عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم (20) لسنة 1964
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لي في المادة (20) المعدلة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررت وضع التعليمات التالية :
المادة الاولى – أ – تحذف الفقرة (1) ” رابعا ” من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم 20 لسنة 964 المعدلة ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
1 – موظفو الحكومة العراقية الذين يمارسون اعمالهم اعتياديا خارج العراق وذلك عندما يزورون العراق للقيام بمهام رسمية أو لقضاء اجازاتهم.
ب – يضـاف ما يلـي الى ” رابعا ” من القسم الاول من التعليمات الكمركية المذكورة اعلاه وتصبح فقرة (3) لها.
3 – العراقيون المقيمون في الكويت عندما يزورون العراق بصورة موقتة.
المادة الثانية – لتطبيق الفقرة الثالثة اعلاه على صاحب السيارة ان يقدم الى السفارة العراقية في الكويت كفالة مصرفية او مبالغ نقدية تعادل رسم الوارد الكمركي المترتب على السيارة بموجب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 955 المعدل وذلك لضمان اعادة السيارة الى الكويت عند انتهاء مدة الاستيراد المؤقت الممنوحة للسيارة بموجب التعليمات المختصة.
المادة الثالثة – على السفارة العراقية في الكويت ان ترسل الى السلطات الكمركية في العراق قائمة بأسماء العراقيين الذين يدخلون العراق بالشكل المتقدم مع اوصاف كاملة للسيارة المصحوبة وان تعطي صاحبها وثيقة او ان تؤشر على الجواز بما يفيد اكمال الاجراءات المشار اليها اعلاه من قبلها.
المادة الرابعة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1143 في 25 -7 -1965