عنوان التشريع: تعليمات كمركية معدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بالسلطة المخولة لي في المادة (30) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1960 المعدلة
قررت وضع التعليمات الآتية :
المادة الاولى – يضاف ما يلي الى الفقرة الاولى (اولا) شركات النقل العراقية من القسم الثالث – السيارات المعدة لنقل المسافرين والبضائع ، من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة بعد عبارة ” وفق الشروط التالية ” :
” على ان تستحصل موافقة وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاشخاص المؤسسين للشركة ولضمان استيفاء الرسوم الواجب تحصيلها بموجب قانون وسائل النقل البرية والتحقق من صلاحية المركبات للنقل “.
المادة الثانية – يضاف ما يلي الى آخر عبارة من القسم الثالث – ثانيا – من التعليمات آنفة الذكر :
” على ان يؤخذ رأي وزارة الداخلية ومصلحة المصايف والسياحة “.
المادة الثالثة – تحذف عبارة (رقم 20 لسنة 1964) الواردة في المادة الاولى من التعليمات الكمركية رقم /2 لسنة 1965 (المعدلة للتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 160) وتحل محلها عبارة (رقم 2 لسنة 1960 المعدلة).
المادة الرابعة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية عدا المادة الثالثة فتنفذ من تاريخ نشر التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1965.
و. وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1155 في 24 -8 -1965