عنوان التشريع: قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها: –
1 – الوزير – وزير الاقتصاد
2 – المسجل – مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية.
3 – المديرية – مدير التسجيل ومراقبة الشركات العامة.
4 – الاختراع – كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثة أو بهما معا.
5 – المخترع – من توصل إلى الاختراع.
6 – مالك حق الاختراع – هو الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء أكان المخترع أو من آلت إليه حقوق الاختراع.
7 – النموذج الصناعي – كل ترتيب جديد للخطوط والاشكال ملونة أو غير ملونة يستخدم في الانتاج الصناعي.
8 – البراءة – الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع.
9 – المحكمة – محكمة البداءة المختصة.
10 – النشرة – النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة.
11 – الطلب – طلب تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي.
12 – الطالب – مقدم طلب تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي.
13 – تاريخ الطلب – تاريخ استلام الطلب في المديرية.
14 – السجل – السجل المعد في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة لتسجيل براءات الاختراع أو النماذج الصناعية.
15 – الرسوم – المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون.
الفصل الاول
براءة الاختراع
مادة 2
تمنح براءة الاختراع وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 3
لا تمنح البراءة في الحالات التالية: –
1 – الاختراعات التي ينشأ من استغلالها إخلال بالاداب العامة أو النظام العام أو التي تتعارض والمصلحة العامة.
2 – التركيبات الطبية والصيدلانية.
3 – الطرق أو الوسائل المستعملة في الامور المالية أو الصيرفية أو الحسابية.
4 – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.
مادة 4
لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالتين الاتيتين:
1 – إذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق أو خارجه أو كان قد أعلن عن وصفة أو رسمه في نشرات أذيعت في العراق أو خارجه وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بإمكان ذوي الخبرة استغلاله.
2 – إذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.
مادة 5
لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعيا أو قام بالاعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.
مادة 6
يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه أل براءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 7
للأشخاص الاتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع: –
1 – العراقيين والمواطنين العرب.
2 – الاجانب المقيمين في العراق ولهم فيه محل عمل حقيقي.
3 – الاجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل.
4 – المصالح العامة.
5 – الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تؤسس في العراق أو في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية وأرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال بشرط أن يسجل الاختراع ابتداء باسم المخترع الا إذا كان الاختراع سبق وأن سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة أو المؤسسة أو الجمعية المالكة له.
مادة 8
أن ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة أو لمن آلت إليه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
أما إذا توصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
مادة 9
لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد أو عند قيام رابطة عمل أو استخدام بشرط أن يكون الاختراع مقابل اجر معين وفي نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداء باسم رب العمل أو المتعاقد مع المخترع على أن يذكر اسم المخترع في البراءة أما إذا لم يخصص في مقابل الاختراع أجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.
مادة 10
في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على أن يبين رب العمل رأيه تحريريا إلى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول أو الرفض.
مادة 11
الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كأنه قدم خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون إذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شأن في التوصل إلى الاختراع.
مادة 12
تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.
مادة 13
مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة أو من تاريخ إكمال الوثائق وتجدد سنويا بدفع الرسوم المقررة قانونا.
أما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الاجنبية على الا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك إبراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة أعلاه.
مادة 14
تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 15
1 – إذا موضوع الاختراع إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق أن منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة أن يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة إلغاء البراءة الاصلية.
2 – يجوز لأي شخص أن يطلب براءة بتعديل اختراع أو إصلاحه أو إكماله بعد دفع الرسوم المقررة.
3 – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل أو إصلاح أو إكمال اختراع سبق أن منحت براءة بشأنه أن يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية أن يستعمل التعديل أو الاصلاح أو الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.
مادة 16
1 – يقدم الطلب إلى المسجل من المخترع أو ممن آلت إليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز أن يتضمن الطلب تسجيل أكثر من اختراع واحد.
2 – يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعا لمقتضيات الاحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.
مادة 17
ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه الا من تاريخ صدور البراءة.
مادة 18
تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما يأتي: –
1 – أن الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
2 – أن الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه.
3 – أن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
مادة 19
للمسجل أن يكلف الطالب بأجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بذلك. فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب أن يعترض على قرار المسجل بشأن هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
مادة 20
يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
مادة 21
تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل ويعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام.
مادة 22
إذا رأى المسجل أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو أن له قيمة عسكرية فعليه أن يقوم باطلاع وزارة الدفاع فورا على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع أن يطلب عدم إعلان الطلب إذا رأى فيه مساسا بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه أن يطلب عدم نشر إعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في أي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه أو الاتفاق معه على استغلاله.
مادة 23
يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة أن يقدم في أي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه وذلك بتصحيحه أو توضيحه مع بيان ماهية ذلك وأسبابه بشرط الا يؤدي إلى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.
مادة 24
1 – لكل شخص أن يحصل على صورة من أل براءات والمستندات التي يرى المسجل بأن لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقررة عدا المواصفات الرئيسية التي يطلب المخترع حمايتها وعدم إفشاء سريتها.
2 – تعفى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 25
يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تأشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.
مادة 26
للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على أن تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التأشير وإعلان الحجز حسب الاصول.
مادة 27
1 – على مالك حق الاختراع إعلام المسجل بتاريخ استغلال الاختراع خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بالاستغلال.
2 – إذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الاقل جاز للمسجل أن يمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى المسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الاجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشأن قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
مادة 28
إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام آخر سبق منحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصة إجبارية باستغلال الاختراع السابق إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل ويجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر. ويراعى في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الاخر حسب الشروط والاوضاع المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون.
مادة 29
للمسجل إلغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة أن يطلب منه إلغاءها إذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الاجبارية به.
مادة 30
يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات إذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد أو للأسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح أن يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الاحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيا.
مادة 31
تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: –
1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.
3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.
4 – إبطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 32
يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
مادة 33
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق إبطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون أو تبديل أي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة أو مخالف لأي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
مادة 34
لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية أو عارضة.
مادة 35
تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.
الفصل الثاني
النماذج الصناعية
مادة 36
1 – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي إلى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام.
2 – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.
مادة 37
1 – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.
2 – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
مادة 38
تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.
مادة 39
لكل ذي مصلحة أن يطلب صورا من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة 40
لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.
مادة 41
مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنويا.
مادة 42
تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (2) الملحق بهذا القانون.
مادة 43
ينشر المسجل إعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل أو تغيير يطرأ عليها في النشرة.
الفصل الثالث
احكام عامة
مادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على آلف دينارا أو بكلتا العقوبتين:
1 – كل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا لأحكام هذا القانون.
2 – كل من قلد نموذجا صناعيا صدرت به شهادة وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – كل من باع أو عرض للبيع وللتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد تشتمل على اختراع أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو النموذج مسجلا في العراق.
4 – كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله أو استعمل نموذجا صناعيا مسجلا خلافا لاحكام هذا القانون.
5 – كل من حاز بغير وجه حق براءة أو شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق أو خارجه.
مادة 45
1 – لمالك حق الاختراع أو النموذج الصناعي أثناء نظر الدعوى الحقوقية أو الجزائية أن يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات أو البضائع المقلدة وكذلك الآلات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.
2 – ويجوز لمالك حق الاختراع أو النموذج الصناعي قبل إقامة الدعوى الحقوقية أو الجزائية أن يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (1) من هذه المادة بشرط أن يقيم الدعوى أو يقدم الشكوى خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى إجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.
3 – ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير أو أكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.
مادة 46
للمحكمة أن تقرر في أية دعوى مدنية أو جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها أن تأمر بأتلافها عند الاقتضاء ولها أن تأمر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 47
تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية أو الدولية التي تقام في العراق أو في إحدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع أو صاحب النموذج الصناعي إبلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع أو النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.
مادة 48
لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات أو بالواسطة للحصول على براءات الاختراع أو تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة 49
1 – للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتأييد وزارة المالية أن يمنح المكافآت للمواطنين الذين يقومون بالتوصل إلى اختراعات أو تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.
2 – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تأييد وزارة المالية إعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.
مادة 50
تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.
مادة 51
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.
مادة 52
يلغى قانون براءة الاختراع رقم (61) لسنة 1935 وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
مادة 53
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 54
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1865 في 6-4-1970
الاسباب الموجبة
بالنظر لتطور البلاد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي الذي أصبح معه قانون براءة الاختراع المرقم 61 لسنة 1935 المعدل قاصرا عن مواكبة هذا التطور, وضمانا للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعيا وتطويرها فقد شرع هذا القانون.
الجدول رقم (1)
رسوم براءات الاختراع
جدول
العدد فلس دينار
1 – عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. – 1
2 – عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. – 2
3 – عن تجديد الطلب المذكور في العدد (1) أعلاه – 1
4 – عن تجديد الطلب المذكور في العدد (2) أعلاه – 2
5 – عن طلب تحسين أو إكمال أو تعديل الاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 1
6 – عن طلب تحسين أو إكمال أو تعديل الاختراع المذكور في العدد (2) أعلاه – 2
7 – عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 4
8 – عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (2) أعلاه – 8
9 – عن طلب منح براءة تحسين أو إكمال أو تعديل الاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 4
العدد فلس دينار
10 – عن طلب منح براءة تحسين أو إكمال أو تعديل الاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 8
11 – عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 1
12 – عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (2) أعلاه – 2
13 – عن طلب صورة أي مستند أو وثيقة تتعلق بالاختراع عن كل صفحة أو جزء منها 500 –
14 – عن طلب نقل ملكية الاختراع. – 1
15 -عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (1) أعلاه – 2
16 – عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (2) أعلاه – 4
17 – عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع 500 –
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية آ – وفق العدد (1) أعلاه – 5
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 9
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 6
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 10
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 7
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 11
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 8
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 12
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السادسة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 9
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 13
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السابعة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 10
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 14
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثامنة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 11
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 15
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة التاسعة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 12
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 16
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة العاشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 13
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 17
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الحادية عشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 14
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 18
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 10
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 19
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة عشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 16
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 20
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة عشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 17
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 21
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة عشرة آ – وفق العدد (1) أعلاه – 18
ب – وفق العدد (2) أعلاه – 22
الجدول رقم (2)
رسوم النماذج الصناعية
الجدول
الرسم
العدد الموضوع فلس دينار
1 – عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين – 1
2 – عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين – 2
3 – عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 2
4 – عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 4
5 – عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 1
6 – عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 2
7 – عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 1
8 – عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 2
9 – عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 1
10 -عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 2
11 -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 1
12 -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 2
13 – عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج الصناعية – 1
14 – عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (1) أعلاه – 1
15 -عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (2) أعلاه – 2
16 – عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول – 1
تستوفى في رسوم التجديد وفقا لما يلي: –
فلس دينار
عن السنة الاولى عن العدد (1) 500 1
عن العدد (2) – 2
عن السنة الثانية عن العدد (1) – 2
عن العدد (2) – 4
عن السنة الثالثة عن العدد (1) 500 2
عن العدد (2) – 5
عن السنة الرابعة عن العدد (1) – 3
عن العدد (2) – 6
عن السنة الخامسة عن العدد (1) 500 3
عن العدد (2) – 7
عن السنة السادسة عن العدد (1) – 4
عن العدد (2) – 8
عن السنة السابعة عن العدد (1) 500 4
عن العدد (2) – 9