تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون بيع العقارات والمكائن والآلات الزراعية المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964.
اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
1 – تنظم مديرية المالية والتعويض العامة قوائم بالعقارات والمضخات والمكائن والآلات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي مبينا فيها رقم القطعة والمقاطعة او رقم التسلسل لكل عقار واسم الناحية والقضاء واللواء الذي يقع فيه ورقم المضخة او المكينة او الآلة ونوعها وقوتها والمكان الموجودة فيه واسماء اصحابها السابقين ومقدار البدل الذي ترتب بذمة الهيئة العليا عن كل عقار وكل مضخة او مكينة او آلة مضافا اليه مصاريف تعمير المضخة او المكينة او الآلة.
وتعلق صورة من القائمة في محل بارز من دائرتها وترسل الى مديرية الاصلاح الزراعي في كل لواء قائمة بما يقع داخل اللواء من العقارات او المضخات او المكائن او الآلات متضمنة البيانات المذكورة.
وعلى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء تعليق صورة منها في محل بارز من دائرتها.
2 – تقبل مديرية المالية والتعويض العامة الطلبات لشراء العقارات والمضخات والمكائن والآلات وفق احكام القانون المذكور على ان يتضمن الطلب بيانا بالأرض الزراعية العائدة لمقدم الطلب ومساحتها وموقعها وطريقة ريها ونوع زراعتها وتستلم النسبة المعينة في القانون من بدل العقارات وهي 20٪ كما تقبل بدل المضخات والمكائن والآلات والادوات مع مصاريف تعميرها. وتقبل مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء الطلبات والمبالغ لما يقع من العقارات والمضخات والمكائن والآلات داخل اللواء وترسلها الى المديرية العامة.
3 – اذا كانت مساحة العقار تتجاوز الحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون الاصلاح الزراعي او كان مجموع مساحته مع مساحة الارض الزراعية العائدة لطالب الشراء يتجاوز الحد الاعلى فتنظم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بالاتفاق مع طالب الشراء وبعد استطلاع رأي مديرية الاستيلاء والتقدير العامة خارطة بالمساحة التي يجوز بيعها له من العقار بحيث لا يتجاوز ما يكون لديه الحد الاعلى المذكور.
4 – اذا وجدت المديرية العامة ان الطلب قد استوفى الشروط القانونية وان العقار غير ممنوع بيعه الى صاحبه السابق بمقتضى احكام المادة الثانية من القانون فتعرض الامر على الهيئة العليا للنظر فيه.
5 – اذا وافقت الهيئة العليا على بيع العقار تكتب مديرية المالية والتعويض العامة الى دائرة الطابو لتسجيل العقار باسم المشتري بنفس صنفه السابق ووضع اشارة الحجز والتأمين عليه.
6 – اذا سجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو تسلمه له مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء فورا الا اذا كان عليه زرع قائم فتسلمه بعد انتهاء الموسم الزراعي ثم تبلغه بقائمة تنظمها المديرية العامة مبينا فيها مقدار كل قسط سنوي وفائدته القانونية وميعاد استحقاقه. أما المضخات والمكائن والآلات فتسلمها مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء الى المشتري حال تبلغها بموافقة الهيئة العليا على بيعها.
7 – تستلم مديرية الاصلاح في اللواء وكذلك مديرية المالية والتعويض العامة الاقساط المستحقة مع فوائدها.
8 – اذا تأخر المشتري عن دفع قسط مستحق او فائدته فعلى مديرية المالية والتعويض العامة عرض الامر على الهيئة العليا للنظر في الاكتفاء بتحصيله وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او الغاء بيع العقار وفي هذه الحالة يكتب الى دائرة الطابو بإلغاء تسجيله باسم المشتري واعادة تسجيله باسم الهيئة العليا.
9 – اذا تم دفع بدل العقار والفوائد القانونية يكتب العضو المفوض الى دائرة الطابو برفع اشارة الحجز والتأمين عنه.
10 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشرت في الوقائع العراقية رقم 1094 في 31 -3 -1965