عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور المحاضرات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
1 – تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (7) من تعليمات الخدمة المدنية عدد / 21 لسنة 1960.
هـ – يمنح المهندسون من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بغداد الذين يلقون محاضرات في المعهد الصناعي العالي التابع لوزارة التربية اجور المحاضرات حسب النسب التالية :
مقدار الاجور
اللقب فلس دينار
الاستاذ او الاستاذ المشارك 000 / 2
الاستاذ المساعد 750 / 1
المدرس 500 / 1
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 –1965.
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشرت في الوقائع العراقية رقم 1107 في 2 -5 -1965