عنوان التشريع: تعليمات في كيفية بيع قضاء الرصيف
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية والستين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يقدر سعر المتر المربع الواحد من قضاء الرصيف من قبل لجنة خبراء ينتخبهم المجلس برئاسة احد اعضائه على اساس نصف قيمة المتر المربع من ارض الملك المجاور للرصيف.
2 – بالنسبة لقضاء الرصيف المشيد سابقا بإجازة من البلدية دون ان يتم بيعه وتسجيله بدائرة الطابو باسم المشتري يترك امر تقدير ثمنه الى خبراء على ان لا تزيد عن النسبة المذكورة في الفقرة الاولى.
3 – اذا قرر المجلس جواز بيع قضاء الرصيف لبعض الشوارع لا تمنح اجازة بناء للطابق الثاني للاملاك المحاذية له ما لم يقم صاحب الملك بشراء فضاء الرصيف المحاذي لملكه.
4 – يجوز للبلدية ان تستوفي ثمن قضاء الرصيف مقسطا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على ان توضع اشارة الحجز على الملك الموحد مع قضاء الرصيف المسقف وذلك في حالة تعذر استيفاء البدل صفقة واحدة.
5 – يقوم المجلس بتعيين الارتفاعات التي يجوز لمشتري القضاء استعمالها وتخضع معاملة كيفية تشييد القضاء لما يقرره المرجع الفني للبلدية ومصادقة المجلس.
6 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 22 – 11 –1964.
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1111 في 11 -5 -1965