عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1965
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين انواع التمور في تلك الاسواق، واستنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرتين 9 (أ) و18 (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 952 وتعديلاته ، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية المتخذ بجلسته الثامنة والاربعين والمصدق عليه من قبل وزارة الاقتصاد ، اصدرنا التعليمات التالية على ان تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اولا – توزيع الاسواق :
1 – تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوى والخضراوى والسارير.
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الاميركية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوروبية عدا ايطاليا.
2 – يبقى تصدير التمور الديرى وخلال البريم والحبجاب حرا كالسابق.
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدى.
الهند – الباكستان – برما – سنغافورا – اندونيسيا – سيلان – ايطاليا.
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوى والخضراوى والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14/10/1965 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه ويجوز عند حصول نقص في تمور الزهدى او عند وقوع طلب على تمور محسنة الكبس السماح بتصدير التمور الاخرى الى هذه الاسواق بصورة استثنائية وبكميات محدودة يعينها مجلس ادارة المصلحة وتعلن في حينه.
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1965 على ان يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطي تعهداً بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة.
6 – تخصص اسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة.
7 – تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والاردن وشمالي افريقيا والسودان لتمور زهدى المنطقة الوسطى من تاريخ تصدير هذه التمور ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الاخرى بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة او بدونها حسب وضع الاسواق هناك. ومصلحة التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية.
8 – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والجمهورية العربية المتحدة والمغرب والسودان بمصلحة التمور العراقية وشركة تجارة التمور العراقية.
9 – تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط.
10 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الانواع بموافقة مصلحة التمور.
ثانيا – تعليمات تصدير التمور :
1 – يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1964 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 15/ تموز/ 1965 على ان يتم الشحن فعلا خلال مدة اقصاها 1/ 8/ 1965 ، مع ملاحظة الفقرة (11) من المادة الرابعة من هذه التعليمات.
2 – يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالاضرار بمصلحة البلاد.
3 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة.
4 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
5 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او الخلال او المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة.
6 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
7 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – أ) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
8 – لا يجوز تصريح أية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من قانون المصلحة ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه.
9 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة.
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها :
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا بإجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (أ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 931 وتعديلاته.
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدى المنطقة الوسطى قبل يوم 5/10/1965.
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومماثلة لتصريف المياه ، ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات مياه الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور ، وتكون جدران المكبس نظيفة ودورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها ، ويجب غسل ارض المكبس وتجفيفها قبل وضع التمور عليها وفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة ، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى قبل كبسها.
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بارتفاع يزيد على ثلاثة امتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة.
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته.
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب او الآلات الضاغطة في مكبس التمور.
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض.
9 – ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
المحتوى 1
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الاكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها.
12 – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطه عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور سايرة البصرة.
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية ( البصرة ، الناصرية ، العمارة) المكبوسة بالخصاف بوزن (37.5) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدى المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المصلحة تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب.
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق او الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.
رابعا – مواعيد تصدير التمور :
1 – يسمح بتصدير الرطب اذا كان فلة او معبأ بأقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1965 من البصرة ولغاية يوم 15/10/965 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت).
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان والحلاوى (او خشيم) الناتجة في لواء البصرة من حصلات موسم سنة 1965 اعتبارا من 20/آب/1965.
3 – يسمـح بتصديـر تمور الديرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1965 اعتبارا من 25/آب/965.
4 – يسمح بسلق خلال البريم والحبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1965 اعتبارا من يوم 10/آب/1965 وتصديره اعتبارا من 5/ايلول/1965.
5 – يسمح بتصدير زهدى البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1965 اعتبارا من 15/ايلول/1965.
6 – يسمح بنقل خلال البريم والحبجاب حاصلات موسم سنة 1965 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5/9/1965 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10/9/1965.
7 – يسمـح بنقـل زهدى الناصريـة والعمـارة حاصلات موسم سنة 1965 الى بقية الالوية بتاريخ 25/9/965 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1/10/965.
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوى والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1965 الى بقية الالوية بتاريخ 1/10/1965 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5/10/1965.
9 – يسمح بنقل تمور زهدى المنطقة الوسطى الى البصرة اعتبارا من 10/10/965.
10 – يسمح بتصدير تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 965 الى خارج العراق اعتبارا من 10/10/1965 بالطريق البرى واعتبارا من 15/10/965 بالطريق البحرى.
11 – يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1965 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1/7/1966 عن طريق البصرة واعتبارا من 15/7/1966 عن طريق البر ، ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة فـي الفقرتيـن (4) و(6) اعلاه.
مدير مصلحة التمور العراقية العام
عبد الحميد الهلالى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1159 في 29 -8 -1965