عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة وفق قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون مشاتل الفاكهة رقم 63 لسنة 1965 قررنا ما يلي /
1 – يمنع اصحاب مشاتل الفاكهة من القيام بتطعيم كافة انواع واصناف الحمضيات (الليمونيات) على اصول غير النارنج عدا صنف اللالنكي كنك ماندوين (هندي كبير) فيطعم على اصول نومي حلو بصره (نفطي او جويفه).
2 – المخالف يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون المذكور.
أ – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بهما.
ب – عند العودة يجوز للمحكمة سحب اجازة المشتل واخبار الدائرة المختصة بذلك.
مدير الزراعة العام
صادق عبد الغني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1171 في 15 -9 -1965