عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية بشأن الايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والمادة الثانية عشرة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – يلغى الشرط السابع من تعهد الايفاد المرفق بتعليمات الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 1963 ويستعاض عنها بما يأتي :
7 – لمـا كـانت الحكـومة العراقيـة قـد رشحتنـي للدراسـة بموجـب الزمالة الممنوحة لها من قبل الحكومة……….. لذلك أتعهد بأن اعيد الى وزارة التربية جميع الرواتب التي تقاضيتها من الحكومة العراقية وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي انفقتها على الحكومة……………….. بدون حاجة الى انذار في الحالات الآتية :
2 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 31 – 12 –964.
الدكتور عبد الحسن زلزلة
و. وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1143 في 25 -7 -1965