عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون ضريبة العرصات (المعدل) رقم 26 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الاولى من قانون تعديل قانون ضريبة العرصات رقم (33) لسنة 1963 اصدرنا هذه التعليمات.
مادة منفردة – تكون المدة الوارد ذكرها في التعليمات المالية عدد (5) لسنة 1964 أربع سنوات اعتبارا من 1 – 6 –1962.
وكيل وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1143 في 25 -7 -1965