تعليمات مالية وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963

عنوان التشريع: تعليمات مالية وفق قانون التزام اثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم 46 لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التزام ثمار بساتين الاصلاح الزراعي رقم (46) لسنة 1963 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف عبارة ( -/30) دينارا (ثلاثين دينارا او اقل) الواردة في الفقرة /2 من المادة الثالثة عشرة من التعليمات المالية عدد /10 لسنة 963 وتحل محلها عبارة (100) دينار (مائة دينار او اقل).
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
شكري صالح زكي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1212 في 31/12/1965

أضف تعليقك