تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في ايجار وتخصيص وتمليك وبيع اراضي الاصلاح الزراعي

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في ايجار وتخصيص وتمليك وبيع اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لأغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – آ – على الدائرة الرسمية أو شبه الرسمية أو الهيئة العامة التي ترغب في الانتفاع بمساحة من اراضي الاصلاح الزراعي او تخصيص مساحة منها بمقتضى المادة الثانية من القانون ان تقدم طلبا بذلك الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة مبينة فيه المساحة المطلوبة ورقم القطعة والمقاطعة والغاية من الانتفاع او التخصيص.
ب – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باجراء الكشف على الارض المطلوبة للتأكد من انها غير موزعة ولا داخلة ضمن خطة التوزيع وتنظم محضرا تبين فيه وصفها وتوابعها من اشجار ومنشآت ومضخات وآلات زراعية وتنظم مرتسما لها ثم تقدم الطلب مع الاوراق المتعلقة به الى العضو المفوض مرفقة بمطالعتها.
جـ – يعرض العضو المفوض الطلب على الهيئة العليا بعد استطلاع رأي وزارة المالية فاذا وافقت الهيئة عليه تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بتسليم الارض وتوابعها الى الجهة الطالبة.
د – لا يجوز استعمال الارض لغير الغرض الذي خصصت من اجله الا بموافقة الهيئة العليا.
هـ – تبقى الارض المخصصة مسجلة باسم وزارة المالية في دائرة الطابو ويؤشر على سجلها الغرض من التخصيص واسم الجهة التي خصصت لها.
المادة الثانية – يقدم الطلب بالايجار وفق المادة الثالثة من القانون الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة مبيناً فيه رقم القطعة والمقاطعة والمساحة المطلوب استئجارها ومدة الايجار مرفقا به عقد الشركة ونظامها الاساسي وشهادة تسجيلها من المحكمة او وزارة الاقتصاد وفق احكام قانون الشركات التجارية وشهادة من احد المصارف بايداع مبلغ لا تقل نسبته عن 10٪ من رأس مالها المنصوص عليه في المادة المذكورة وبيان الخطة التي تتبعها في استغلال الارض بالزراعة.
المادة الثالثة – تستطلع مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة رأي المجلس الزراعي في اللواء ورأي دائرة الري عن طلب الايجار وترسل الخطة التي وضعتها الشركة الى الدائرة الزراعية المختصة لدراستها وتعيين شروط استغلال الارض وفق المادة الثالثة من القانون.
المادة الرابعة – آ – تقدم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة طلب الايجار ومرفقاته وجواب دائرة الري والمجلس الزراعي والشروط التي وضعتها الدائرة الزراعية لاستغلال الاراضي الى العضو المفوض مع مطالعتها حول الطلب وبيان اذا كانت الارض موزعة او داخلة خطة التوزيع.
ب – اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة خطة التوزيع يستطلع رأي وزارة المالية في الطلب ثم يعرض على الهيئة العليا فاذا وافقت عليه تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باجراء الكشف على الارض وتنظيم مرتسم لها وبيان مساحتها وطريقة سقيها وما فيها من اشجار ومضخات ومنشآت اخرى.
المادة الخامسة – آ – اذا وافقت الشركة على الشروط التي وضعتها الحكومة لاستغلال الارض يؤلف العضو المفوض لجنة تقوم بتقدير بدل الايجار السنوي للارض وللجنة ان تستعين برأي خبير او اكثر وعليها تبليغ الشركة ومديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بقرارها ولكل من الشركة ومديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة حق الاعتراض لدى الهيئة العليا على التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قراراها نهائيا.
ب – لا تقل مدة الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
جـ – تعين الهيئة العليا مدة الايجار وعدد اقساط البدل ومقدار كل منها ومواعيد استحقاقها.
المادة السادسة – اذا لم يكن للارض حق مجري فعلى مديرية الري العامة ان تؤشر على المرتسم موقع المجرى الذي تراه مناسبا للارض ثم تقدمه الى الهيئة العليا لاصدار قرار بتعيينه وفق احكام المادة السادسة من القانون وتعمل مديرية الري العامة على تنفيذه ويقوم المستأجر بفتح المجرى على نفقته.
المادة السابعة – آ – ينظم عقد الايجار بين العضو المفوض (مؤجرا) والشركة (مستأجرة) على ان يتضمن ما يلي :
1 – مدة الايجار.
2 – مقدار بدل الايجار وطريقة دفعه.
3 – موقع الارض المأجورة ومساحتها وحدودها او رقم القطعة والمقاطعة.
4 – طريقة سقيها وبيان حق المجرى لها وفق المادة السادسة من القانون.
5 – الشروط التي وضعتها الحكومة لاستغلالها في الزراعة.
6 – موافقة المستأجر على دخول موظفي الاصلاح الزراعي الارض المأجورة في أي وقت لمراقبة تنفيذ شروط العقد واحكام القانون.
7 – حق الهيئة العليا في الغاء العقد اذا تقرر انشاء مشروع ذي علاقة بالاغراض العسكرية فيها.
8 – وجوب تسليم المستأجر الارض المأجورة الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة عند انتهاء مدة عقد الايجار او إلغائه وفق احكام المادة الثامنة من القانون.
9 – جواز تمديد العقد مدة اخرى يتفق عليها الطرفان مع مراعاة احكام المادة الثالثة من القانون وذلك بتقديم طلب من المستأجر الى العضو المفوض قبل انتهاء مدة الايجار بثلاثة اشهر على الاقل.
10 – أي شرط آخر يراه العضو المفوض ضروريا لضمان حسن استغلال الارض في الزراعة.
ب – على المستأجر ان يستغل الارض في الزراعة استغلالا صحيحا وان يهيء لها ما يكفي من وسائط السقي ويحافظ على تربتها وما عليها من اشجار ومنشآت عائدة للاصلاح الزراعي.
جـ – يصدق العقد لدى الكاتب العدل على نفقة المستأجر ويدفع المستأجر القسط الاول من بدل الايجار عند التصديق وتبدأ مدة الايجار من تاريخ التصديق.
د – اذا امتنع المستأجر عن مراجعة الكاتب العدل لتصديق العقد أو امتنع عن التوقيع يوجه العضو المفوض اليه انذارا بلزوم التوقيع خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ التبليغ واذا امتنع عن التوقيع بلا معذرة مشروعة فللهيئة العامة الغاء قرارها بالايجار ويكون المستأجر ضامنا الاضرار التي تصيب الاصلاح الزراعي بسبب هذا الامتناع.

المحتوى 1
المادة الثامنة – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بتسليم الارض الى المستأجر خلال ثلاثة ايام من تاريخ تصديق العقد وتنظم محضرا بالتسليم تبين فيه حالة الارض وما عليها من اشجار ومنشآت عائدة للاصلاح الزراعي ويوقع هذا المحضر من المستأجر وممثل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة ويحتفظ كل منهما بنسخة منه وترسل نسخة الى مديرية الادارة والمالية العامة.
المادة التاسعة – تراقب مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة تنفيذ المستأجر شروط العقد واحكام القانون واذا أخل بها توجه اليه انذارا بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة فاذا لم يزلها تطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون الغاء عقد الايجار وعليها ان تخاصم عن حق الخزينة في الدعوى وتراجع الطرق القانونية بشأن القرارات التي تصدر فيها.
المادة العاشرة – آ – اذا انتهت مدة العقد او الغى وفق احكام القانون تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باستلام الارض من المستأجر بموجب محضر تبين فيه حالة الارض عند الاستلام وما فيها من اشجار ووسائط سقي وآبار وكهاريز وانهار وجداول ومبازل وقناطر وعبارات ونواظم وغيرها مما انشأه المستأجر ويوقع المحضر من قبل المستأجر وممثل المديرية العامة ويحتفظ كل منهما بنسخة منه وترسل المديرية نسخة الى العضو المفوض مع مطالعتها حول تملك هذه المنشآت او الاذن للمستأجر بقلعها وفق احكام المادة الثامنة من القانون.
ب – يعرض العضو المفوض الموضوع على الهيئة العليا فاذا قررت الاذن للمستأجر بقلع المنشآت فعليه قلعها خلال المدة التي تعينها على ان يراعى عدم الاضرار بالأرض عند القلع واذا لم يقلعها تقوم مؤسسة الاصلاح الزراعي بقلعها وترجع عليه بالمصاريف.
واذا قررت الهيئة العليا تملكها تقوم لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي بتقدير قيمتها وفق قواعد التقدير المتبعة في ما يستولى عليه من نوعها بموجب القانون المذكور وتنشر قرارها في الجريدة الرسمية ويكون القرار تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر. ولا يكتسب قرار اللجنة ولا قرار المحكمة الدرجة النهائية الا بتصديقه من الهيئة العليا ويكون للهيئة العليا عند النظر فيه السلطات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي وتعديلها.
المادة الحادية عشرة – اذا كان للمستأجر زرع قائم عند انتهاء مدة الايجار او الغاء العقد فله تأخير تسليم الارض الى حين حصاد زرعه او جنيه ويعتبر عقد الايجار مستمرا حتى التاريخ المذكور.
المادة الثانية عشرة – يقدم طالب التمليك او البيع وفق المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة مبينا فيه رقم القطعة والمقاطعة والمساحة المطلوب تملكها او شراؤها والغرض من استغلال الارض المطلوبة ويسرى حكم المادة الثانية على الطلبات التي تقدمها الشركة.
المادة الثالثة عشرة – آ – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بالتحقيق من توافر الشروط القانونية للتمليك او البيع بمقتضى المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة من القانون وتنظم مرتسما للارض المطلوبة وتجري الكشف عليها لبيان ما عليها من اشجار ومنشآت فاذا لم تكن الارض موزعة ولا داخلة خطة التوزيع تقدم الاوراق الى العضو المفوض مع مطالعتها.
ب – يعرض العضو المفوض الطلب على الهيئة العليا فاذا قررت التمليك او البيع يطلب الى وزارة المالية القيام بإجراءاته وفق القوانين والانظمة المختصة ببيع الاملاك العائدة للحكومة.
جـ – لا يجوز بيع الارض المستولى عليها او المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي ولا تمليكها دون بدل.
المادة الرابعة عشرة – يقدم طلب التمليك بمقتضى المادة الحادية عشرة من القانون الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة مبينا فيه مقدار المساحة المطلوب تملكها وحدودها او رقم القطعة والمقاطعة وعلى المديرية العامة اجراء الكشف عليها وتنظيم مرتسم لها وبعد التأكد من كونها غير موزعة ولا داخلة ضمن خطة التوزيع وللتحقق من توفير الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة تقدم المديرية العامة الطلب مع مطالعتها بشأنه الى العضو المفوض لعرضه على الهيئة العليا فاذا قررت تمليك المساحة المطلوبة تقوم وزارة المالية بتنفيذ القرار وتكتب الى دائرة الطابو لتسجيلها باسم من ملكت له وتقوم مديرية الادارة والمالية العامة بتنزيل بدل مثلها المقدر وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة من استحقاقه من التعويض.
المادة الخامسة عشرة – تراقب مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة تنفيذ من ملك ارضا بمقتضى احكام القانون التزاماته القانونية او التعاقدية واذا اخل بها توجه اليه انذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة فاذا لم يزلها تطلب الى العضو المفوض اتخاذ اجراءات الغاء التمليك وفق احكام المادة الخامسة عشرة منه.
المادة السادسة عشرة – آ – يسلم بدل التمليك وثمن البيع الى مديرية الادارة والمالية العامة.
ب – تدفع الهيئة العليا نقدا ما يتحقق عليها من مبالغ بمقتضى القانون بعد اكتساب القرارات الدرجة النهائية.
المادة السابعة عشرة – تحال كافة الطلبات الخاصة بالانتفاع او التخصيص او الايجار او التمليك او البيع المقدمة الى دوائر الاصلاح الزراعي قبل العمل بهذه التعليمات الى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة عشرة – للهيئة العليا رفع يدها عن ادارة الارض الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة اذا لم تكن موزعة او داخلة خطة التوزيع او مخصصة للمنفعة العامة او مؤجرة او مملكة او مبيعة وفق احكام القانون وتسليمها الى وزارة المالية بطلب منها للتصرف بها وفق احكام القوانين المختصة.
المادة التاسعة عشرة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشرت في الوقائع العراقية عدد 1221 في 17/ 1 /1965

أضف تعليقك