عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع لاراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تكون مراتب الاولوية بين مستحقي توزيع اراضي الاصلاح في المنطقة المقرر توزيعها على الترتيب التالي :
1 – المغارس.
2 – المستولى على ارضه المتخللة بموجب قانون الاصلاح الزراعي اذا طلب التعويض العيني عنها.
3 – الزراع في ارض الاصلاح الزراعي بمقتضى عقد معه.
4 – الزراع في ارض الاصلاح الزراعي دون عقد اذا كان من سكان منطقة التوزيع.
5 – الفلاح في المساحة المجنبة التي هي جزء من قطعة حل او استولى على جزء منها وادخل في منطقة التوزيع.
ثانيا – المستجدون المقيمون في المنطقة المقرر توزيعها ثم من المناطق المجاورة الأقرب ثم التي تليها على الترتيب التالي :
1 – الفلاح المرحل عن ارض ادخلت في مشروع عام.
2 – المكلف بخدمة العلم او من اكملها اذا كانت حرفته الزراعة في الاصل.
3 – من اكمل مدة التطوع في الجيش او الخدمة في الشرطة اذا كانت حرفته الزراعة في الاصل.
4 – المتخرج من كلية الزراعة او من مدرسة ثانوية زراعية او لحامل شهادة اجنبية معادلة لها بشرط التفرغ للعمل الزراعي.
5 – العامل الزراعي.
ثالثا – افراد العشائر الرحالة في المناطق التي تقرر الهيئة العليا توطينهم فيها وتعيين مراتب الاولوية بينهم بتعليمات من الهيئة العليا.
رابعا – الملتزم الثانوي غير الرسمي في لواء العمارة في الاراضي الاميرية التي كانت تحت التزامه ويكون ترتيبه بعد الزارع فيها.
خامسا – اذا تساوت مرتبة الاولوية فيفضل الاكثر عائلة وعند التساوي يفضل الاقل مالا ثم الاقدم اقامة وعند التساوي فلمن يفوز بنتيجة القرعة.
المادة الثانية – 1 – تحدد المساحة المقترحة للتوزيع التي تخصص لكل اسرة من المقبولين على اساس كفاية ناتجها الزراعي لتحقيق مستوى معيشي لائق ويتم ذلك على الوجه الآتي :
1 – دراسة تكاليف المعيشة لأسر مختلفة في عدد افرادها في منطقة التوزيع على ان تكون الدراسة لعدة عائلات من كل حجم معين ثم يعين متوسط تكاليف المعيشة لها.
2 – تقدير صافي الانتاج السنوي للدونم من الحاصل وفقا للدورة الزراعية الملائمة للمنطقة.
ب – تكون القطع المقرر توزيعها ذات مساحات متقاربة للاسر المتساوية والمتقاربة في عدد افرادها في منطقة التوزيع.
جـ – يجوز توزيع اكثر من قطعة على الاسرة الواحدة اذا اقتضت الدورة الزراعية ذلك ضمانا لحسن استغلال الارض مع مراعاة الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة الثالثة – أ – تعتبر الاسرة مكونة من الرجل وزوجته واولاده واحفاده الذين يعيلهم ويجري التوزيع باسم الرجل.
ب – اذا توفى الرجل تعتبر الاسرة مكونة من الزوجة والاولاد والاحفاد ويجري التوزيع باسم الزوجة.
جـ – يضم الى الاسرة الولد الأعزب المنفصل عنها.
المادة الرابعة – اذا كان لشخص ارض زراعية خارج منطقة التوزيع فتقدر له المساحة التي يستحقها بمقتضى احكام هذه التعليمات وتنزل منها مساحة الارض العائدة له ثم يتبع بشأنه ما يلي :
1 – اذا كان الباقي اقل من نصف اصغر وحدة توزيع فلا يوزع عليه شيء.
2 – اذا كان الباقي معادلا لنصف اصغر وحدة توزيع او يزيد فتوزع عليه وحدة توزيع مساحتها اقرب ما تكون الى هذا الباقي.
المادة الخامسة – اذا تجاوزت المساحة التي تستحقها الاسرة الحد الاعلى للتوزيع المعين بالقانون فتقسم الى اسرتين فرعيتين او اكثر يرأس كلاً منها أب أو أم ويوزع على كل منها ما تستحقه واذا تعذر تقسيم الاسرة وفق ما ذكر او اذا كانت مساحة المنطقة المقرر توزيعها لا تكفي فيوزع على الاسرة الحد الاعلى المعين بالقانون.
المادة السادسة – يحرم من التوزيع كل شخص تنازل عن قطعته الموزعة عليه بسبب لا علاقة له بعدم صلاحيتها للزراعة وكل شخص الغى قرار التوزيع عليه بسبب مخالفته لأحكام القانون وكل شخص سبق التوزيع عليه سواء باسمه او ضمن عائلته.
المادة السابعة – يعوض صاحب الارض المستولى عليها وفق المادة العاشرة المعدلة من القانون بمساحة من الارض في منقطة التوزيع اذا رغب في ذلك وتطبق بشأنه الاحكام الآتية :
أ – اذا كانت مساحة ارضه المستولى عليها مساوية للمساحة التي يستحقها وفق احكام هذه التعليمات او اقل منها فيكون مشمولا بالتوزيع وينزل بدل مثل ارضه المستولى عليها من ثمن القطعة الموزعة عليه.
ب – اذا كانت مساحة ارضه المستولى عليها تزيد عن المساحة التي يستحقها فيعوض بمساحة تساويها وتستبعد هذه المساحة من التقطيع.
وتراعى في كل ذلك احكام المادة العاشرة المذكورة من حيث الاختيار لصاحب الارض في التعويض العيني او النقدي والمماثلة في الجودة بين الارضين.
المادة الثامنة – تقوم مديرية الاستيلاء والتقدير العامة بحصر المساحات المكتسب قرار الاستيلاء عليها او حلها الدرجة النهائية في نهاية كل شهر وذلك ببيان ارقام القطع والمقاطعات ومساحاتها وطريقة ريها والوحدة الادارية التي تقع فيها.
المادة التاسعة – تعد مديرية التوزيع العامة نماذج بجداول احصائية تتضمن حقولا تثبت فيها المعلومات المطلوبة عما يأتي :
1 – الاراضي التي صدر قرار الاستيلاء الاولي عليها.
2 – الاراضي التي اكتسب قرار الاستيلاء عليها الدرجة النهائية.
3 – الاراضي الخاضعة للاستيلاء ولم يصدر قرار الاستيلاء عليها بعد.
4 – الاراضي الاميرية الصرفة والمحلولة والمملوكة للدولة والمسلمة من المصرف الزراعي التي هي تحت ادارة الهيئة العليا.
5 – الاراضي التي آل حق المغارسة فيها الى الدولة.
6 – الاراضي المشمولة بقانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغاة.
7 – الاراضي التي سبق تخصيصها لاسكان العشائر الرحل.
8 – الاراضي المخصصة للمراعي.
9 – الاراضي المخصصة من الهيئة العليا للمنافع العامة او الاشخاص.
المادة العاشرة – تزود مديرية التوزيع العامة مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية بالجداول المذكورة في المادة التاسعة لتقوم كل مديرية بملء ما يتيسر لديها من معلومات عنها وتعيدها الى المديرية العامة فترسلها الاخرى ذات العلاقة لتدقيقها وإكمال نواقصها واعادتها لمديرية التوزيع العامة فتقوم هذه بإرسال نسخ منها الى مديرية المساحة العامة والتخطيط العامة والإصلاح الزراعي في الالوية ثم تنقل المعلومات النهائية الواردة فيها الى سجلات خاصة.
المحتوى 1
المادة الحادية عشرة – أ – تقوم مديرية المساحة العامة بتزويد مديريتي التوزيع العامة والري العامة بخرائط فهرسية للنواحي مؤشرا عليها الاراضي المذكورة بالمادة التاسعة على ان يكون كل نوع منها بلون خاص موحد في جميع الالوية.
ب – تؤشر مديرية الري العامة على الخرائط المذكورة بالفقرة (أ) الجداول والمبازل الرئيسية الموجودة فعلا وكذلك المقرر انشاؤها وتمت دراستها كما تعد جدولا يبين المنهاج الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وترسلها الى مديرية التوزيع العامة.
المادة الثانية عشرة – أ – تضع مديرية التوزيع العامة بالاشتراك مع مديريتي المساحة العامة والتخطيط العامة وبعد استطلاع رأي وزارة المالية فيما يقع من الاراضي داخل حدود تصحيح صنف الاراضي الاميرية خطة اولية للتوزيع في ضوء البيانات والخرائط الوارد ذكرها في المواد السابقة وتعرضها على الهيئة العليا للموافقة فتصبح بذلك خطة نهائية.
ب – تضع مديرية التوزيع العامة بالاشتراك مع مديرية المساحة العامة المنهاج الزمني لتنفيذ الخطة وتبلغ الخطة والمنهاج للجهات المختصة لتقوم كل منها باتخاذ اللازم بشأنها.
المادة الثالثة عشرة – أ – تهيء مديرية المساحة العامة خرائط كونتورية طوبوغرافية تمثل الوضع الراهن للارض بمقياس 1/ 10000 في الاراضي الديمية ، 1/ 5000 في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة ، 1/ 2500 في البساتين والاراضي التي تزرع بالشلب او الخضر او التبغ او التنباك وتطبع نسخا كافية من هذه الخرائط على صور شمسية (ديزو) وترسل الى مديريتي الري العامة والتوزيع العامة وبقية الجهات المعنية النسخ التي تطلبها منها.
ب – تقوم مديرية المساحة العامة بتصغير مقاييس الخرائط الوارد ذكرها في الفقرة (أ) بالمقاييس التي تطلبها الجهات المختصة لغرض الدراسات الفنية.
المادة الرابعة عشرة – أ – تؤشر مديرية الري العامة على الخرائط المذكورة بالمادة الثالثة عشرة الجداول والمبازل الرئيسية المقرر انشاؤها وتمت دراساتها وترسل نسخا كافية منها الى مديرية التوزيع العامة.
ب – تؤشر مديرية التوزيع العامة على الخرائط الخاصة بها هذه المشروعات منقولة من النسخ الواردة اليها من مديرية الري العامة كما تؤشر الطرق العامة المقرر انشاؤها بعد الاستفسار من الدوائر المختصة.
المادة الخامسة عشرة – تقوم مديرية التوزيع العامة بتصنيف الاراضي حسب صلاحيتها للزراعة ولها ان تستعين في سبيل ذلك بالجهات المختصة بدراسة التربة كما تقوم بدراسة المشروعات الفرعية للري والبزل والطرق التي يقتضي انشاؤها في الاراضي المقرر توزيعها حتى المستوى الحقلي وتأشيرها على الخرائط مع تعيين عروض هذه المشروعات وترسل نسخا منها الى مديرية المساحة العامة لتأشيرها على خرائطها وطبع الصور اللازمة على ان تكون احداها على ورق هولندي لغرض التقطيع وترسلها الى مديرية التوزيع العامة.
المادة السادسة عشرة – أ – تؤلف بأمر من العضو المفوض لجان بحث في مديرية التوزيع العامة من منتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي المتخرجين في كلية الزراعة او ما يعادلها ويكون لكل منها رئيس وعضوان او اكثر.
ب – تنقسم اللجنة عند انتقالها لممارسة اعمالها الى لجان بحث فرعية تشكل على الوجه الآتي :
الرئيس : عضو لجنة البحث.
الاعضاء :
1 – ممثل عن السلطة الادارية يرشحه المتصرف.
2 – احد منتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي في اللواء يرشحه مدير الاصلاح الزراعي في اللواء.
3 – مشاح من مؤسسة الاصلاح الزراعي في اللواء يرشحه مدير الاصلاح الزراعي في اللواء.
4 – المختار ان وجد والا فمن يقوم مقامه.
5 – ممثل عن الجمعية التعاونية ان وجدت يرشحه رئيسها.
6 – ممثل عن الفلاحين يختاره رئيس اللجنة.
جـ – تمارس اللجنة الفرعية اعمالها عند حضور اكثرية اعضائها وتخبر الجهة التي يمثلها العضو الغائب لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة السابعة عشرة – تنظم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء قائمة بأسماء الزراعيين في المنطقة المقرر توزيعها بعد اجراء تحقيق اولي من قبلها وتدقيق عقود الايجار وتزود بها لجنة البحث كما تزودها بمرتسم للمنطقة المقرر توزيعها مبينا فيه محلات السكنى للفلاحين الواقعة داخل المنطقة والمحلات المجاورة لها وابعادها عن اول حدود المنطقة على اساس الطرق التي يسلكها الفلاحون.
المادة الثامنة عشرة – أ – تضع لجنة البحث منهاجا لقيامها بالبحث والتحقيق في توافر الشروط القانونية في الزارعين حسب القوائم التي وردت لها من مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء. وتعين في المنهاج المراكز التي ستباشر فيها عملها وتاريخ المباشرة في كل مركز وتعلن عنه في مركز الوحدة الادارية ومحل بارز من القرية او المنطقة التي ستجري فيها البحث على ان لا تقل المدة بين تعليق الاعلان وميعاد المباشرة في البحث عن خمسة ايام.
ب – تدقق اللجنة الفرعية القوائم المتعلقة بها وتقوم ببحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل زارع على استمارات طلبات توزيع وفق النماذج التي تعدها مديرية التوزيع العامة ويكون البحث على نسخة واحدة ويجري مع الزارع نفسه او من ينوب عنه من اقاربه البالغين سن الرشد عند عدم وجوده ثم تنقل المعلومات التي في الاستمارات الى سجلات خاصة.
جـ – ينظم رئيس لجنة البحث محضرا يبين فيه الحاصلات التي تزرع في المنطقة ومعدل انتاج الدونم الواحد فيها ومعدل تكاليف المعيشة لكل اسرة.
د – تعود لجنة البحث بعد انتهاء عملها الى مديرية التوزيع العامة ومعها الاستمارات والسجلات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالبحث. وبعد تدقيق اعمالها في المديرية العامة تصدر قرارا بتعيين مستحقي التوزيع وعدد افراد اسرهم والمساحة المقترح توزيعها على كل منهم وترسل اربع نسخ منه الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء.
المحتوى 2
المادة التاسعة عشرة – اذا وجدت في المنطقة المقرر توزيعها مساحات خالية من الزارعين او اذا تبين ان مساحة المنطقة تفيض عن حاجة المقبولين من الزارعين فتوزع المساحة الفائضة بين المستجدين على الوجه الآتي :
أ – تقوم لجنة البحث الفرعية بالكشف على الارض المقرر ادخال مستجدين لها وتحديد افضليات وتحديد افضليات محلات السكنى التي سيقبل منها المستجدون مستعينة في ذلك بالمرتسم السابق ذكره في المادة السابعة عشرة.
ب – تفضل محلات السكن الواقعة داخل المنطقة ثم الاقرب الى حدودها وعند تساوي المسافة بين اكثر من محل سكن فيخصص لكل منها مساحة بنسبة عدد سكانها توزع على المستجدين فيه وفق مراتب الاولوية المنصوص عليها في المادة الاولى.
جـ – تتبع اللجنة في الاعلان والبحث نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة.
المادة العشرون – أ – يقوم مدير الاصلاح الزراعي في اللواء بإعلان نسخة من القرار الوارد اليه بمقتضى المادة الثامنة عشرة في مركز الوحدة الادارية بالاشتراك مع رئيس الوحدة على ان ينظم محضرا بالاعلان وتاريخه.
ب – يقوم مدير الاصلاح الزراعي في اللواء بإعلان نسخة اخرى في دائرته ونسخة في المنطقة المقرر توزيعها.
جـ – لكل ذي علاقة حق الاعتراض على القرار لدى لجنة الطعون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في مركز الوحدة الادارية.
د – يقدم الاعتراض الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء وعلى المديرية تسجيله واعطاء صاحبه وصلا باستلامه بعد التثبت من هويته.
هـ – ترسل مديرية الاصلاح في اللواء قائمة بأسماء المعترضين والمعترض عليهم الى مديرية التوزيع العامة فور انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الحادية والعشرون – تؤلف بأمر من العضو المفوض لجان طعون برئاسة مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وعضوية موظف من منتسبي مديرية التوزيع العامة وممثل عن السلطة الادارية يرشحه المتصرف على ان يكون الرئيس او أحد العضوين من الحقوقيين.
المادة الثانية والعشرون – أ – تجهز مديرية التوزيع العامة لجنة الطعون بالاستمارات والمحاضر والاوراق الاخرى ذات العلاقة بالاعتراضات.
ب – تنعقد اللجنة للنظر في الاعتراضات في مديرية الاصلاح الزراعي باللواء او في مركز الوحدة الادارية او اي دائرة رسمية في اللواء حسب ما يتراءى لها. وتعلن في مديرية الاصلاح الزراعي باللواء ومركز الوحدة الادارية والمنطقة المقرر توزيعها جدولا بأسماء المعترضين والمعترض عليهم وتواريخ النظر في اعتراضاتهم على الا تقل المدة ما بين الاعلان في مركز الوحدة الادارية وميعاد النظر في الاعتراض عن سبعة ايام.
جـ – للجنة ان تدعو اياً من ذوي العلاقة للاستيضاح منه عما يتعلق بالاعتراض وان تجري الكشف على الارض وتقوم بالتحقيق المحلي وتطلع على السجلات والمخابرات الرسمية وتتخذ اي اجراء تراه للوصول الى الحقيقة.
وبعد تدقيق اعمال اللجنة من قبل مديرية التوزيع العامة تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات وتعلنها في مديرية الاصلاح الزراعي باللواء ومركز الوحدة الادارية والمنطقة المقرر توزيعها وتكون هذه القرارات نهائية.
المادة الرابعة والعشرون – تنظم مديرية التوزيع العامة قائمة نهائية بأسماء مستحقي التوزيع والمساحات المقترح توزيعها على كل منهم وترسل نسخة منها الى مديرية الاصلاح الزراعي باللواء.
المادة الخامسة والعشرون – أ – تصنف مديرية التوزيع العامة المساحات التي يستحقها كل من المقبولين للتوزيع وتقوم بتقطيع خارطة المنطقة حسب المساحات المذكورة ووضع رقم على كل قطعة (وحدة توزيع). ثم ترسل الخارطة الى مديرية المساحة العامة لتثبت موقعيا حدود القطع والمشروعات المقرر انشاؤها بعلامات ثابتة ثم تطبع عددا كافيا من الخرائط وتنظم جدولا تبين فيه المساحات النهائية للقطع المقرر توزيعها وترسل الخرائط مع الجدول الى مديرية التوزيع العامة للقيام باجراءات التوزيع والى مديرية الري العامة لتنفيذ المشروعات المقررة حتى المستوى الحقلي.
ب – يجوز عند التقطيع تغيير مساحة وحدات التوزيع من كل صنف بالزيادة او النقصان بنسبة لا تتجاوز 10٪ من المساحة المطلوبة في الفقرة (أ) اذا اقتضت العوامل الفنية ذلك مع مراعاة الحد الاعلى للتوزيع المعين بالقانون.
المادة السادسة والعشرون – أ – يجوز ان تكون المساحة غير الصالحة للزراعة المتخللة للقطعة الموزعة مشمولة بالتوزيع معها زيادة عن استحقاق صاحبها اذا كانت مساحتها تعادل 1/4 المساحة التي يستحقها او اقل على الا يتجاوز مجموعهما الحد الاعلى للتوزيع المعين بالقانون واذا زادت عن الربع فنستبعد من التوزيع مؤقتا حتى يتم اصلاحها وتوزع على شخص آخر.
ب – تعتبر المساحة غير الصالحة للزراعة من ضمن استحقاق الموزع عليه اذا كانت نسبتها لا تتجاوز 10٪ من المساحة التي يستحقها.
المادة السابعة والعشرون – تؤلف بأمر من العضو المفوض في مديرية التوزيع العامة لجنة توزيع او اكثر من منتسبي المديرية العامة ويكون لكل لجنة رئيس وعضوان على ان يكون من بينهم حقوقي وأحد منتسبي شعبة التقطيع وأحد منتسبي شعبة الطعون.
المادة الثامنة والعشرون – أ – ترسل مديرية التوزيع العامة الى لجنة التوزيع القائمة النهائية بالمقبولين للتوزيع والخرائط المؤشر عليها القطع المقرر توزيعها مع جدول المساحات النهائية.
ب – تصدر اللجنة قرارا بتوزيع كل قطعة على مستحقها حسب مراتب الاولوية مع مراعاة توزيع القطعة المغروسة على غارسها وتعلن قراراها في مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء ومركز الوحدة الادارية والمنطقة الموزعة.
المحتوى 3
المادة التاسعة والعشرون – أ – تسلم القطع الموزعة للأشخاص الموزع عليهم من قبل لجنة برئاسة مدير الاصلاح الزراعي في اللواء او من ينيبه من منتسبي المؤسسة في اللواء وعضوية ممثل عن السلطة الادارية يعينه رئيس الوحدة الادارية وعضوية مساح يعينه مدير الاصلاح الزراعي في اللواء على ان يجري التسليم في اوائل الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار لجنة التوزيع او يجري في تاريخ سابق لأول الموسم الزراعي اذا كانت الارض خالية.
وينظم محضرا يبين فيه تاريخ التسليم واسماء الموزع عليهم وارقام القطع المسلمة ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في اللواء اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب – يجري تسليم القطع التي تناولها قرار الهيئة العليا بالتغيير وفق الطريقة المنصوص عليها بالفقرة (أ).
جـ – تعتبر عقود الايجار منتهية تلقائيا حال تسليم القطع الموزعة بمقتضى هذه المادة وتبدأ الالتزامات القانونية للموزع عليه من اول الموسم الزراعي المنصوص عليه بالفقرة (أ).
د – تنظم شهادات توزيع مؤقتة للموزع عليهم يذكر فيها اسم الموزع عليه ورقم القطعة الموزعة والوحدة الادارية التي تقع فيها وتاريخ تسليم القطعة له.
هـ – اذا رفض احد الموزع عليهم استلام القطعة الموزعة عليه تذكر اللجنة ذلك في المحضر وتأخذ توقيعه على اقراره بالرفض واذا امتنع عن التوقيع فتثبت ذلك بالمحضر وتعرض الامر على مديرية التوزيع العامة.
المادة الثلاثون – أ – تصدر لجنة التوزيع قرارا بإلغاء التوزيع على الموزع عليه الذي رفض استلام قطعته حسبما هو مبين في المادة التاسعة والعشرين وتوزعها على من يستحقها من المرشحين الاحتياط حسب مراتب الاولوية وتعلن قرارها وفق الطريقة المبينة بالفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين.
ب – اذا لم يوجد احتياطيون فتخطر اللجنة مديرية التوزيع العامة لتقوم باتخاذ اجراءات توزيع القطعة مجددا وفق الاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة الحادية والثلاثون – تنشر لجنة التوزيع قراراتها الصادرة وفق الفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين والفقرة (أ) من المادة الثلاثين في الجريدة الرسمية بعد اتخاذ اجراءات التسليم المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين وتكون قراراتها تابعة للاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر.
المادة الثانية والثلاثون – ترفع مديرية التوزيع العامة للهيئة العليا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي وقرارات لجان التوزيع التي لم يعترض عليها مع بيان مطالعتها عليها للنظر فيها بمقتضى المادة (23) من قانون الاصلاح الزراعي.
المادة الثالثة والثلاثون – تتخذ مديرية التوزيع العامة اجراءات تسجيل القطعة التي اكتسبت قرارات توزيعها الدرجة النهائية باسم الموزع عليه في دائرة الطابو.
المادة الرابعة والثلاثون – اذا لم تكف الارض المقرر توزيعها جميع المستحقين فتوزع على المستحقين حسب مراتب الاولوية ويكون الباقون احتياطا توزع عليهم الارض التي تستصلح ضمن المنطقة واذا لم يتيسر ذلك فتطبق عليهم احكام المستجدين في المناطق المجاورة.
المادة الخامسة والثلاثون – آ – اذا توفي الموزع عليه فعلى ورثته ان يخبروا مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بالوارث الذي يعتمدونه ليحل محلهم في التعامل مع الاصلاح الزراعي والجمعية التعاونية.
ب – اذا كان الورثة قاصرين يقوم القيم الذي تعينه المحكمة بالالتزامات القانونية نيابة عنهم.
المادة السادسة والثلاثون – للعضو المفوض منح مخصصات للأعضاء الاهليين في اللجان المؤلفة بموجب هذه التعليمات.
المادة السابعة والثلاثون – للعضو المفوض تخويل مدير التوزيع العام سلطته المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة الثامنة والثلاثون – تقوم مديرية التوزيع العامة بتهيئة السجلات والاستمارات والاوراق اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
المادة التاسعة والثلاثون – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1119 في 30 -5 -1965