عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية بشأن الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثالثة والاربعين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تحذف عبارة (عطلة الجمعة) الواردة في الفقرة العاشرة من تعليمات الخدمة المدنية عدد 14 لسنة 1960 وتحل محلها عبارة (العطلة الاسبوعية).
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1 – 4 –960.
و. وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965