قرار رقم 1100 تمليك اراض في قضاء المدائن الى من تجاوز عليها بالابنية

      التعليقات على قرار رقم 1100 تمليك اراض في قضاء المدائن الى من تجاوز عليها بالابنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1100 تمليك اراض في قضاء المدائن الى من تجاوز عليها بالابنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 15 – 8 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تملك الاراضي الكائنة ضمن قرية التويثة الشرقية في قضاء المدائن الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكن عليها . وتسجل الارض مع البنية المشيدة عليه باسمائهم مجانا .

مادة 2
يمنع منعا باتا اي تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار, ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (548) في 28 – 4 – 1979 . وتتولى اجهزة وزارة الحكم المحلي مراقبة وتنفيذ ذلك وهدم الدور التي تشيد تجاوزا بعد التاريخ المذكور وحجز المخالفين .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة