عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يستوفى من رعايا الاتحاد السوفياتي عن سمة الدخول الاعتيادية وسمة المرور رسم قدره (200) فلس على اساس المقابلة بالمثل.
2 – تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
صبحي عبد الحميد
نشرت في الوقائع العراقية رقم 1105 في 28 -4 -1965