عنوان التشريع: تعليمات بشأن استلام المؤسسات الدينية والخيرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم 107 لسنة 1964.
اصدرنا التعليمات الآتية :
المادة الاولى – للوزارة بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى استلام المؤسسات الدينية والخيرية المنشأة من قبل الغير وادارتها على نفقتها اذا توفرت الشروط التالية :
أ – ان تكون للمؤسسة المنشأة موقوفات من مسقفات او استغلالات او نقود تكفل واردتها ادامتها وادارتها.
ب – ان تكون حالتها العمرانية وحالة الموقوفات عليها جيدة ومناسبة.
جـ – ان تقع في منطقة هي في حاجة اليها.
د – ان تسجل مع موقوفاتها وفقا مضبوطا في الطابو.
المادة الثانية – يجوز لأسباب خاصة ضرورية يقررها المجلس تسلم المؤسسات الدينية والخيرية بدون ان تتوفر فيها الشروط السابقة اعلاه.
المادة الثالثة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1119 في 30 -5 -1965