عنوان التشريع: قرار رقم 1112 منح خريجي الكليات القائمين بالتدريس في المدارس المتوسطة والثانوية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1112
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 19 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يمنح خريجو كليات التربية والكليات الاخرى القائمون بالتدريس فعلا في المدارس المتوسطة والثانونية الذين يتم تعيينهم خارج محلات اقامته الدائمية مخصصات موقع اضافة الى المخصصات المهنية وكما ياتي: –
في مركز المحافظة في الاقضية في النواحي
أ – الخريج الذي يعين خارج المحافظته 25 دينار 30 دينار 35 دينار
ب – الخريج الذي يعين ضمن محافظته – 20 دينار 25 دينار
مادة 2
يستمر الخريج في تقاضي المخصصات المشار اليها في (1) اعلاه اذا استمر بالعمل فترة تزيد على مدة الحد الادنى المحددة للتدرج الوظيفي المعمول به في وزارة التربية .
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة الدراسية 81/ 1982 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة