عنوان التشريع: قانون الغاء قانون مصلحة ملعب الشعب الدولي رقم (61) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-25 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة (50) المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشباب وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يلغى قانون مصلحة ملعب الشعب الدولي رقم (74) لسنة 1968.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين لشهر آذار لسنة 1970 ميلادية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1858 في 26-3-970
الاسباب الموجبة
لما كانت أعمال ونشاط مصلحة ملعب الشعب الدولي محدودة وقاصرة على ملعب الشعب الدولي وحده وتمشيا مع خطة حكومة الثورة بإيقاف التضخم الاداري اقتصادا في النفقات والمجهودات فمن أجل هذا شرع هذا القانون.