عنوان التشريع: تعليمات اللقطاء ومن في حكمهم
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من نظام دور الحضانة رقم (12) لسنة 1965 وتسهيلا لتطبيق المادة السابعة والثامنة من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – تسري احكام هذه التعليمات على الاطفال المشار اليهم في الفقرات (1 و2 و3) من المادة السابعة من النظام.
ثانيا – تقبل الدار الاطفال المودعين اليها مع مراعاة احكام النظام من الجهات التالية :
1 – دوائر الشرطة.
2 – المستشفيات.
3 – المحاكم.
4 – المؤسسات الخيرية.
5 – الجهات الرسمية او شبه الرسمية.
ثالثا – يجوز قبول الطفل المودع من قبل أي مواطن شريطة التأكد من هوية المودع وعنوانه الكامل وتخبر اقرب دائرة للشرطة بذلك.
رابعا – تدون المعلومات المتعلقة بالطفل حسبما مبلغة من الجهة التي اودعته.
خامسا – يعتبر اللقيط وفاقد القدرة على التعبير مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار من محكمة مختصة.
سادسا – يسجل الطفل بالاسم الكامل الذي اودع بموجبه ويقصد بالاسم الكامل (اسمه واسم أبيه واسم أمه) أما اذا لم تقم الجهة المودعة بتسمية الطفل او كانت تسميته ناقصة فعلى ادارة الدار اختيار اسم كامل وتكملة الناقص مع مراعاة ما يلي :
1 – ان تكون الاسماء مجردة من الاصطلاحات الشائعة.
2 – ان لا تكون من الاسماء المركبة.
3 – ان لا تقترن بلقب او شهرة.
4 – ان لا تكون موضع تحقير او اهانة.
5 – ان لا تكون من الاسماء المعروفة.
سابعا – اذا حدثت ولادة الطفل في مستشفى فعلى ادارة الدار طلب اعلام الولادة من المستشفى وتسجيل الطفل بموجبه.
ثامنا – يسجل الطفل المعروف احد والديه حسب المعلومات المعترف بها خطيا من قبل الوالد.
تاسعا – تنظم ادارة الدار اعلام ولادة اللقطاء ومجهولي النسب حسب النموذج الذي يتقرر ، بالاتفاق مع مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة.
عاشرا – يرسل اعلام الولادة الى مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة لتسجيله بموجبه.
احدى عشر – تخبر مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة عن واقعات الوفاة بشهادة الوفاة المقررة.
اثنى عشر – على ادارة الدار بذل الجهد الممكن للتعرف على ذوي الاطفال.
ثلاثة عشر – لا يجوز تسليم الاطفال الى احد الا بقرار من محكمة مختصة او جهة ذات اختصاص وبموجب استمارة خاصة (طبقا للنموذج المرفق).
اربعـة عشر – يمسـك سجل تحمل صحائفه ارقاما متسلسلة تفرد صفحة لكل طفل تتضمن المعلومات التالية :
1 – الصورة الشمسية لمن بلغ السنة الواحدة من العمر.
2 – الاسم الكامل – مع الاشارة عما اذا كان الاسم اسما حقيقيا او الجزء الحقيقي منه او انه اسم مختار والجهة التي اختارته.
3 – الجهة التي اودعته.
4 – وصفا تفصيليا للكيفية التي وجد بها ومنها.
أ – المكان الذي عثر فيه عليه.
ب – اليوم والوقت.
جـ – الشخص الذي عثر عليه.
د – الاجراءات المتخذة حتى وصوله الدار.
5 – المعلومات المستحصلة بنتيجة استجواب الطفل الشريد او الضال ان كان قادرا على التعبير.
6 – المعلومات المستحصلة من احد عن الاطفال.
7 – اية تغييرات او تعديلات تجري على المعلومات المثبتة عن الطفل مع الاشارة الى الجهة التي قررتها.
8 – اية معلومات اخرى.
خمسة عشر – تفتح اضبارة لكل طفل تحمل نفس رقم الصحيفة في السجل المشار اليه في المادة السابقة تحفظ فيها جميع المخابرات الدائرة حول الطفل والتقارير المعدة عنه.
ستة عشر – لا تمنع وفاة الطفل بعد ساعات من وصوله الدار من فتح صفحة له.
سبعة عشر – لا يجوز الحك والمسح في السجلات ولا في أي محرر آخر وانما يشطب الخطأ بالقلم الاحمر وبدرجة يمكن قراءة ما هو مشطوب.
ثمانية عشر – تعتبر السجلات والأضابير والمخابرات الخاصة بالاطفال من الامور السرية للغاية ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها او الحصول على صور من قيودها باستثناء المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية او بأذن خاص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تسعة عشر – على ادارة الدار العمل على توفير اجواء من الحنان الاجتماعي والابتعاد كلية عن كل ما يذكر الاطفال بماضيهم والتأكد على المشرفين بتجنب التصرفات القولية والفعلية التي قد تسبب للاطفال انهيارات وجدانية.
عشرون – منفردة
يمسك سجل خاص وتفتح اضبارة تعين الطريقة اعلاه للاطفال المشار اليهم في الفقرات (4 و5) من المادة السابعة من النظام.
احدى وعشرون – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هانيء
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965
المحتوى 1
الجمهورية العراقية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مديرية الخدمات
الاجتماعية العامة (النموذج)
دار الحضانة في السعدون
استمارة تسليم طفل
بناء على ما جاء بقرار محكمة الاحداث المرقم والمؤرخ في / / 196.
فقد تم تسليم الطفل المدونة اوصافه ادناه والمسمى…………………………………………. الى
المتربب…………………………. الساكن في المحلة……………………………………….
في مدينة…………………………..
العمر اللون
الطول العلامة الفارقة
الوزن
مديرة الدار
تأييد تسليم
اني الموقع ادناه……………………….. أؤيد تسليمي للطفل اعلاه
المتربب
ملاحظة
1 – تنظم هذه الاستمارة بثلاث نسخ تسلم النسخة الاولى الى المتربب والثانية ترسل الى محكمة الاحداث والثالثة تحفظ في الاضبارة.
2 – يجب التأكد من هوية المتربب عند تسلمه الطفل.