تعديل التعليمات رقم (1) الصادرة عن وزير الاوقاف استلام المؤسسات الدينية والخيرية

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (1) الصادرة عن وزير الاوقاف استلام المؤسسات الدينية والخيرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – تضاف العبارة الآتية الى آخر مقدمة المادة الاولى من التعليمات المذكورة المنشورة في العدد 1119 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 31 – 5 –1965.
(وبناء على طلب المنشيء).
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 31 – 5 –1965.

وزير الاوقاف
مصلح النقشبندي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1138 في 12 -7 -1965

أضف تعليقك