قرار رقم 1105 تعديل القرار المرقم 930 في 11/ 6/ 80

عنوان التشريع: قرار رقم 1105 تعديل القرار المرقم 930 في 11/ 6/ 80
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1105
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
للوزير المختص منح المونظفين من خريجي المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية ممن يتقرر قبولهم في اقسام المدرسين الصناعيين والزراعيين والتجاريين في الجامعات الرعاقية, اجازة دراسة لمدة سنتين اللحصول على شهادة البكالوريوس .ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة ذلك .

مادة 2
يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (930) في 11 – 6 – 1980 .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك