عنوان التشريع: قانون تعديل اتفاقية قرض الطرق بين حكومة الجمهورية العراقية و البنك الدولي للاعمار و الانماء رقم 72 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون تعديل اتفاقية قرض الطرق بين الجمهورية العراقية والبنك الدولي للأعمار والانماء المصدقة بالقانون رقم 72 لسنة 1966 وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في الكتاب الملحق بهذا القانون المؤرخ في 1 كانون الاول 1969 الذي يعتبر جزءا من اتفاقية القرض المذكور.
مادة 2
لوزير التخطيط أو من يخوله وضع ما يترتب على تنفيذ هذا التعديل من الوثائق وإنجازها وتسليمها وتعتبر هذه الوثائق بعد التوقيع عليها جزءا من اتفاقية القرض.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 3 شباط 1970.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1863 في 4-4-1970
الموضوع / القرض المرقم 457 عراق
تعديل اتفاقية القرض وقائمة المواد – الانفاق
البنك الدولي للأعمار والانماء
1818 1 ج ستريت أن د
سيادة جواد هاشم – وزير التخطيط – بغداد – العراق
اتفاقية القرض
السيد الوزير
إشارة إلى طلب حكومتكم حول تعديل وصف المشروع وتأجيل تاريخ الاغلاق وتعديل قائمة المواد العائدة للقرض المرقم 457 عراق (مشروع الطرق), يوافق البنك من حيث المبدأ على هذه التعديلات ولأجراء التغييرات اللازمة على وثائق القرض وما ينجم عنها من حذف بمبلغ (4,000,000) دولار أمريكي من المبلغ الكلي للقرض, إننا نقترح النصوص الجديدة التالية التي, إذا ما وافقتم عليها, ستحل محل الشروط الحالية المقابلة لها.
أن اتفاقية القرض, بعد التعديل وجميع الوثائق الملحقة بها, تبقى نافذة المفعول وفقا لشروطها.
أ – يخفض بهذا المبلغ الكلي للقرض من مبلغ بعملات مختلفة يعادل ثلاثة وعشرين مليون دولار (23,000,000) دولار أمريكي إلى مبلغ بعملات مختلفة يعادل تسعة عشر مليون دولار أمريكي وذلك بحذف مبلغ يعادل أربعة ملايين دولار (4,000,000) دولار أمريكي, اعتبارا من تاريخ تسلم البنك صيغة التأييد المثبتة أدناه.
ب – اتفاقية القرض
1 – تحذف الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 2 القسم 2 – 3 ب وتحل الفقرة التالية محلها :
ويشترط على أي حال عدم إجراء السحب على حساب :
1 – المصروفات التي تمت قبل 1 نيسان / 1965 عدا تلك المشار إليها في (2) فيما يلي : –
2 – المصروفات التي تمت قبل 1 كانون الثاني /1969 فيما يتعلق بالاقسام (1-أ-6) و (1-ب-2) من المشروع. أو.
3 – المصروفات التي تم إنفاقها في مناطق أي بلد (باستثناء سو يسرة) ليس عضوا في البنك أو عن البضائع المنتجة في تلك المناطق (بما في ذلك الخدمات المقدمة منها).
2 – يحذف القسم 7-2 ويحل محله ما يلي :
” أن تاريخ الاغلاق سيكون في 30 أيلول / 1972, أو أي تاريخ أو تواريخ إغلاق أخرى يتفق عليها بين المقترض والبنك.
3 – جدول (1)
يحذف جدول إطفاء الدين الذي يتضمنه الجدول (1) ويحل محله الجدول التالي الذي يعكس الحذف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا الكتاب.
استحقاق الدفع الواجب دفعه لتسديد أصل مبلغ
القرض (بالدولارات) *
—————- ——————-
15 تموز 1970 347,000
15 كانون الثاني 1971 355,000
15 تموز 1971 368,000
15 كانون الثاني 1972 378,000
15 تموز 1972 388,000
15 كانون الثاني 1973 401,000
15 تموز 1973 413,000
15 كانون الثاني 1974 425,000
15 تموز 1974 438,000
15 كانون الثاني 1975 450,000
15 تموز 1975 463,000
15 كانون الثاني 1976 479,000
15 تموز 1976 492,000
15 كانون الثاني 1977 508,000
15 تموز 1977 520,000
15 كانون الثاني 1978 537,000
15 تموز 1978 553,000
15 كانون الثاني 1979 570,000
15 تموز 1979 587,000
15 كانون الثاني 1980 603,000
15 تموز 1980 624,000
15 كانون الثاني 1981 640,000
15 تموز 1981 661,000
15 كانون الثاني 1982 682,000
15 تموز 1982 702,000
15 كانون الثاني 1983 723,000
15 تموز 1983 743,000
15 كانون الثاني 1984 768,000
15 تموز 1984 789,000
15 كانون الثاني 1985 814,000
15 تموز 1985 838,000
15 كانون الثاني 1986 863,000
15 تموز 1986 880,000
* على قدر تعلق الامر بإعادة دفع جزء من القرض بعملة غير الدولار (تراجع تعليمات القرض القسم 3 – 3) تمثل الارقام الواردة في هذا الحقل ما يعادل الدولار حسبما يتقرر لأغراض السحب.
4 – جدول (2)
يحذف القسم الاول من وصف المشروع ويحل محله ما يلي : –
” القسم 1 – الاعمال الانشائية
أ – الطرق
تشييد وإعادة تشييد حوالي 480 كم من أقسام الطرق حسب المواصفات الحديثة كما يلي :
1 – شرقاط – موصل, ما عدا القسم المعروف بالقسم (1)
2 – كوت – ناصرية
3 – كرمة علي – البصرة
4 – بغداد – خالص
5 – صفوان – أم قصر
6 – رمادي – حديثة, من الكيلومتر 47 إلى حديثة (بما فيه أربعة جسور وقنطرتان).
ب – الجسور
إنشاء :
1 – جسر للسيارات على نهر الفرات في الفلوجة مع المقتربات.
2 – جسر للسيارات على نهر ديالى قرب بغداد مع المقتربات.
ج – قائمة السلع
تحذف شروط الكتاب المرسل من الجمهورية العراقية إلى البنك والمؤرخ في 22/تموز/966 تحت عنوان ” قائمة السلع للأنفاق ” وتحل محلها الشروط الاتية : –
1 – إلحاقا بالقسم 3 – 1 من اتفاقية القرض (شروط الطرق) المؤرخة في 22/تموز/1966 تكون قائمة السلع التي تمول من عوائد القرض كما يلي :
قائمة السلع
الصنف ما يعادل الدولار الامريكي
1 – إنشاء وتعمير الطرق (الطول التقريبي) القسم 1 (أ)
من المشروع
أ – شرقاط – موصل × 109 كم
ب – كوت – ناصرية ×× 176 كم
ج – كرمة علي – البصرة 14 كم
د – بغداد – خالص 69 كم
هـ – صفوان – أم قصر 22 كم
و – رمادي – حديثة ××× 88 كم 10,580,000
2 – إنشاء الجسور والمقتربات القسم 1 (ب) من المشروع 2,370,000
3 – الاشراف من قبل المهندسين الاستشاريين على الطرق
والجسور أعلاه وأجور خبراء الصيانة 615,000
4 – الاجهزة والادوات الاحتياطية لورشة الصيانة والتصليح 4,870,000
5 – الدراسة الشاملة للنقل على الطرق من قبل الاستشاريين 5,000
6 – غيرها من المبالغ غير المخصصة 560,000
———–
المجموع 19,000,000
× ما عدا حوالي 37 كم المعروفة بالقسم 1 من طريق شرقاط – موصل.
×× ما عدا حوالي 60 كم المعروفة بالقسم 2 من طريق كوت – ناصرية.
××× لا يشمل حوالي 27 كم المعروفة بالقسم أ من طريق رمادي – حديثة والمقاولة 1 للجسور.
2 – أن الكلفة الكلية للمواد المنصوص عليها في الصنف 1 من قائمة السلع تخمن حاليا ب (30,22) مليون دولار أمريكي, ومقدار العملة الاجنبية من هذا المبلغ يخمن حاليا ب (10,58) مليون دولار. وبناء على ذلك فقد ثبت 35% في الوقت الحاضر فيما يخص هذا الفصل (1) لغرض القسم 2 – 3 (أ) من اتفاقية القرض.
3 – أن الكلفة الكلية للسلع المنصوص عليها في الفصل 2 من قائمة السلع تخمن ب (4,54) مليون دولار أمريكي, ومقدار العملة الاجنبية من هذا المبلغ يخمن ب (2,27) مليون دولار أمريكي. لذا فقد ثبت 50 % في الوقت الحاضر فيما يخص هذا الفصل (2) لغرض القسم 2 – 3 (أ) من اتفاقية القرض.
4 – أن القصد من النسب أعلاه, ضمن أمور أخرى, هو السماح بسحب أجزاء القرض المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من قائمة السلع بما يتماشى وسير العمل, خلال مدة الانشاء في الانفاق الكلي للسلع من هذه الاصناف.
أن هذه التقديرات لا تشمل الخدمات الهندسية وخدمات الاشراف.
5 – وإضافة إلى هذا, فمتى ما توجب أحداث تبديل جوهري في أحد أو كل من :
(أ) المبلغ المخمن لمقدار العملة الاجنبية أو (ب) الكلفة الكلية المخمنة للسلع فإن على المقترض أن يخبر البنك حالا وإذا طلب أي من المقترض ذلك فينبغي إحلال نسبة أو نسب منقحة لاستعمالها فيما بعد لغرض القسم 2 – 3 (أ) وهذه النسبة أو النسب المنقحة تقرر باتفاقية على أساس نفس المعايير المستعملة لوضع النسب أعلاه. ولغرض إجراء ما يتطلب لذلك من حساب فإن سعر العملات الاجنبية يتقرر من قبل البنك بطريقة مناسبة.
6 – وفيما يخص الامور الصغيرة المستوردة والتي يمكن توفيرها محليا تحت الصنف (4) من قائمة السلع, فإن 90% من سعرها يعتبر الكلفة بالعملة الاجنبية, لأغراض الانفاق تحت القسم 2 – 3 (ب) من اتفاقية القرض.
أن هذا الكتاب الذي يعدل اتفاقية القرض المرقمة 457 عراق ومشروع الطرق والكتاب المعنون ” قائمة السلع للإنفاق ” المكمل له سوف يكون نافذ المفعول عند تسلم البنك بالاضافة إلى صيغة التأييد المبينة أدناه, ما يثبت بأن تنفيذ وتسليم هذا الكتاب نيابة عن الجمهورية العراقية قد رخص به أو صودق عليه وفقا لجميع الاجراءات الحكومية اللازمة, وكجزء من التأييد الذي يعطى إلى البنك, فإنه ينبغي أن يزود البنك ببيان كاف موقع عليه وزير العدل للجمهورية العراقية ويبين فيه سريان مفعول شروط هذا الكتاب ويؤكد أن اتفاقية القرض وفقا لشروطها والكتب الملحقة بها, كما عدلت بموجب هذا الكتاب, تشكل التزاما صحيحا وملزما للجمهورية العراقية.
يرجى تأييد موافقتكم على ما جاء أعلاه بتوقيع صيغة التأييد على النسخة المرفقة مع هذا الكتاب وإعادتها إلينا.
المخلصون
البنك الدولي للأعمار والانماء
مايكل ال لجوون
مدير دائرة أوربا والشرق الاوسط
وشمال إفريقيا
نؤيد التوقيع
الجمهورية العراقية
جواد م. هاشم (أم أس سي بي أج دي)
وزير التخطيط
3 / شباط / 1970.
الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية في تعديل وصف المشروع الخاص بالطرق والجسور الممول من قبل البنك الدولي للأعمار والانماء وتأجيل تاريخ الاغلاق وتعديل قائمة المواد وموافقة البنك الدولي للأعمار والانماء على ذلك وحيث أن هذه الامور تعتبر معدلة لشروط الاتفاقية المؤرخة في 22 / تموز / 1966 المصدق عليها بالقانون رقم 72 لسنة 1966 المعقودة بين الطرفين لذلك فقد اقتضى تعديل الاتفاقية بما يؤمن الغرض أعلاه ومن أجل ذلك فقد شرع هذا القانون.