تعليمات لمنح اجازة فتح مختبر للتحليلات المخبرية وفق قانون ممارسة الطب في العراق رقم 503 لسنة 1925

      التعليقات على تعليمات لمنح اجازة فتح مختبر للتحليلات المخبرية وفق قانون ممارسة الطب في العراق رقم 503 لسنة 1925 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لمنح اجازة فتح مختبر للتحليلات المخبرية وفق قانون ممارسة الطب في العراق رقم 503 لسنة 1925
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون ممارسة الطب في العراق رقم 503 لسنة 925 قررنا وضع التعليمات التالية :
المادة الاولى – تمنح اجازة فتح مختبر للتحليلات المرضية للطبيب او الطبيب البيطري الحائز على درجة الاختصاص بأحد فروع التحليلات المرضية ولحاملي درجة الاختصاص في احد فروع الطب المتعلقة بالتحليلات المرضية من مجلس الكلية الطبية وبموجب (تعليمات منح الاختصاص للأطباء) التي اصدرها مجلس الكلية الطبية.
المادة الثانية – تمنح اجازة فتح المختبر للتحليلات المرضية من قبل نقابة ذوي المهن الطبية للأعضاء المسجلين لديها وتمنح النقابة اجازة فتح المختبر الى الطبيب او الطبيب البيطري بعد تقديم طلب تحريري يرفق به شهادة الاختصاص المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة الثالثة – تمنح النقابة اجازة مختبر الى الاطباء والاطباء البيطريين المستوفين الشروط في المواد السابقة بعد اجراء الكشف على محتويات وادوات المختبر الخاص بصاحب الطلب ومن قبل لجنة من ذوي الاختصاص تعينها النقابة ويجب ان يكون مستوفيا الشروط والتجهيزات المعينة في التعليمات النقابية.
المادة الخامسة – تسرى هذه التعليمات على مختبرات التحليلات المرضية في المستشفيات غير الحكومية.
المادة السادسة – تشكل لجنة تمثل فيها وزارة الصحة لمراقبة المختبرات الخاصة بالتحليلات المرضية والاشراف عليها وتراقب هذه اللجنة تنفيذ المختبرات احكام هذه التعليمات والتعليمات الاخرى المتعلقة بالمختبرات كما ان للجنة الحق بمراقبة والاشراف على المختبرات المجازة قبل صدور هذه التعليمات وتدقيق نوعية اختصاص المختبر بموجب الاجازة واختصاص صاحب الاجازة وعرض الامر على نقابة ذوي المهن الطبية لإلزامهم بتطبيق ذلك في مزاولتهم المهنة.
المادة السابعة – لوزارة الصحة الاشراف الفني على المختبرات المجازة بموجب هذه التعليمات والتعليمات السابقة لها.
المادة الثامنة – تلغى تعليمات التحاليل المختبرية وتعديلها المنشوران في العددين 165 و255 من جريدة الوقائع العراقية الصادرين بتاريخ 6 – 5 –959 و8 – 11 –1959.
المادة التاسعة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1127 في 10 -6 -1965