عنوان التشريع: قرار رقم 1100 تمليك اراض في قضاء المدائن الى من تجاوز عليها بالابنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تملك الاراضي الكائنة ضمن قرية التويثة الشرقية في قضاء المدائن الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها . وتسجل الارض مع البنية المشيدة عليه باسمائهم مجانا .
مادة 2
يمنع منعا باتا اي تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار, ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (548) في 28 – 4 – 1979 . وتتولى اجهزة وزارة الحكم المحلي مراقبة وتنفيذ ذلك وهدم الدور التي تشيد تجاوزا بعد التاريخ المذكور وحجز المخالفين .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة