تعليمات حول تعديل التعليمات عدد 3 لسنة 1965 أجور الاعمال الاضافية

      التعليقات على تعليمات حول تعديل التعليمات عدد 3 لسنة 1965 أجور الاعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تعديل التعليمات عدد 3 لسنة 1965 أجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 و الفقرة (ب – 1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تضاف الفقرة (و) التالية الى المادة (3) من التعليمات عدد (3) لسنة 1965 (اجور الاعمال الاضافية).
و – يستثنى منتسبو مديرية مصلحة نقل الركاب العامة المذكورون في ادناه من احكام الفقرات المتقدمة وتمنح لهم اجور اعمال اضافية وفقا للنسب المحددة فيما يلي بشرط ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم من هذه الاجور شهريا عن 25٪ من راتبه الاسمي.
اولا – شاغلو الوظائف التالية بنسبة 125٪ من القسط اليومي للراتب الاسمي في حالة اشتغالهم دوام كامل في ايام الاعياد والعطل الاسبوعية والرسمية.
(معاون مدير كراج – ملاحظ فني في الكراج – ملاحظ مخازن – معاون ملاحظ فني في الكراج – ملاحظ استلام وتجهيز – معاون ملاحظ استلام وتجهيز – مأمور استلام وتجهيز – مأمور مخزن – كاتب مخزن – كاتب كراج – معاون مأمور مخزن).
ثانيا – المستخدمون الفنيون في هندسة السيارات وفق الاجور المحددة ادناه في حالة اشتغالهم بعد اوقات الدوام الرسمي او خلال ايام الاعياد والعطل الاسبوعية والرسمية بشرط ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم من هذه الاجور عن ضعف القسط اليومي للراتب الاسمي مهما بلغت ساعات العمل في اليوم الواحد.
(براد – كهربائي – حداد – ضلاع – مصلح ابدان – نجار – صباغ – عامل كراج – عامل كازويل – منظف – حارس).
الراتب الاسمي اجرة الساعة الواحدة
6 دنانير 50 فلسا
8 دنانير 70 فلسا
10 دنانير 80 فلسا
12 دينارا 90 فلسا
15 دينارا 100 فلسا
30 دينارا فما فوق 150 فلسا
2 – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من 22 – 11 –1964.

وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1116 في 13 -5 -1965