عنوان التشريع: تعليمات الفلسطينيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على ما أوصى به مجلس الجامعة العربية ولغرض توحيد المصطلحات في التشريعات الخاصة بالفلسطينيين تعدل التعليمات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين رقم (9) لسنة 1964 بالشكل الآتي :
1 – تستبدل كلمة ” اللاجئ ” او ” اللاجئيـن الفلسطينييـن ” أينما وردت بكلمـة ” الفلسطينـي ” او ” الفلسطينيين “.
2 – تعدل الفقرة (ب) من المادة (17) على الشكل الآتي :
للوزارة بناء على اقتراح مديرية الخدمات الاجتماعية العامة المعززة بتوصية من اللجنة المختصة منح صفة ” الفلسطيني المقيم ” لمن لهم اقرباء لحد الدرجة الرابعة على اساس جمع الشمل.
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965