قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-02 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـرا المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف كلمة (وان) الواردة في السطر الثالث من الفقرة (أ-13) من المادة الأولى من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 ويستعاض عنها بكلمة ( أوان ) .

مادة 2
تحذف جملة _على أن لا تتجاوز ال15% من دخل الشخص الطبيعي وال 2% من دخل الشخص المعنوي) والواردة في الفقرة 9 من المادة الثامنة من القانون .

مادة 3
تعتبر المادة التاسعة والثلاثون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لهـا
2 = مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة 59 من هذا القانون تخول لجنة التدقيق النظر في المخالفات المرتكبة خلافاً لنظام مسك الدفاتر التجارية رقـم (5) لسنة 1957 وتعديلاته والمحالة اليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لا بدال الغرامة بالحبس .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من السنة 1959 – 1960 التقديرية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي من شـهـر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
1 – بالنظــر لورود نص الفقرة -1- 13 من المادة الأولى بشكل لا يحقق العدالة بالنسبة للعراقيين الذين يضطرون للإقامة خارج العراق لأسباب مرضية أو لأغراض الدراسة فضلاً عن أن النص بوضعه الحالي لم يكن مقصوداً في الحقيقة وأن التباساً قد حصل بسقوط حرف ( أ ) قبل عبارة (وان) ولذا وجد من الضروري رفع الحيف بإجراء التعديل المبين في اللائحة .

2 – ان تقييد التبرعات بالنسبة المبينة في الجملة المطلوب حذفها يضرّ بصالح المتبرعين للجهات العلمية أو التهذيبية أو الخيرية أو الروحانية المعترف بها ويقف حائلاً في سبيل الإحسان وذلك بإخضاع ما جاوز النسبة المذكورة للضريبة كما يفهم من النصّ بوضعه القائم عدم السماح بقبول التبرعات لمن لا دخل له أو كانت نتيجة أعماله الخسارة لذا اقتضى حذف الجملة المذكورة .

3 – وجد من المصلحة ايداع أمر النظر في المخالفات المنصوص عليها في نظام مسك الدفاتر التجارية الى لجان التدقيق باعتبار أن اللجان المذكورة لها من اطلاعها على ظروف المكلفين وأحوالهم ما يبرر إناطة النظر في المخالفات المذكورة اليها مع العلم أن رؤساء كافة اللجان من كبار الحكام .