قانون تصديق بروتوكول بانشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية و الجمهورية العربية المتحدة

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بانشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية و الجمهورية العربية المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بانشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية و الجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول بإنشاء الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة والنظام الداخلي للهيئة الدائمة الموقع عليهما في القاهرة في 3 شباط 1970 من قبل ممثلي حكومات الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 3 شباط 1970.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1863 في 4-4-1970

بيان
تحقيقا لأهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتقديرا لمقتضيات المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية وإيمانا بوجوب الاسراع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بين الدول العربية بما يحقق الرخاء والرفاهية للشعب العربي ودعم صعوده في معركة المصير ضد الاستعمار والصهيونية العالمية اجتمع في القاهرة في الفترة من 27 يناير (كانون الثاني) إلى 3 فبراير (شباط)1970.
1 – وفد الجمهورية العراقية برئاسة.
السيد الاستاذ فخري قدوري – وزير الاقتصاد.
2 – وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة
السيد الاستاذ عبد الحليم خدام – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 – وفد الجمهورية العربية المتحدة برئاسة
السيد الاستاذ حسن عباس زكي – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وجرت بينهم مباحثات لتحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث أسفرت عن توقيع بروتوكول بإنشاء هيئة دائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي للعمل على تحقيق الاهداف التالية : –
1 – تنسيق برامج التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يكفل قيام التكامل بين المشاريع التي تتضمنها.
2 – التركيز على تنسيق وتكامل المشاريع الصناعية والزراعية القائمة والمزمع إقامتها مستقبلا.
3 – التنسيق بين التشريعات المالية والنقدية بقصد توحيدها.
4 – تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص لرعايا الدول المتعاقدة وتلافي الازدواج الضريبي.
وقد تم الاتفاق على إنشاء هيئة دائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي يكون مقرها القاهرة وتعقد اجتماعات سنوية بصفة دورية في عواصم الدول الثلاث برئاسة السادة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية, ويتفرع عنها اللجان التالية : –
1 – لجنة التنسيق الاقتصادي والاحصاء.
2 – لجنة التنسيق الصناعي والثروة المعدنية والبترولية.
3 – لجنة التنمية الزراعية.
4- اللجنة المالية.
5 – اللجنة النقدية.
6 – لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
7– لجنة النقل والمواصلات والانشاءات.
كما اتفق على تعيين أمين لسر الهيئة الدائمة مقره مدينة القاهرة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الدائمة يعاونه في ذلك سكرتارية يشكلها كل جانب.
وضمانا لسير عمليات التبادل التجاري بين كل طرف وآخر فقد اتفق أن تظل الاتفاقات التجارية الثنائية القائمة بينها سارية المفعول.
ورغبة في توسيع قاعدة التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول الوحدة الاقتصادية العربية فقد ترك الباب مفتوحا لباقي دولها للانضمام لهذا البروتوكول.
وقد تقرر أن تعقد الهيئة الدائمة أول اجتماع لها في شهر مايو (أيار) 1970 هذا وقد ساد جو الاجتماعات روح الود والاخوة والتفاهم المتبادل بين الرؤساء الثلاثة.
كتب في القاهرة في الثالث من شهر فبراير (شباط) 1970.
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة
للجمهورية العراقية الخارجية الخارجية
(دكتور فخري قدوري) للجمهورية العربية السورية للجهورية العربية المتحدة
(عبد الحليم خدام) (حسن عباس زكي)

بروتوكول
أن حكومات : –
الجمهورية العراقية.
الجمهورية العربية السورية .
الجمهورية العربية المتحدة.
رغبة منها في تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي فيما بينها ويهدف استغلال ثرواتها وطاقاتها على أحسن وجه وتدعيما للوحدة الاقتصادية والتكامل بين الدول الثلاث واستنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
فقد اتفقت على ما يأتي : –
المادة الاولى
تنشأ هيئة دائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة يكون مقرها مدينة القاهرة التي سيطلق عليها في المواد التالية الهيئة الدائمة وتجتمع بصورة دورية في عواصم الدول الاعضاء.
المادة الثانية
تختص الهيئة الدائمة بالاتي : –
1 – تنسيق برامج التخطيط والتنمية الاقتصادية بما يكفل قيام التكامل بين المشاريع التي تتضمنها.
2 – التركيز على تنسيق المشاريع الصناعية والزراعية القائمة والمزمع إقامتها في المستقبل في الدول الاطراف المتعاقدة.
3 – التنسيق بين التشريعات المالية والنقدية في الدول الاطراف المتعاقدة بقصد توحيدها.
4 – تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص لرعايا الدول المتعاقدة وتلافي الازدواج الضريبي.
المادة الثالثة
تباشر الهيئة الدائمة اختصاصها طبقا للنظام الداخلي المرفق بهذا البروتوكول.
المادة الرابعة
تنشأ أمانة سر الهيئة الدائمة في دولة المقر يرأسها أمين سر يعاونه مكتب متابعة في كل من الدول الاطراف المتعاقدة وتتولى أمانة السر ما يلي : –
1 – تنظيم عقد دورات الهيئة الدائمة بالاتفاق مع مكاتب المتابعة.
2 – إعداد جدول أعمال كل دورة.
3 – متابعة تنفيذ توصيات وقرارات الهيئة الدائمة وتقديم تقارير دورية عن متابعة تنفيذ توصيات وقرارات الهيئة الدائمة عن كل دورة.
المادة الخامسة
يجوز لأي من الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الانضمام إلى هذا البروتوكول بإعلان يرسل منها إلى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تبلغه إلى الدول العربية المرتبطة به.
المادة السادسة
يجوز لأي من الاطراف المتعاقدة الانسحاب من هذا البروتوكول بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إيداع وثيقة التصديق على أن يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة في الانسحاب إلى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
المادة السابعة
تحل احكام هذا البروتوكول محل الاحكام الواردة بشأن التنسيق والتكامل الاقتصادي في الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية المعقودة بين الدول الاعضاء باستثناء الشئون التجارية وغيرها من الشئون التي تصدر بها قرارات من الهيئة الدائمة على ضوء تطور عمليات التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الاطراف المتعاقدة.
المادة الثامنة
يعمل بهذا البروتوكول والنظام الداخلي المرفق به موقتا من تاريخ توقيعه ونهائيا من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسري في شأن الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
كتب في القاهرة في الثالث من شهر فبراير (شباط) 1970 من أصل واحد يحفظ لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه.
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة
للجمهورية العراقية الخارجية الخارجية
(دكتور فخري قدوري) للجمهورية العربية السورية للجهورية العربية المتحدة
(عبد الحليم خدام) (حسن عباس زكي)

النظام الداخلي
المادة الاولى
تتألف الهيئة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي من مندوبين لا يقل عددهم عن خمسة من كل جانب, ويبلغ كل جانب أسماء ووظائف مندوبيه وأي تعديل يطرأ عليها إلى الجانبين الاخرين.
المادة الثانية
تكون القاهرة المقر الرئيسي للهيئة الدائمة, وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري في عواصم الدول الاعضاء الا إذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
تكون رئاسة الهيئة الدائمة بالتناوب بين رؤساء الوفود, ويرأس كل وفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة الرابعة
تعقد الهيئة الدائمة دورة اعتيادية مرة واحدة في السنة في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وللأطراف الاتفاق على عقد دورات استثنائية في أي موعد يتفق عليه بشرط أن يتم التبليغ قبل عقد الدورة بشهر على الاقل.
المادة الخامسة
يفتتح الرئيس جلسات الهيئة الدائمة ويرفعها ويعلن قفل باب المناقشة ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها, ويبلغ الهيئة بالرسائل والتقارير التي ترد إليها.
المادة السادسة
أ – تحدد الهيئة الدائمة الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها.
ب – يتخذ كل جانب الاجراءات اللازمة الدستورية والتنفيذية والادارية لوضع قرارات وتوصيات الهيئة الدائمة موضع التنفيذ, ويبلغ أمانة السر بما تم بشأنها لتقوم بعرضها على الهيئة الدائمة في دورتها التالية.
المادة السابعة
تحيل الهيئة الدائمة ما تراه من الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقرير عنها متضمنا توصياتها ويوزع التقرير على أعضاء الهيئة الدائمة قبل اجتماعها بيوم على الاقل ويتولى مقرر اللجنة عرض التقرير والتوصيات على الهيئة الدائمة وتقديم الايضاحات. ولرئيس الهيئة الدائمة, في غير دور الانعقاد, أن يحيل إلى اللجان موضوعات لدراستها بصفة تمهيدية.
المادة الثامنة
تتفرع عن الهيئة الدائمة اللجان التالية, ويجوز بقرار من الهيئة الدائمة تأليف لجان أخرى :
1 – لجنة التخطيط الاقتصادي والاحصاء.
2 – لجنة التنسيق الصناعي والثروة المعدنية والبترولية.
3 – لجنة التنمية الزراعية.
4- اللجنة المالية.
5 – اللجنة النقدية.
6 – لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
7– لجنة النقل والمواصلات والانشاءات.
المادة التاسعة
أ – يعين كل جانب أعضاءه في هذه اللجان ومن يرى ضمه من المستشارين والخبراء.
ب – تجتمع اللجان أثناء انعقاد الهيئة الدائمة أو في مواعيد أخرى يتفق عليها.
ج – تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا لها من بين أعضائها.
د – تجتمع اللجان في مكان اجتماع الهيئة الدائمة أو أي مكان آخر يتفق عليه الاطراف.
هـ – يجوز أن تجتمع لجنتان أو أكثر لبحث أي موضوع بصورة مشتركة.
و – تقرر الهيئة الدائمة الموضوعات التي تحال على اللجان لبحثها.
ز – يرفع إلى الهيئة الدائمة رئيس كل لجنة تقريرا مفصلا عن أعمال لجنته متضمنا الدراسات والمقترحات والتوصيات.
المادة العاشرة
أ – تعين الهيئة الدائمة في أول اجتماع لها أمينا للسر يكون مقره الدائم بالقاهرة وينتقل مع الهيئة الدائمة أثناء اجتماعها.
ب – يعد أمين سر الهيئة الدائمة مشروع جدول الاعمال ويبلغه للأطراف قبل انعقاد الدورة بشهر على الاقل, وتصدق الهيئة الدائمة في بداية كل دورة على جدول الاعمال.
ج – يشكل كل جانب سكرتارية ترتبط بأمين السر.
د – تعاون سكرتارية الاطراف أمين السر في أعمال الهيئة الدائمة واللجان وفي تنظيم المراسلات والاتصالات وتبليغ مواعيد وأماكن الاجتماعات وجمع المعلومات المساعدة وطبع وتبليغ الوثائق والتقارير وحفظها ومساعدة أمين سر الهيئة الدائمة في متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
هـ – تتم الاتصالات بصورة مباشرة بين سكرتارية الاطراف عن طريق أمين السر على أن تبلغ الجهات الرسمية المختصة بصورة من تلك المكاتبات للإحاطة.
و – يكون أمين السر مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الدائمة وحفظ النسخ الاصلية للوثائق والتقارير والمراسلات ومحاضر الاجتماعات, على أن يزود السكرتارية بنسخ منها.
المادة الحادية عشرة
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من الهيئة الدائمة.
كتب في القاهرة في الثالث من شهر فبراير (شباط) 1970.
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة
للجمهورية العراقية الخارجية الخارجية
(دكتور فخري قدوري) للجمهورية العربية السورية للجهورية العربية المتحدة
(عبد الحليم خدام) (حسن عباس زكي)