عنوان التشريع: تعديل تعليمات سفر اليهود العراقيين خارج الى العراق رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة المضافة الى القانون رقم (12) لسنة 951 بموجب القانون رقم 14 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يلغى تعبير (مدير الامن العام) الوارد في البند الاول من تعليمات سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق رقم 1 لسنة 963 المعدلة بالتعليمات رقم 1 لسنة 964 ويحل محله تعبير (مدير الجنسية العام).
2 – يلغى تعبير (مديرية الامن العامة) الوارد في الفقرة (4) من الحالة الاولى – الاستشفاء – والفقرتين 3 و4 من الحالة الثانية – الدراسة العالية – والفقرة (2) من البند الثالث من التعليمات المذكورة ويحل محله تعبير (مديرية الجنسية العامة).
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965