قانون تصديق اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية و ملحقها نموذج اتفاقية ثنائية بشان تنقل الايدي العاملة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية و ملحقها نموذج اتفاقية ثنائية بشان تنقل الايدي العاملة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية المصادق عليها من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية الثالثة وملحقها نموذج اتفاقية ثنائية بشأن
تنقل الايدي العاملة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1864 في 5-4-1970

الاسباب الموجبة
لما كانت الدول العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة.
وحيث أن ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي سيكون حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة.
وانطلاقا من سياسة العراق القومية التي تستهدف الوحدة الشاملة ومسايرة للمادة الاولى (الفقرة 1 و 3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فقد شرع هذا القانون.

مشروع اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء

اتفاقية
لما كانت الدول العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة.
ولما كان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة.
واستنادا للمادة الاولى (الفقرتين 1 و3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية رأى المجلس في اتفاقية تنقل الايدي العاملة التي أقرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة أساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فإن الاطراف المتعاقدة قد اتفقت على ما يلي : –
مادة (1)
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها, والعمل على تيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك.
مادة (2)
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطة المختصة لديه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية, وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه وتتعاون في ذلك مع السلطة المختصة في بلاد الاطراف الاخرى, ولا يجوز اقتضاء أية رسوم أو أجور عن الخدمات التي تقدمها.
مادة (3)
تتبادل الاطراف المتعاقدة مرة كل عام على الاقل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينها.
1 – ظروف العمل وأحوال المعيشة.
2 – الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله إليها بقصد العمل بها, وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
3 – الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها في شأن تنقل الايدي العاملة.
4 – عدد الايدي العاملة التي تطلبها الدولة أو المتوافرة لديها, موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
مادة (4)
تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تجعل الاولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.
مادة (5)
تعترف الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطة المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية الصادرة عن الجهات المختصة لديها.
مادة (6)
يتمتع العمال الذين يتنقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها. ويشمل ذلك على الاخص الاجور وساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية, والخدمات التعليمية والصحية.
مادة (7)
يحق للعمال الذين يتنقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذي ينتمون إليه, ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
مادة (8)
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة إذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما.
وللطرفين المتعاقدين أن يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.
مادة (9)
آ – تقدم الاطراف المتعاقدة إلى الامين العام لجامعة الدول العربية تقريرا سنويا عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية يعد طبقا لنموذج يتفق عليه.
ب – وتقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة إلى الامين العام لجامعة الدول العربية.
مادة (10)
تتكون لجنة الخبراء المشار إليها في المادة السابقة من سبعة على الاقل يختارهم وزراء العمل العرب من بين البلدين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل. ولا يجوز اختيار أكثر من خبير واحد من بين مرشحي كل طرف من الاطراف المتعاقدة. ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتنتخب مقرا من أعضائها, ويحدد المقرر تواريخ انعقاد جلساتها وذلك قبل انعقاد مؤتمر وزراء العمل بثلاثة أشهر كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المؤتمر.
مادة (11)
يجوز في حالات الحرب أو الطوارئ العامة أن يتوقف أي طرف موقتا عن لقيام بتنفيذ بعض الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية والتي تستلزمها هذه الظروف.
وعلى كل طرف متعاقد أن يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالايقاف وبالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت إليها, وأن يبلغه بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وعودة سريان احكام الاتفاقية, ويقوم الامين العام بإبلاغ الاطراف المتعاقدة كتابة بجميع الاخطارات التي تصله في هذا الشأن.
مادة (12)
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد إذا كانت أكثر ميزة بالنسبة للأفراد المستفيدين .
مادة (13)
تصدق الدول والبلاد العربية الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية وفقا لنظمها الاساسية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول والبلاد العربية الاطراف فيها.
توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية. ويجوز للدول والبلاد العربية الاخرى أن تنضم إليها بأخطار تبلغه إلى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد المرتبطة بها.
مادة (15)
يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب تعديل احكامها بأخطار يوجه إلى الامين العام لجامعة الدول العربية يقوم بتبليغه إلى الاطراف الاخرين.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد اقرار مؤتمر وزراء العمل العرب له والتصديق عليه من الاطراف المتعاقدة.
مادة (16)
يجوز لأي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ. ويكون الانسحاب بأخطار يرسل إلى الامين العام لجامعة الدول العربية يبلغه الاطراف الاخرى. ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الاخطار به.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة.
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
البحرين
قطر

نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة كما

نموذج اتفاقية
مادة (1)
يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط تنقل الايدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وأنظمة كل منهما.
مادة (2)
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بتنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
مادة (3)
يحدد كل من الطرفين السلطة التي تختص بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتتولى هذه السلطة تنظيم تنقل الايدي العاملة فيما بينهما والاشراف عليه.
مادة (4)
يتبادل الطرفين بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
وتشمل البيانات والمعلومات المشار إليها على الاخص ما يأتي : –
1 – ظروف العمل وأحوال المعيشة, لا سيما مستوى الاسعار, والحد الادنى للأجور ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) وإمكانيات السكنى.
2 – الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العمل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله بقصد العمل بها وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
مادة (5)
تقدم جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام إلى السلطة المختصة في كل من الدولتين ويتبادل الطرفان ما يجتمع لديهما في أقرب فرصة ممكنة بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الاخر.
مادة (6)
يجوز لأصحاب الاعمال في كل من الدولتين أن يباشروا, سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم عملية اختيار العمال من الدولة الاخرى. ويشترط في جميع الاحوال عدم اقتضاء أية أجور أو رسوم من العمال المتقدمين وأن يجري اختيار العمال تحت إشراف السلطة المختصة.
مادة (7)
يجوز لأصحاب الاعمال في كل من الدولتين أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين بأسمائهم من الدولة الاخرى, استنادا إلى ما لديهم من معرفة بهؤلاء العمال.
مادة (8)
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شأن الحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها.
مادة (9)
يجب أن يبرم عقد عمل كتابي لكل عامل ينتقل للعمل بين الدولتين ويحرر العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل بإحداها وتسلم الثانية للعامل, وتودع الثالثة لدى السلطة المختصة في الدولة التي تنتمي إليها العامل.
ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام وظروفه ويجب أن يتضمن العقد البيانات التالية : اسم العامل, تاريخ وجهة البلاد, محل إقامته, حالته المدنية (العائلية أو أهليته القانونية) نوع العمل (محل) مكان تأدية الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه, مدة العقد وشروط تجديده أو فسخه, نفقات سفر وعودة أفراد أسرة العامل.
مادة (10)
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمالا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر وعودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون بها إلى الدولة التي سيعملون فيها.
ويجوز إعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بإرادته قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد,أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة بمقتضى القانون.
مادة (11)
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها. ويشمل ذلك على الاخص الاجور, ساعات العمل الراحة الاسبوعية, الاجازات بأجر, التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية, كذلك توفير المسكن الصحي المناسب.
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم أو التحاقها بهم. وتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان إمكانيات المعيشة لأفراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها.
مادة (12)
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من أجورهم إلى الدولة التي ينتمون إليها. ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
مادة (13)
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة.
مادة (14)
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبة مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة (15)
تنشأ لجنة مشتركة للأشراف على تطبيق هذه الاتفاقية, تضم ممثلين من كل طرف وتختص اللجنة المذكورة بما
يأتي :-
1 – متابعة تنفيذ احكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء سريانها.
2 – النظر في تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء.
مادة (16)
يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.

أضف تعليقك