فانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965

      التعليقات على فانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: فانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-23 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: –

مادة 1
يضاف المبلغ (-/66,010,294) دينارا (ستة وستون مليونا وعشرة الاف ومائتان وأربعة وتسعون دينارا) إلى المبالغ المرصدة في المادة الثانية من قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965 المعدل بحيث تصبح (755,119,294) (سبعمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائة وتسعة عشر آلفا ومائتين وأربعة وتسعين دينارا).

مادة 2
يستحدث باب تاسع في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ويخصص له مبلغ (-/11,750,000) أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسون آلف دينار وذلك لغرض احتساب رأسمال شركة النفط الوطنية من اعتمادات الخطة الاقتصادية ويعتبر المبلغ المذكور كرأسمال مدفوع إلى الشركة وكما هو مبين في أدناه: –
القطاع – احتساب رأسمال شركة النفط الوطنية
الباب التاسع
الكلفة الكلية التخصصات مجموع التخصصات
الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة الســنوية في الخطـــة
بالاف الدنانير بالاف الدنانير بالاف الدنانير
— — ——– ——- ——— ——— ———–
55 1 احتساب رأسمال شركة النفط 25,000 11,750 11,750
شركة النفط الوطنيــة
الوطنية العراقية العراقيــة
——– ——— ———–
مجموع الفصل (55) 25,000 11,750 11,750

مادة 3
ينصرف مدلول كلمة الحكومة الوارد في المادتين الخامسة والسابعة من قانون شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 إلى مجلس التخطيط لغرض تعيين الجهة التي تتولى دفع رأسمال الشركة وتسلم حصة الحكومة من الارباح.

مادة 4
يستحدث باب عاشر في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ويخصص له مبلغ قدره (53,435,294) دينار (ثلاثة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثون آلفا ومائتان وأربعة وتسعون دينارا) لتسوية السلف الموقوفة في حسابات الخطة الاقتصادية الخمسية وكما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 5
تضاف المادة (3) إلى الفصل (53) من الباب (السابع) (الالتزامات الدولية) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ويخصص له مبلغ قدره (-/825,000) (ثمانمائة وخمسة وعشرون آلف دينار) وذلك لغرض تسديد المبالغ المترتبة على تنفيذ اتفاقية تسوية ودية للقضايا المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الناشئة عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات في العراق المصدقة بالقانون رقم (58) لسنة 1970 ويعدل مجموع تخصيصات الفصل المذكور بموجبه وكما هو مبين أدناه: –
الكلفة الكلية التخصصات مجموع التخصصات
الســنوية في الخطـــــة
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة بالاف الدنانير بالاف الدنانير بالاف الدنانير
96/1970
— — — ——– ——– ——– ——- ———–
7 53 3 تسديد المبالغ وزارة 825 825 825
المترتبة عن تنفيذ التخطيط
اتفاقية تسوية
ودية بين حكومة
الجمهوريـــة
العراقية وحكومة
الجمهوريـــة
الفرنســية
——————————-
مجموع الفصل (53) 25,825

مادة 6
تعتبر تخصصات المسح المدني والجيولوجي في الخطة الاقتصادية والبالغة (-/800,000) دينار (ثمانمائة آلف دينار) والمرصدة ضمن الفصل (18) المادة (1) من الباب الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون قرضا بذمة شركة المعادن العراقية ويجرى استرداده وفقا للمادة الرابعة عشرة من القانون المذكور.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1-2-1970.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1861 (أ) في 31-3-1970

الاسباب الموجبة
رغبة في دعم وإسناد شركة النفط الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فقد وجد من الضروري أن يقوم مجلس التخطيط بدفع رأسمال الشركة المذكورة. لهذه الغاية ولما ترتب من مبالغ على تنفيذ الاتفاقية الودية المبرمة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بشأن تسوية القضايا المعلقة بين الحكومتين والمتأتية عن قيام بعض الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات لحساب مجلس الاعمار الملغى, ولما اقتضته تسوية حساب السلف التي صرفت على بعض المصالح والمؤسسات وتبويب مصروفات المسح الجيولوجي الذي أنيط بشركة المعادن العراقية الوطنية فقد استلزم كل ذلك تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم (87) لسنة 1965 المعدل لتأمين الاغراض المتقدمة بتشريع هذا القانون.

القطاع: تسوية المبالغ الموقوفة في حساب السلف
الباب العاشر
الفصل (56)
جدول
-/3,000,000 لتمويل مصلحة الاصلاح الزراعي في ميزانية السنة 965 المالية
-/2,000,000 لتمويل مصلحة الاصلاح الزراعي في ميزانية السنة 966 المالية
-/2,000,000 لتمويل جامعة بغداد في ميزانية السنة 1966 المالية
-/2,000,000 لتمويل ميزانية الهيئة العليا للإصلاح الزراعي في ميزانية السنة 967 المالية
-/18,370,000 لتمويل الميزانية (منحة التعليم في ميزانية السنة 1967 المالية).
-/0,301,004 مساهمة الخطة في تمويل ميزانية المصالح والمؤسسات التالية في ميزانية 1967 المالية:-
فلس / دينار
105,133 تمويل ميزانية لجنة الطاقة الذرية
150,000 تمويل ميزانية المصايف والسياحة
45,871 تمويل ميزانية مركز تطوير الادارة الصناعية
-/8,000,000 لتمويل نفقات التعليم في ميزانية السنة 1968 المالية
-/0,706,305 تمويل مشاريع أعمار الشمال في ميزانية السنة 968 المالية
-/0,356,290 مساهمة الخطة في تمويل ميزانية المصالح والمؤسسات التالية في ميزانية السنة 1968 المالية:-
138,000 مصلحة المصايف والسياحة
178,857 ميزانية لجنة الطاقة الذرية
39,433 ميزانية مركز تطوير الادارة الصناعية
-/16,701,695 مساهمة الخطة في تمويل ميزانية السنة 1969 المالية حسب البيانات التالية:-
-/13,000,000 منحة التعليم
-/2,998,695 أعمار الشمال
(المصايف والسياحة)
-/0,503,000 (لجنة الطاقة الذرية
(مركز تطوير الادارة الصناعية
-/0,200,000 تمويل أجهزة وزارة التخطيط
———-
-/53,435,294 دينار مجموع الفصل (56)