عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم (1) المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة بموجب المادة 8 (3) من قانون الكمارك رقم 65 لسنة 1931 المعدل قررت وضع التعليمات التالية :
المادة الاولى – تضاف عبارة ” من غير الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ” بعد عبارة ” على كافة مصدري البضائع ” الواردة في الفقرة (أ) من المادة الاولى من التعليمات الكمركية رقم (1) لسنة 1953 المعدلة.
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري احكامها على المعاملات الموقوفة عند تنفيذ هذه التعليمات.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1128 في 14 -6 -1965