2 – قوائم الرواتب
3 – سجلات السفر والنقل وإيفاد الموظفين والمستخدمين والمخابرات والمستندات المتعلقة بها
4 – كفالات الموظفين وسندات تامين اموال الدولة
القسم الرابع – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية
1 – قوائم التلفونات والماء والكهرباء والمخابرات المتعلقة بها
2 – الاستمارات الإحصائية
3 – العرائض والطلبات
4 – سجل القرطاسية والمخابرات والسندات المتعلقة بها
القسم الخامس – السجلات والأوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور المدة المذكورة ازاءها وبعد انتهاء المعاملة عليها
1 – البطاقات الاحصائية القديمة بعد انتهاء الحاجة منها وموافقة الدائرة المختصة
2 – سجلات خلاصات الاستيراد والتصدير بعد مرور سنتين
3 – جداول التبويب الخاصة بالنشرات والتقارير الاحصائية السنوية والفصلية بعد مرور سنتين
4 – سجلات توزيع النشرات والتقارير الاحصائية بعد مرور سنة .
5 – النسخ الزائدة من المخابرات الرسمية بعد مرور سنة
6 – جداول اجور وسائط النقل بعد مرور سنة

مادة 2
تؤلف بامر من وزير التخطيط لجنة دائمية من رئيس وعضوين لغرض اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 3
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية القديمة الا بقرار من اللجنة المذكورة في المادة الثانية وبحضورها وبعد مصادقة وزير التخطيط على قرارها بالاتلاف .

مادة 4
على اللجنة ان تقدم الى وزير التخطيط محضرا بالاتلاف موقعا عليه من قبلها .

مادة 5
لوزير التخطيط اصدار تعليمات وبيانات لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 6
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم العشرين من شهر شباط سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو

مصطفى علي اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير الصناعة وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة ووكيل وزير الزراعة
عباس البلداوي اسماعيل ابراهيم عارف
وزير البلديات وزير المعارف
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 493 في 4 – 3 – 1961