تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1965 في توزيع الاراضي الزراعية

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1965 في توزيع الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1965 في توزيع الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف الى آخر المادة التاسعة والثلاثين من التعليمات المرقمة 45 لسنة 1965 الصادرة من الهيئة العليا في التوزيع الجملة الآتية :
” وتستثنى من حكمها الاراضي التي بلغت اجراءات توزيعها مرحلة موافقة الهيئة العليا على التقارير الفنية لها قبل العمل بهذه التعليمات “.
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشرت في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965