عنوان التشريع: تعديل التعليمات الخاصة بتشكيلات مديرية الزراعة العامة رقم (1) لسنة 1965
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى احكام المادة 14 من نظام وزارة الزراعة المعدل وتسهيلا لتطبيق حكم المادة (8) منه اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تلغى التعليمات عدد 2 لسنة 1965 ويعاد العمل بالتعليمات عدد (1) لسنة 1965 قبل تعديلها.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة
الدكتور اكرم الجاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1174 في 20 -9 -1965