عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يقصد بتعبير (المدير) مدير الجنسية.
2 – أ – للمدير منح شهادة الجنسية العراقية بموجب النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات الى الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المواد الثانية والثالثة والرابعة والثالثة عشرة والفقرتين (2 و3) من المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية العراقية ، بعد تنظيم الاستمارة رقم (6) الملحقة بهذه التعليمات بالنسبة للحالة الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة والاستمارة رقم (7) الملحقة بهذه التعليمات بالنسبة للحالة الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة وتنظيم الاستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات بالنسبة للحالات الاخرى.
ب – للمدير منح شهادة الجنسية العراقية بموجب النموذج رقم (2) للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المواد الخامسة والسادسة والسابعة عشرة والفقرة (3) من المادة الحادية عشرة والفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من قانون الجنسية العراقية والفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 206 لسنة 964 المعدل للقانون المذكور ، وذلك بعد اجراء التحقيق وتنظيم الاستمارة رقم (1) وصدور قرار السلطة المختصة بالموافقة.
ج – على المرأة المكتسبة الجنسية العراقية بالزواج التي تطلب الرجوع الى جنسيتها قبل الزواج وفق الشق الثاني من الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من القانون ان توقع على الاستمارة رقم (5) الملحقة بهذه التعليمات ، وفي حالة توفر الشروط في طلبها يمنحها المدير استشهادا يؤيد فقدانها الجنسية العراقية.
3 – على طالب التجنس بالجنسية العراقية ان يحضر امام المدير او ضابط الجنسية لينظم له الاستمارة رقم (3) الملحقة بهذه التعليمات وعند تأكده من توافر الشروط القانونية فيه يحال الطلب الى وزارة الداخلية مع شهادة التجنس بموجب النموذج رقم (4) الملحق بهذه التعليمات. وفي حالة الموافقة يوقع وزير الداخلية على شهادة التجنس بالنسبة لطالب التجنس العربي ، أما بالنسبة لطلبات تجنس الاجانب غير العرب التي يقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها بناء على اقتراح الوزير ، فتدون مديرية الجنسية قرار المجلس وتاريخه على شهادة التجنس وتعيدها الى وزارة الداخلية ليوقع عليها الوزير.
4 – لا يجوز استثناء طالب التجنس الاجنبي غير العربي من شرط الاقامة المشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة (المعدلة) من القانون.
5 – في حالة قبول طلب التجنس على المدير ان يسجل شهادة التجنس ويعيدها الى ضابط الجنسية الذي ارسلت من قبله ثم يدعى الشخص للحضور امام ضابط الجنسية لحلف يمين الاخلاص للجمهورية العراقية بالصيغة التالية :
(اني ــــــــ اقسم بالله العظيم ان احترم دستور الجمهورية العراقية واخضع لاحكامه وان اكون امينا ومخلصا ومواطنا صالحا والله على ما اقول شهيد).
وفي حالة ما اذا كان دين الشخص يمنعه من حلف اليمين فيجوز ابدالها بما يلي :
(اني ــــــــ اقسم بكل وقار بان احترم دستور الجمهورية العراقية واخضع لاحكامه وان اكون امينا ومخلصا ومواطنا صالحا).
وعلى من جرى حلف اليمين امامه ان يؤيد حصول ذلك وان الشخص وقع عليه بحضوره.
ب – على طالب التجنس ان يحضر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استدعائه لحلف اليمين المذكورة ولا تسلم الشهادة اليه ما لم يكن قد حلف اليمين ووقع عليها ودفع الرسم القانوني. واذا لم يحضر الطالب خلال المدة المذكورة تعرض القضية على الوزير ليقرر أما ابطال شهادة التجنس او الموافقة على تسليم الشهادة حسب ظروف القضية.
6 – لا يترتب اثر للزوجية في كسب الجنسية العراقية او فقدها الا اذا ثبتت في وثيقة تصدر من الجهة المختصة وكانت صحيحة من حيث الشكل والموضوع.
7 – كل شخص حصل على شهادة الجنسية او التجنس بناء على ابدائه اقوالا كاذبة او تقديمه اوراقا غير صحيحة ، يقرر الوزير الغاء الشهادة التي استحصلت بهذه الطريقة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وعندئذ على المدير ابطال الشهادة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص وفق احكام المادة الثالثة والعشرين من قانون الجنسية العراقية ولا يسترد أي رسم دفع لغرض الحصول عليها ، ويعتبر قرار الالغاء ساريا من تاريخ حصول الشخص على الشهادة بصورة غير مشروعة.
8 – يعين شكل استمارة شهادة المواطن المغترب والسجلات الواجب مسكها من قبل قنصليات الجمهورية العراقية في الخارج بموجب النماذج التي ستعدها وزارة الداخلية وتصدرها بتعليمات لاحقة.
9 – يكون طول كل من النموذج رقم (2) ورقم (4) (22) سنتمترا وعرض كل منهما (16) سنتمترا ويطبعان على ورق ابيض سميك ، يغلف الوجه الخارجي بقماش ذي لون ازرق غامق ويكون شعار الجمهورية والكتابة عليه بلون ابيض. وتكون نسخة كل من هذين النموذجين بنفس الابعاد والاوصاف ويرمز اليها بحرف (أ) ، حسب الشكل المرفق بهذه التعليمات.
10 – تلغى تعليمات الجنسية العراقية لسنة 1965 وتعديلاتها ويعمل بالاستمارات الصادرة بموجبها لحين اكمال طبع الاستمارات والنماذج المشار اليها بهذه التعليمات وصدور قرار من وزير الداخلية بالبدء باستعمالها.
11 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1154 في 23 -8 -1965
المحتوى 1
استمارة رقم (1)
التصريح الذي يقدمه طالب الجنسية العراقية
انا الموقع ادناه……………………………….. بعد اطلاعي على قانون الجنسية العراقية اصرح باني من التبعة العراقية بمقتضى المادة الـ من القانون المذكور واطلب منحي شهادة الجنسية العراقية واقر بصحة كل ما جاء في هذا التصريح من البيانات.
التوقيع او بصمة ابهام اليد اليسرى
العنوان
التاريخ طابع مالي 50 فلسا
اؤيد ان هذا التصريح قد وقعه الطالب امامي
التوقيع
الوظيفة
المحل
التاريخ
اوصاف المصرح
الطول……… متر…………. سنتمتر
لون العينين
شكل الانف التصوير الشمسي
شكل الفم
لون الشعر
لون اللحية
لون الشارب
شكل الوجه
لون الوجه
العلامات الفارقة
بصمة ابهام اليد اليسرى
1 – الاسم الكامل
2 – محل وتاريخ الولادة
3 – الجنسية السابقة
4 – الديانة
5 – المهنة
6 – الحالة الزوجية
7 – اسم الاب الكامل
8 – محل وتاريخ ولادته
9 – التبعة الاصلية والحالية للأب
10 – اسم الأم الكامل
11 – محل وتاريخ ولادتها
12 – التبعة الاصلية والحالية للأم
المعلومات المتعلقة بالزوجة والاولاد الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة
الزوجة
الاولاد الاسم محل الولادة وتاريخها
منحت شهادة الجنسية العراقية………….
في / / للطالب…………
بناء على قرار…………………….
مدير الجنسية
نموذج رقم (2)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية – مديرية الجنسية العامة
(مديرية الجنسية)
شهادة الجنسية العراقية
رقم المحفظة /……… الصورة الشمسية
رقم الشهادة /………..
التاريخ /………..
شهادة الجنسية العراقية
بناء على تحقق اكتساب……………..
المثبتة صورته الشمسية اعلاه الجنسية العراقية وفق
المادة ( ) من قانون الجنسية العراقية فقد
منح هذه الشهادة.
مدير الجنسية
الطوابع 625 فلسا
1 – محل ولادة حامل الشهادة……………………
2 – الجنسية السابقة……………………………
3 – الديانة……………………………………
4 – العلامات الفارقة………………………….
5 – اسم الاب الكامل …………………………
6 – محل ولادته………………………………
7 – اسم الام الكامل……………………………
8 – محل ولادتها…………………………….
9 – تبعة الاب الاصلية وجنسيته الحالية…………
10 – تبعة الام الاصلية وجنسيتها الحالية………….
الملاحظات (تكتب بالحبر الاحمر)
توقيع حامل الشهادة…………… بصمة ابهام اليد اليسرى
المحتوى 2
نموذج رقم (2 – آ)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية – مديرية الجنسية العامة
(مديرية الجنسية)
شهادة الجنسية العراقية
(النسخة الثانية)
رقم…………
رقم المحفظة /……… الصورة الشمسية
رقم الشهادة /………..
التاريخ /………..
شهادة الجنسية العراقية
بناء على تحقق اكتساب……………..
المثبتة صورته الشمسية اعلاه الجنسية العراقية وفق
المادة ( ) من قانون الجنسية العراقية فقد
منح هذه الشهادة.
مدير الجنسية
الطوابع 475 فلسا
تؤيد ان هذه الشهادة صدرت طبقا للشهادة الصادرة اليه سابقا.
التاريخ / /
مدير الجنسية
1 – محل ولادة حامل الشهادة……………………
2 – الجنسية السابقة……………………………
3 – الديانة……………………………………
4 – العلامات الفارقة………………………….
5 – اسم الاب الكامل …………………………
6 – محل ولادته………………………………
7 – اسم الام الكامل……………………………
8 – محل ولادتها…………………………….
9 – تبعة الاب الاصلية وجنسيته الحالية…………
10 – تبعة الام الاصلية وجنسيتها الحالية………….
الملاحظات (تكتب بالحبر الاحمر)
توقيع حامل الشهادة…………… بصمة ابهام اليد اليسرى
النموذج رقم (3)
التصريح الذي يقدمه طالب الجنسية العراقية
انا الموقع ادناه……………………………….. بعد اطلاعي على قانون الجنسية العراقية اصرح باني ارغب بالحصول على شهادة التجنس العراقية لغرض الاقامة الدائمة في العراق واني قد استوفيت كافة الشروط القانونية واقر بصحة كل ما جاء في هذا التصريح من البيانات.
التوقيع او بصمة ابهام اليد اليسرى
العنوان
التاريخ طوابع مالية 1550 فلسا
اؤيد ان هذا التصريح قد وقعه الطالب امامي
التوقيع
الوظيفة
المحل
التاريخ
اوصاف المصرح
الطول……… متر…………. سنتمتر
لون العينين
شكل الانف التصوير الشمسي
شكل الفم
لون الشعر
لون اللحية
لون الشارب
شكل الوجه
لون الوجه
العلامات الفارقة
بصمة ابهام اليد اليسرى
1 – الاسم الكامل
2 – محل وتاريخ الولادة
3 – الجنسية
4 – الديانة
5 – المهنة
6 – الحالة الزوجية
7 – تاريخ ابتداء اقامته في العراق
8 – اسم الاب الكامل
9 – محل وتاريخ ولادته
10 – جنسيته
11 – اسم الأم الكامل
12 – محل وتاريخ ولادتها
13 – جنسيتها
المعلومات المتعلقة بالزوجة والاولاد الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة
الزوجة
الاولاد الاسم محل الولادة وتاريخها
منحت شهادة التجنس بالجنسية العراقية………..
في / /
للطالب…………
بناء على قرار…………………….
مدير الجنسية
المحتوى 3
نموذج رقم (4)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية – مديرية الجنسية العامة
(مديرية الجنسية)
شهادة التجنس بالجنسية العراقية
رقم المحفظة /……… الصورة الشمسية
رقم الشهادة /………..
التاريخ /………..
شهادة التجنس بالجنسية العراقية
بناء على الطلب المقدم من……………..
للحصول على شهادة التجنس وبناء على تحقق الشروط القانونية بمقتضى احكام المادة ( ) من
قانون الجنسية العراقية فقد منح هذه الشهادة.
وزير الداخلية
الطوابع 3250 فلسا
1 – محل ولادة حامل الشهادة……………………
2 – الجنسية………………………………….
3 – الديانة……………………………………
4 – العلامات الفارقة………………………….
5 – اسم الاب الكامل …………………………
6 – محل ولادته………………………………
7 – اسم الام الكامل……………………………
8 – محل ولادتها…………………………….
اؤيد بان الطالب قد أدى يمين الاخلاص للجمهورية العراقية ووقع بحضوري.
التوقيع………… توقيع حامل الشهادة……………
الوظيفة…………………………………….
التاريخ……………………………………..
الملاحظات (تكتب بالحبر الاحمر)
نموذج رقم (4 – آ)
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية – مديرية الجنسية العامة
(مديرية الجنسية)
شهادة التجنس بالجنسية العراقية
رقم…………………
(النسخة الثانية)
رقم المحفظة /……… الصورة الشمسية
رقم الشهادة /………..
التاريخ /………..
شهادة التجنس بالجنسية العراقية
بناء على الطلب المقدم من……………..
للحصول على شهادة التجنس وبناء على تحقق الشروط القانونية بمقتضى احكام المادة ( ) من
قانون الجنسية العراقية فقد منح هذه الشهادة.
وزير الداخلية
الطوابع 3100 فلس
نؤيد ان هذه الشهادة صدرت طبقا للشهادة الصادرة اليه سابقا.
التاريخ / / مدير الجنسية
1 – محل ولادة حامل الشهادة……………………
2 – الجنسية………………………………….
3 – الديانة……………………………………
4 – العلامات الفارقة………………………….
5 – اسم الاب الكامل …………………………
6 – محل ولادته………………………………
7 – اسم الام الكامل……………………………
8 – محل ولادتها…………………………….
اؤيد بان الطالب قد أدى يمين الاخلاص للجمهورية العراقية ووقع بحضوري.
التوقيع………… توقيع حامل الشهادة……………
الوظيفة…………………………………….
التاريخ……………………………………..
بصمة ابهام اليد اليسرى
الملاحظات (تكتب بالحبر الاحمر)
المحتوى 4
النموذج رقم (5)
التصريح برفض الجنسية العراقية
(من قبل الأرامل والزوجات السابقات للعراقيين)
انا الموقع ادناه……………………………….. اصرح باني اكتسبت الجنسية العراقية بزواجي من العراقي الجنسية………………… وان جنسيتي السابقة هي…………………….
زوجي توفى
وبما ان ـــــ المذكور ـــــ بتاريخ………………… فاني بهذا ارفض الجنسية
اقتراني بـ انفسخ
العراقية بمقتضى احكام المادة ( ) من قانون الجنسية العراقية ، علماً بأنني قد قدمت طلبا بذلك بتاريخ…………..
التوقيع او بصمة ابهام اليد اليسرى
العنوان
التاريخ طوابع مالية 2050 فلسا
اؤيد ان هذا التصريح قد وقعته الطالبة امامي وان كافة البيانات المدونة فيه صحيحة
التوقيع
الوظيفة
المحل
التاريخ
اوصاف المصرح
الطول……… متر…………. سنتمتر
لون العينين
شكل الانف التصوير الشمسي
شكل الفم
لون الشعر
شكل الوجه
لون الوجه
العلامات الفارقة
بصمة ابهام اليد اليسرى
1 – الاسم الكامل
2 – محل وتاريخ الولادة
3 – الديانة
4 – المهنة
5 – اسم الاب الكامل
6 – محل وتاريخ ولادته
7 – جنسيته
8 – اسم الأم الكامل
9 – محل وتاريخ ولادتها
10 – جنسيتها
سجل هذا التصريح برقم…………..
بتاريخ……………
مدير الجنسية
النموذج رقم (6)
التصريح باسترداد الجنسية العراقية
(من قبل الأرامل والزوجات السابقات للأجانب)
انا الموقعة ادناه……………………………….. اصرح باني قد اكتسبت الجنسية………… بزواجي من………………… الذي هو من التبعة………………
واني من التبعة العراقية سابقا.
زوجي توفى
وبما ان ـــــ المذكور ـــــ بتاريخ………………… فاني بهذا ارفض جنسية
اقتراني بـ انفسخ
زوجي واسترد جنسيتي العراقية بمقتضى احكام المادة ( ) من قانون الجنسية العراقية، علماً بأنني قد قدمت طلبا بذلك بتاريخ / /
التوقيع او بصمة ابهام اليد اليسرى
العنوان
التاريخ طوابع مالية 1050 فلسا
اؤيد ان هذا التصريح قد وقعته الطالبة امامي وان كافة البيانات المدونة فيه صحيحة.
التوقيع
الوظيفة
المحل
التاريخ
المحتوى 5
اوصاف المصرحة
الطول……… متر…………. سنتمتر
لون العينين
شكل الانف التصوير الشمسي
شكل الفم
لون الشعر
شكل الوجه
لون الوجه
العلامات الفارقة
بصمة ابهام اليد اليسرى
1 – الاسم الكامل
2 – محل وتاريخ الولادة
3 – الديانة
4 – المهنة
5 – اسم الاب الكامل
6 – محل وتاريخ ولادته
7 – اسم الأم الكامل
8 – محل وتاريخ ولادتها
9 – الجنسية السابقة للزوج
10 – التبعة الاصلية والحالية للأب
11 – التبعة الاصلية والحالية للأم
منحت شهادة الجنسية العراقية…………..
بتاريخ / / للطالبة…………
مدير الجنسية
النموذج رقم (7)
التصريح باسترداد الجنسية العراقية
(من قبل الاشخاص الذين فقدوا الجنسية العراقية في صغرهم)
انا الموقع ادناه……………………………….. اصرح باني قد فقدت الجنسية العراقية بسبب فقد والدي لها بتاريخ / / في صغري وبما اني مقيم في العراق حاليا وبلغت سن الرشد وارغب في استرداد الجنسية العراقية بمقتضى احكام المادة ( ) من قانون الجنسية العراقية.
التوقيع او بصمة ابهام اليد اليسرى
العنوان
التاريخ طوابع مالية 1050 فلسا
اؤيد ان هذا التصريح قد وقعه الطالب امامي وان كافة البيانات المدونة فيه صحيحة.
التوقيع
الوظيفة
المحل
التاريخ
اوصاف المصرح
الطول……… متر…………. سنتمتر
لون العينين
شكل الانف التصوير الشمسي
شكل الفم
لون الشعر
شكل الوجه
لون الوجه
لون الشارب
لون اللحية
العلامات الفارقة
بصمة ابهام اليد اليسرى
1 – الاسم الكامل
2 – محل وتاريخ الولادة
3 – الديانة
4 – المهنة
5 – الحالة الزوجية
6 – اسم الأب الكامل
7 – محل وتاريخ ولادته
8 – اسم الأم الكامل
9 – محل وتاريخ ولادتها
10 – التبعة الاصلية والجنسية الحالية للطالب
11 – التبعة الاصلية والجنسية الحالية للأب
12 – التبعة الاصلية والجنسية الحالية للأم
منحت شهادة الجنسية العراقية…………..
بتاريخ / / للطالب…………
مدير الجنسية