عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول الاجازات الدراسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وتسهيلا لتطبيق احكام المادة الخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تلغى الفقرة (3) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (17) لسنة 960 ويستعاض عنها بما يأتي :
3 – تبدأ الاجازة الدراسية من تاريخ الانفكاك من الوظيفة بقصد استعمالها. وتلغى اذا لم يستعملها الموظف خلال مدة ستة اشهر والمعلم والمدرس خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الامر الصادر بمنحها ولا يجوز تمديد هذه المدة.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 7 –965.
و. وزير المالية
عزيز الحافظ
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1137 في 6 -7 -1965