عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1965 الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى حكم المادة 14 من نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق حكم المادة (8) من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تضاف كلمة (والمزارع) الى البند الثاني من تعليماتنا عدد (1) لسنة 1965.
ثانيا – تلغى الفقرة (ب) من البند الثاني من تعليماتنا عدد (1) لسنة 1965 ويستعاض عنها بما يلي :
ب – المزارع الحكومية العائدة لهذه المديرية والتي تعمل على اكثار البذور النقية لكافة الحاصلات والخضر حسب المناهج التي توضع لهذا الغرض وتتألف من :
1 – مديرية مزرعة او غريب.
2 – مديرية مزرعة بكره جو.
3 – مديرية مزرعة الحويجه.
4 – مديرية مزرعة نينوى.
5 – مديرية مزرعة اللطيفية.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة
عبد الهادى الراوى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1159 في 29 -8 -1965