عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف الجملة ” يحل الرقم (30000) ثلاثون الف دينار محل الرقم (100000) مائة الف دينار ” الواردة في المادة الاولى من تعليمات الهيئة المرقمة 36 لسنة 963 المعدلة للمادة الخامسة والعشريـن من تعليمـات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (100000) مائة الف دينار محل الرقم (30000) ثلاثين الف دينار “.
المادة الثانية – تحذف الجملة ” يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار ” الواردة في المادة الثانية من تعليمات الهيئة المرقمة 36 لسنة 936 المعدلة للمادة السادسة والعشرين من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار محل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار “.
المادة الثالثة – تحذف الجملة ” يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار ” الواردة في المادة الثالثة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 36 لسنة 936 المعدلة للمادة الثانية والثلاثين التعليمات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (100000) مائة الف دينار محل الرقم (30000) ثلاثين الف دينار “.
المادة الخامسة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1130 في 22 -6 -1965