تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية

      التعليقات على تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين للمؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة والثمانين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة الاولى من التعليمات عدد 3 لسنة 965 وتعتبر نافذة من تاريخ صدور تلك التعليمات في الجريدة الرسمية.
العبارة المضافة – وتعدل رواتب السواق والمحصلين الموجودين في الخدمة حاليا بنفس المقدار الناشىء من تعديل حد الراتب لوظيفتي سائق ومحصل مع مراعاة الحد الاعلى لراتب الوظيفتين المذكورتين.

وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة
كاظم الرواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1203 في 7 – 12 –1965