تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يلغى تعبير (مدير الامن العام) اينما ورد في كافة التعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور ويحل محله تعبير (مدير الجنسية العام).
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

و. وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965