قرار رقم 1112 منح خريجي الكليات القائمين بالتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية

      التعليقات على قرار رقم 1112 منح خريجي الكليات القائمين بالتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1112 منح خريجي الكليات القائمين بالتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1112
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يمنح خريجو كليات التربية والكليات الاخرى القائمون بالتدريس فعلا في المدارس المتوسطة والثانونية الذين يتم تعيينهم خارج محلات اقامته الدائمية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية وكما ياتي: –
في مركز المحافظة في الاقضية في النواحي
أ – الخريج الذي يعين خارج المحافظته 25 دينار 30 دينار 35 دينار
ب – الخريج الذي يعين ضمن محافظته – 20 دينار 25 دينار

مادة 2
يستمر الخريج في تقاضي المخصصات المشار اليها في (1) اعلاه اذا استمر بالعمل فترة تزيد على مدة الحد الادنى المحددة للتدرج الوظيفي المعمول به في وزارة التربية .

مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة الدراسية 81/ 1982 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة