عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-15 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل.
(ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الاشخاص من الحكم المذكور بعد موافقة وزير الخارجية).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1861 في 31-3-970
الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة العامة تقتضي أحيانا استثناء بعض العراقيين الذين اكتسبوا جنسية أجنبية في دولة أجنبية من حكم فقد الجنسية العراقية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 963 المعدل, وتحقيقا لذلك شرع هذا القانون.