عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات مديرية الزراعة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (14) من نظام وزارة الزراعة رقم (68) لسنة 1959 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة (8) من النظام المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
تتألف مديرية الزراعة من :
اولا – مركز المديرية.
ثانيا – الاقسام والشعب ومديريات الزراعة في الالوية.
اولا – يتألف مركز المديرية من الشعب التالية :
آ – الشعبة الفنية – تقوم بالمعاملات الفنية لمركز المديرية من اعداد التقارير والمخابرات وجمع المعلومات الزراعية والاحصائية والأرصاد الجوية واعداد النشرات الزراعية واللوائح القانونية الزراعية وكل ما له مساس بالامور الفنية وما يتعلق بمنح اجازات انشاء المحالج.
ب – شعبة الذاتية – وتقوم باعمال ذاتية الموظفين والمستخدمين والاجانب وشؤون العمال وكل ما له علاقة بالخدمة والملاك وقانون العمل والتعليمات الصادرة بموجبها.
جـ – شعبة الادارة – تقوم بالامور الادارية وتسليم الرسائل الواردة والاشراف على قلمي الاوراق والطابعة ومراقبة دوام الموظفين.
د – شعبة المحاسبة – وتقوم بكافة المعاملات الحسابية والمالية وتتألف من الفروع التالية :
1 – الصرف.
2 – التدقيق.
3 – المخازن.
4 – مشاريع الخطة الاقتصادية وشؤون المتعلقة بالقضايا الحقوقية.
ثانيا – الاقسام والشعب ومديريات الزراعة في الالوية وتتألف من :
آ – قسم وقاية المزروعات – يقوم بمكافحة الآفات الزراعية ووقاية المزروعات منها وتطبيق القوانين المختصة بها ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة مكافحة الجراد.
2 – شعبة مكافحة آفات النخيل.
3 – شعبة مكافحة آفات الحنطة والشعير.
4 – شعبة مكافحة آفات القطن.
5 – شعبة مكافحة آفات الحقول والبساتين والحدائق.
6 – شعبة المحاجر الزراعية.
ب – قسم المزارع – ويقوم بادارة الحقول الزراعية العائدة لهذه المديرية التي تعمل على اكثار البذور النقية لكافة الحاصلات والخضر حسب المناهج التي توضع لهذا الغرض ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة حقل بكره جو – السليمانية.
2 – شعبة حقل الحويجة – كركوك.
3 – شعبة حقل نينوى – الموصل.
4 – شعبة مزرعة اللطيفية.
جـ – قسم الارشاد الزراعي – ويقوم بتطوير وتحسين طرق الانتاج الزراعي بوجه عام وذلك بايصال المعلومات الفنية الملائمة بعد استقائها من بحوث الدوائر الزراعية ليضعها بحالة سهلة التطبيق بين ايدي الفلاحين ، وتشويقهم الى استعمال البذور المحسنة وشتول الفاكهة ونباتات الزينة واستعمال الاسمدة الكيماوية وتعليمهم اهمية المكافحة للآفات الزراعية ونقل مشاكلهم الى دوائر البحوث لايجاد الحلول العلمية لها.
ويتألف من الشعب الفنية التالية :
1 – شعبة النشر والمطبوعات.
2 – شعبة الفنيين والمشرفين على المناطق الارشادية.
3 – شعبة وسائل الايضاح.
4 – المرشدون الزراعيون في الالوية.
5 – قسم الاقتصاد الزراعي – ويقوم باعمال الاحصاء الزراعي ودراسة تسويق بعض الحاصلات الزراعية والاشراف على المحالج وفحص الاقطان المصدرة الى خارج العراق ويتألف من الشعب التالية :
هـ – قسم المشاتل – ويقوم بإنشاء المشاتل في كافة الوية الجمهورية العراقية لإكثار اشجار الفواكه المحسنة ونباتات الزينة الجيدة وتوزيعها على اصحاب البساتين والحدائق والبلديات ويعمل على توسيع المشاتل الحالية وادارتها ويتألف من شعب المشاتل الزراعية في الالوية وشعبة لمراقبة المشاتل الاهلية.
و – شعبة الطيران – وتقوم باعمال مكافحة الحشرات والآفات الزراعية في كافة انحاء العراق بواسطة الطائرات والاشراف على شؤون الطائرات الخاصة بها وإدامتها.
ز – شعبة الآليات – وتقوم بكل ما يتعلق بالآليات وتمشية الاعمال الميكانيكية لكافة الدوائر الزراعية وتجهيز السيارات والمكائن والرشاشات الزراعية وما يتعلق بتشحيمها وإدامتها وحفظها في الكراجات الخاصة وتصليحها وغسلها ويكون ارتباط هذه الاقسام والشعب اداريا بمديرية الزراعة العامة وماليا وفقا للصلاحيات المخولة لها.
– مديرية الزراعة في الالوية والدوائر المرتبطة بها في الاقضية والنواحي والقرى – وتقوم بتنفيذ اعمال كافة الاقسام والشعب المار ذكرها من الوجهة الفنية والعملية ومرتبطة اداريا بمركز المديرية.
ثالثا – تلغى التعليمات الوزارية رقم (1) لسنة 945 والتعديلات الصادرة بموجبها.
رابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1131 في 22 -6 -1965