تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتعديل التعليمات رقم 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف الجملة ” يحل الرقم (30000) ثلاثون الف دينار محل الرقم (100000) مائة الف دينار ” الواردة في المادة الاولى من تعليمات الهيئة المرقمة 36 لسنة 963 المعدلة للمادة الخامسة والعشريـن من تعليمـات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (100000) مائة الف دينار محل الرقم (30000) ثلاثين الف دينار “.
المادة الثانية – تحذف الجملة ” يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار ” الواردة في المادة الثانية من تعليمات الهيئة المرقمة 36 لسنة 936 المعدلة للمادة السادسة والعشرين من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار محل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار “.
المادة الثالثة – تحذف الجملة ” يحل الرقم (5000) خمسة آلاف دينار محل الرقم (10000) عشرة آلاف دينار ” الواردة في المادة الثالثة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 36 لسنة 936 المعدلة للمادة الثانية والثلاثين التعليمات الهيئة العليا المرقمة 17 لسنة 1960 وتحل محلها الجملة الآتية :
” يحل الرقم (100000) مائة الف دينار محل الرقم (30000) ثلاثين الف دينار “.
المادة الخامسة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشرت في الوقائع العراقية عدد 1130 في 22 -6 -1965