عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تعديل التعليمات رقم 45 لسنة 1965 في توزيع الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف الى آخر المادة التاسعة والثلاثين من التعليمات المرقمة 45 لسنة 1965 الصادرة من الهيئة العليا في التوزيع الجملة الآتية :
” وتستثنى من حكمها الاراضي التي بلغت اجراءات توزيعها مرحلة موافقة الهيئة العليا على التقارير الفنية لها قبل العمل بهذه التعليمات “.
المادة الثانية – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965