تعليمات بشأن استبدال مادة التمر بمادة الدبس

      التعليقات على تعليمات بشأن استبدال مادة التمر بمادة الدبس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بشأن استبدال مادة التمر بمادة الدبس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (41) من نظام السجون رقم 35 لسنة 1940 المعدل قررنا ما يلي :
1 – تستبدل مادة التمر المخصصة لكل سجين بمادة الدبس وبكمية لا تزيد عن (546) غراما اسبوعيا.
2 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 –1965.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشرت في الوقائع العراقية رقم 1093 في 23 -3 -1965