تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تحذف المادة الخامسة عشرة المعدلة من تعليمات الهيئة العليا رقم 17 لسنة 1960 في التنظيم الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة عشرة – تؤلف المؤسسة من التشكيلات التالية :
1 – مديرية الادارة والمالية العامة.
2 – مديرية الاستيلاء والتقدير العامة.
3 – مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة.
4 – مديرية التوزيع العامة.
5 – مديرية المساحة العامة.
6 – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة.
7 – مديرية الري العامة.
8 – مديرية التخطيط والعلاقات العامة.
9 – المفتشية العامة.
10 – دائرة المستشار الفني.
11 – مركز الابحاث والتدريب التعاوني.
المادة الثانية – تحذف المادة السادسة عشرة من التعليمات المذكورة المعدلة بالمادة الاولى من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 35 لسنة 963 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة عشرة – أ – مديرية الادارة والمالية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون او اكثر يوزع العمل بينهم.
ب – تقوم المديرية العامة باعداد وتنفيذ ميزانية الهيئة ووزارة الاصلاح الزراعي والمؤسسة وتتولى مراقبة الإيرادات والمصروفات وتخويل دوائر المؤسسة الدخول في التعهدات المالية التي تقتضيها اعمال الهيئة او الوزارة او المؤسسة واستيفاء الديون والواردات ودفع التعويض وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والحسابية فيها وتنظيم الملاكات للوزارة والمؤسسة ومراقبة تنفيذها والاشراف على الامور الذاتية لموظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها وشؤون الادارة والرسائل فيها.
جـ – تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
اولا – قسم الميزانية والملاك – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – اعداد الميزانية للهيئة والوزارة والمؤسسة وتوحيد حسابات المديريات العامة الاخرى ومراقبة تنفيذ اعتمادات الميزانية لكل مديرية عامة وتنظيم الميزانيات الختامية بالتعاون مع المدققين القانونيين.
2 – تخويل الدوائر صلاحيات الصرف والدخول بتعهدات والتزامات مالية.
3 – تنظيم الملاكات والعمل على تصديقها ومراقبة تنفيذها.
ثانيا – قسم المحاسبة – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – الاشراف على اعداد سندات الصرف والصكوك وفق ابواب الصرف المحددة بميزانية المديرية العامة.
2 – الاشراف على الحسابات الجارية مع مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وعلى الاعمال الحسابية الخاصة بالمديرية العامة.
ثالثا – قسم التعويض – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – تنظيم سندات التعويض للمستحقين بموجب قانون الاصلاح الزراعي ودفع مبالغ التعويض المستحقة بمقتضى القانون المذكور والقوانين ذات العلاقة به.
2 – اعداد العقود الخاصة بالموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي.
3 – العمل على تحصيل الاقساط المستحقة من اثمان الارض المزروعة.
4 – الاشراف على تسجيل المبالغ المستحصلة للاصلاح الزراعي.
رابعا – قسم التدقيق – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – التدقيق الداخلي لجميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالدوائر التابعة للوزارة والمؤسسة قبل القيام بصرفها او قبضها او تسويتها.
2 – تدقيق حسابات مديريات الاصلاح الزراعي في الالوية وفروع المديريات الاخرى التابعة للوزارة والمؤسسة على ان يقوم به مدققون متفرغون لكل مديرية عامة على انفراد.
خامسا – قسم الادارة والرسائل – يرأسه موظف ويقوم بالاشراف على شؤون الرسائل والسجلات وقلم الطابعة والمخابرات المتعلقة بالامور الادارية في المديرية العامة.
سادسا – قسم الواردات – يرأسه موظف ويقوم بالاشراف على استلام واردات الهيئة بالتعاون مع مديريات واردات الالوية التابعة لمديرية الواردات العامة في وزارة المالية.
سابعا – قسم الامور الحقوقية – يرأسه موظف ويقوم بالدفاع امام المحاكم والدوائر الاخرى عن حقوق الهيئة والوزارة والمؤسسة وابداء الرأي القانوني في ما يحال له من الوزارة او المؤسسة من قضايا.
ثامنا – قسم الذاتية – آ – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – تنظيم شؤون الذاتية لموظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها والاشخاص الإجراء فيهما.
2 – اعداد عقود الخبراء العراقيين والاجانب ومراقبة تنفيذها من الوجهة المالية.
3 – مراقبة تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بشأن موظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها والاشخاص الإجراء فيها.
4 – تنظيم السجلات لموظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها والاشخاص الإجراء فيها بالتعاون مع المديريات العامة الاخرى.
ب – يقسم هذا القسم الى شعبتين اولاهما للموظفين والثانية للمستخدمين والاجانب ويرأس كلا منهما رئيس ملاحظين.
المادة الثالثة – تحذف المادة الثانية من تعليمات الهيئة العليا رقم 33 لسنة 63 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية – آ – مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته الادارية والفنية وفق القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاونان احدهما للشؤون الادارية والتعاونية والآخر للشؤون الزراعية والثورة الحيوانية.
ب – تقوم المديرية العامة بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وبالاشراف عليها ومتابعة تسجيلها وتنظيم اعمالها وسجلاتها وتوجيهها نحو تقديم مختلف خدماتها لأعضائها ومراقبة اعمالها والبت في مطابقة اعمال مجالسها الادارية لأحكام القانون وتقديم الاعتراضات على قرارات هيئاتها العامة لدى المراجع المختصة وفق تعليمات الهيئة العليا والتثبت من ايفاء اعضائها بالتزاماتهم القانونية قبل الجمعية او الحكومة والتحقيق في مخالفاتها.

المحتوى 1
وكذلك تقوم بتسلم الاراضي المستولى عليها والمحولة والمسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي وادارتها مع اراضي الاصلاح الزراعي الاخرى الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والاشراف عليها ورفع مستوى انتاجها وتهيئة كل ما يتصل بالاعمال الزراعية في اراضي الاصلاح الزراعي والعناية بالثروة الحيوانية فيها كما تقوم بتأسيس المشاريع الزراعية النموذجية وادارة المشاريع الآتية :
المسيب الكبير والدجيلة واللطيفية والحويجة وشهرزور وسنكة سر والوحدة و14 رمضان.
جـ تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
اولا – مديرية التعاون – يديرها موظف يحمل شهادة اقتصادية او زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتألف من الاقسام التالية :
آ – قسم التأسيس والاشراف – يرأسه موظف ويتألف من :
1 – شعبة التأسيس والاشراف – تقوم بالاعمال التالية :
آ – اعداد الدراسات التمهيدية لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية ومتابعة تسجيلها والنشر عنها واعلام الجهات ذات العلاقة بذلك.
ب – اقتراح الانظمة الداخلية الملائمة للجمعيات وتعديلها عند اللزوم.
جـ – مسك سجل تدون فيه خلاصة بيانات تأسيس الجمعيات وتسجيلها والنشر عنها.
د – البت في مطابقة اعمال الجمعية وقراراتها لأحكام النظام الداخلي والتعليمات والانظمة والقوانين.
هـ – التحقيق في المخالفات المسندة الى مجلس ادارة الجمعية او لجانها او اعضائها والعمل على معالجتها واخبار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
و – تولى الامور المتعلقة بانتخابات مجلس الادارة ولجان المراقبة للجمعيات المذكورة.
2 – شعبة الخدمات الاجتماعية – تقوم ببحث ودراسة نواحي الخدمات الاجتماعية التي تحتاج اليها ظروف البيئة في مناطق عمل الجمعيات التعاونية لتحسين مستواها الاجتماعي وتقوم بالاشراف على صرف الاموال المخصصة لترقية شؤون مناطق عمل الجمعيات.
ب – قسم التمويل والتدقيق – يرأسه موظف يحمل شهادة عالية في الامور الاقتصادية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة التمويل – تقوم ببحث وتدبير احتياجات الجمعيات التعاونية الزراعية واعضائها من انواع القروض وتقدير مقاديرها ومصادر تمويلها وتراقب صرف القروض في الاغراض التي منحت من اجلها وحركة سدادها في مواعيدها وتقدير وطلب المعونات اللازمة للحركة التعاونية الزراعية من الجهات الحكومية او الهيئات المختلفة.
2 – شعبة التدقيق – تتولى تنظيم مسك الدفاتر الحسابية للجمعيات التعاونية وتدقيق حساباتها مرة واحدة في السنة على الاقل ومراقبة صرف اموالها وتوزيع ارباحها على الاعضاء المستحقين وفقا لأحكام قانون الجمعيات التعاونية وانظمتها الداخلية والتعليمات المختصة والتثبت من ايفاء الاعضاء ثمن الارض الموزعة عليهم والتحقق من انطباق قراراتها المتعلقة بالامور المالية على القوانين والانظمة المختصة ومساعدة المشرفين على الجمعيات وتوجيههم في كيفية مسك الحسابات وطبع وتوزيع السجلات الخاصة بذلك على الجمعيات.
جـ – قسم التسويق والاستهلاك التعاوني – يرأسه موظف يحمل شهادة اقتصادية زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة التسويق – تتولى ارشاد اعضاء الجمعيات التعاونية الى افضل الطرق لجني محصولاتهم وتصنيفها وتحسين مواصفاتها لغرض بيعها تعاونيا لحسابهم مع وضع أسس السلف التسويقية وتحديد مقاديرها وشروطها وكذلك وضع سياسة التسويق التعاوني لمختلف المحصولات ومنتجات الاعضاء والاتصال بالاسواق والمقارنة بينها للإفادة من مزايا البيع التعاوني.
2 – شعبة الحوانيت الاستهلاكية – تعمل على تعميم الحوانيت الاستهلاكية في مناطق عمل الجمعيات التعاونية وفقا لاحتياجاتها وتسهيل اجراءات حصولها على السلع اللازمة بأسعار مناسبة وتنظيم اعمالها لخدمة الاعضاء ومراقبة حركة الشراء والبيع وجرد الموجودات.
د – قسم الاحصاء والتوجيه والنشر – يرأسه موظف يحمل شهادة زراعية عالية يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الاحصاء – تتولى جميع البيانات الاحصائية في مجالات التعاون والانتاج الزراعي والحيواني وترتيبها وتبويبها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية والجمعيات المعنية بها كما تتولى تقييم الحركة التعاونية ومتابعة تنفيذ خطتها الاقتصادية وتقدير ما تحققه من اهداف.
2 – شعبة التوجيه والنشر – تقوم باعداد النشرات التعاونية الزراعية والمعلومات الارشادية واعداد المناهج الزراعية والتلفزيونية والملصقات الجدارية والاخبار المتعلقة بفعاليات المديرية العامة وترتيب تبادل الزيارات بين اعضاء الجمعيات التعاونية واعداد التقارير الشهرية وتوحيدها وتنظيم شؤون المكتبة.
ثانيا – مديرية الادارة والذاتية – يديرها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى الامور الادارية والذاتية الخاصة بمنتسبي المديرية وترتبط بها شعبتا الاوراق والطابعة.
ثالثا – مديرية الحسابات – يديرها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى امور المحاسبة والتدقيق للمديرية العامة واقسامها وشعبها ومديرياتها وكذلك مسك حسابات الخطة الاقتصادية.
رابعا – قسم الحقوق – يديره موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين.
ويقوم بإبداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال اليه.
خامسا – مديرية المخازن – يديرها موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بادارة مخازن المديرية وكراجاتها وتجهيز الاقسام والمشاريع ومديريات الالوية والناظريات بالسيارات والمكائن والآلات واللوازم وتأمين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ماله علاقة بالامور المخزنية الاخرى.
سادسا – قسم الهندسة – يديره موظف يحمل شهادة هندسية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويقوم باعداد التصاميم والخرائط اللازمة للابينة والمنشآت الخاصة بالمديرية والعمل على تنفيذها والاشراف عليها والاتصال بالدوائر الفنية المختصة لانجاز اعمال المسح والري في المشاريع وفي مناطق الجمعيات التعاونية.

المحتوى 2
سابعا – قسم التفتيش – يديره موظف يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويتألف من :
1 – شعبة التفتيش التعاوني – تتولى الاشراف والتفتيش على سير اعمال التعاون في المناطق التي تحت ادارة المديرية العامة ولدى الجمعيات التعاونية وتقديم التقارير والتوصيات في هذا الشأن.
2 – شعبة التفتيش الزراعي – تتولى الاشراف والتفتيش على سير الاعمال الزراعية والحيوانية في المناطق التي تحت ادارة المديرية العامة ولدى الجمعيات التعاونية وتقديم التقارير والتوصيات في هذا الشأن.
ثامنا – مديرية الشؤون الزراعية – يديرها موظف يحمل شهادة زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم برسم وتخطيط السياسة الزراعية لأراضي الاصلاح الزراعي والمشاريع الزراعية في المناطق التي هي تحت ادارة المديرية العامة لرفع مستوى الانتاج الزراعي وزيادة انتاج الارض وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم متابعة المناهج الزراعية – ويقوم باعمال الارشاد الزراعي وتقديم الخدمات وتدريب الموظفين على ممارسة الاعمال الزراعية الفنية في مناطق عمل الجمعيات التعاونية الزراعية والمناطق التي هي تحت ادارة المديرية العامة.
2 – قسم البساتين والمشاتل – يقوم بصيانة وتطوير بساتين الاصلاح الزراعي وانشاء البساتين الحديثة في اراضيه وانشاء وتعميم مشاتل الاشجار الخشبية والفاكهة والخضر وتوجيه الاعمال الفنية فيها ويتألف من شعبتين :
آ – شعبة صيانة وتطوير بساتين الاصلاح الزراعي.
ب – شعبة المشاتل والخضر والبساتين.
تاسعا – مديرية الثروة الحيوانية – يديرها موظف يحمل شهادة زراعية عالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بالاشراف على صيانة ورعاية الثروة الحيوانية في مناطق الجمعيات التعاونية والمناطق التي هي تحت ادارة المديرية العامة وفي المشاريع النموذجية وتتألف من :
آ – قسم تربية الحيوان – يقوم بتعميم سلالات الماشية المحسنة على اختلاف انواعها بين منتسبي الجمعيات التعاونية الزراعية لرفع مستوى الانتاج الحيواني وكذلك تأسيس المحطات النموذجية لتربية الحيوانات من السلالات المحسنة في المشاريع.
ب – قسم الدواجن – يقوم بتعميم انواع الدواجن الممتازة ذات الانتاج العالي من اللحم والبيض بين منتسبي الجمعيات التعاونية لرفع مستوى الانتاج لديهم وزيادة دخلهم.
جـ – ترتبط المديريات والاقسام الواردة في الفقرات (جـ – اولا الى سابعا) بمعاون المدير العام للشؤون الادارية والتعاون وترتبط المديريات والاقسام الواردة في الفقرات (جـ – ثامنا الى تاسعا) بمعاون المدير العام لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية.
د – تؤسس في كل لواء مديرية للتعاون والانتاج الزراعي تابعة للمديرية العامة للقيام بتنفيذ واجباتها ضمن حدوده.
المادة الرابعة – آ – مديرية التوزيع العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون او اكثر يوزع العمل بينهم.
وتقوم المديرية العامة بواجباتها بواسطة الاقسام الآتية :
اولا – قسم الاحصاء والتخطيط والمتابعة – يرأسه موظف اخصائي ويقوم بشؤون الاحصاء والتخطيط ويقوم بجمع وتنظيم المعلومات الاحصائية عن الاراضي الخاضعة للتوزيع التي يديرها الاصلاح الزراعي مع تنظيم خطة دورية للتوزيع ومتابعة مراحل تنفيذها.
ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الاحصاء.
2 – شعبة التخطيط.
3 – شعبة المتابعة.
ثانيا – قسم التوزيع – يرأسه موظف اخصائي زراعي ويقوم بالاشراف على لجان التعاقد لايجار اراضي الاصلاح الزراعي وبإجراءات الترشيح للتوزيع للاراضي الداخلة في خطة التوزيع بناء على ابحاث اجتماعية واقتصادية وزراعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة البحث والتوزيع.
2 – شعبة الشكاوى.
3 – شعبة التسجيل والادارة.
ثالثا – قسم هندسة المشاريع – يرأسه مهندس ويختص بدراسة طرق الري والبزل الفرعية في الاراضي المقرر توزيعها وتقرير ما يلزم انشاؤه منها ودراسة الدورات الزراعية الملائمة فيها ودراسة تربة وتصنيف هذه الاراضي وفقا لنتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي والدورات الزراعية ضمانا لعدالة التوزيع وحسن استغلال الارض.
ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة المشاريع.
2 – شعبة التربة.
3 – شعبة التقطيع.
4 – شعبة التعديلات.
5 – شعبة الترسيم والخرائط.
6 – شعبة الادارة.
رابعا – قسم الادارة والحقوق – يرأسه موظف ويقوم بدراسة المشاكل الحقوقية والادارية التي تعترض اعمال التوزيع واقتراح الحلول القانونية لها كما يتولى الاشراف على ادارة الذاتية والقلم السري للمديرية العامة.

المحتوى 3
ويتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الحقوق.
2 – شعبة الذاتية.
3 – شعبة الرسائل والقلم السري.
4 – شعبة الاوراق.
خامسا – قسم الحسابات – يرأسه موظف ويقوم بتنظيم اعتمادات المديرية العامة وتهيئة ميزانيتها والاشراف على المصروفات وفقا للأنظمة والتعليمات الحسابية وتتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة المخازن.
2 – شعبة المحاسبة.
3 – شعبة التدقيق.
المادة الخامسة – آ – مديرية التخطيط والعلاقات العامة – يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
ب – تقوم المديرية العامة بما يأتي :
1 – جمع المعلومات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها وتبويبها وتحليلها احصائيا واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوئها. ووضع الخطة العامة لمشاريع الوزارة والمؤسسة في حدود خطة الدولة وتعيين مراحل تنفيذها سنويا ووضع قواعد التنفيذ ومتابعته بعد تصديق الهيئة العليا ومتابعة تنفيذ اي عمل او مشروع خارج عن الخطة يأمر العضو المفوض بمتابعته وكذلك مطابقة التنفيذ للتوقيت الزمني المحدد والأصول الفنية.
2 – شرح سياسة الوزارة والمؤسسة للرأي العام عن طريق وسائل الاعلام وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات الاخرى بما يلزمها من نشرات عن الاصلاح الزراعي في انحاء البلاد وتتبع ما يكتب عنه في داخل البلاد وخارجها وابلاغه الى دوائر الوزارة والمؤسسة والاتصال بين الوزارة والمؤسسة والدوائر التابعة لهما وبين اجهزة الاعلام والتوجيه في الدوائر الاخرى.
3 – تزويد الدوائر والهيئات بما تطلبه من بيانات واحصائيات عن الاصلاح الزراعي وتنظيم المؤتمرات الصحفية واعداد المناهج للاذاعة والتلفزيون والدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها واستقبال الوفود والزوار من داخل البلاد او خارجها واعداد مناهج زيارتهم ومرافقتهم والاشراف على النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للقوى العاملة في الوزارة والمؤسسة والقيام بالاعمال المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض والاسواق الداخلية والخارجية التي تشترك فيها الوزارة والمؤسسة.
جـ – تؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية :
اولا – قسم الاحصاء – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – جمع المعلومات والمقترحات من دوائر الوزارة والمؤسسة عن اوجه نشاطها واعداد الاحصائيات الاساسية لمشروعات التخطيط والمناهج المفصلة السنوية والاحصاءات التي تبين نشاط الدوائر المذكورة في الانتاج وتقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات.
2 – تصنيف الاحصاءات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم مقترحاتها على ضوء ذلك.
3 – اعداد حصر شامل لجميع القوى المتوافرة في مشروعات الوزارة والمؤسسة سواء كانت قوى بشرية او آلية او وسائل انتاج وتنظيم جداول بمعدلات العمل لجميع قوى الانتاج.
4 – اعداد التنبؤات والتوصيات التي تظهر نتيجة لتحليل الاحصاءات المختلفة واجراء التقديرات لطاقات العمل ونتائجه.
ثانيا – قسم التخطيط – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – وضع الخطة العامة لمشاريع التنمية تحقيقا لاهداف قانون الاصلاح الزراعي في حدود الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة ووضع الخطط لمواجهة ما يستجد من اعمال نتيجة تنفيذها بالتعاون مع دوائر الوزارة والمؤسسة كل في حدود اختصاصها.
2 – تسجيل البيانات التفصيلية لكل مشروع في حدود الخطة العامة وايضاح اهدافه وتعيين المراحل الزمنية لتنفيذه وسائر احتياجات التنفيذ.
3 – وضع تقارير دورية ربع سنوية عن انجازات العمل في المشروعات المختلفة مع تقييم هذه الانجازات ومدى مطابقتها للأصول الفنية الواردة في خطة المشروعات.
4 – الاشراف على اعداد الميزانية اللازمة لمشروعات الخطة والعمل على رصد المبالغ لها وبيان تفصيل مناهج المشروعات سنويا مع تحديد ما يخص كل مديرية عامة او اي دائرة اخرى في الوزارة او المؤسسة من واجبات التنفيذ.
5 – الاشراف على اعداد الميزانية العامة للوزارة والمؤسسة على ضوء احتياجات الخطة وباقي مشروعات الوزارة والمؤسسة.
ثالثا – قسم المتابعة – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – متابعة تنفيذ الخطة العامة في مراحلها التفصيلية وفق المناهج الفنية والزمنية المحددة لكل مشروع.
2 – متابعة تنفيذ اي مشروع او عمل خارج نطاق الخطة يأمر العضو المفوض بمتابعته.
3 – عرض المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ اي مشروع او قرار على الجهة المختصة للعمل على حلها ومتابعة كل قرار يتخذ بهذا الشأن.
رابعا – قسم الشؤون العامة – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – توثيق الاتصال بين المديريات والهيئات التابعة للوزارة والمؤسسة والتعرف على رغبات المراجعين للوزارة والمؤسسة وابلاغها للمسؤولين لتساعد في رسم الطريق الذي يتمشى مع المصلحة العامة.

المحتوى 4
2 – الاشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي للقوى العاملة في الوزارة والمؤسسة والدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها.
3 – تنظيم المعارض والاسواق المحلية التي تشترك فيها الوزارة او المؤسسة بالتعاون مع قسم الانتاج الفني.
4 – الاشراف على مكتب الاستعلامات في الوزارة وتنظيم اعماله.
5 – استقبال الوفود والزوار والضيوف الاجانب واعداد مناهج زياراتهم ومرافقتهم فيها.
6 – تسفير البعوث التي توفدها الوزارة او المؤسسة الى خارج البلاد عن طريق الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية.
7 – القيام بالاعمال المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض والاسواق الدولية التي تشترك فيها الوزارة والمؤسسة بالتعاون مع قسمي الانتاج الفني والنشر والاعلام.
8 – القيام باعمال الترجمة للوزارة والمؤسسة.
9 – الاتصال بوزارة الخارجية حول الشؤون ذات الصلة بالوزارة او المؤسسة.
خامسا – قسم النشر والاعلام – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – الاتصال بين الوزارة والمؤسسة والدوائر التابعة لهما وبين اجهزة الاعلام كالصحافة والاذاعة والسينما والتلفزيون.
2 – تدقيق البيانات والاحصائيات الواردة من دوائر الوزارة والمؤسسة ونشرها.
3 – اعداد المؤتمرات الصحفية والمناهج للاذاعة والتلفزيون عما يتعلق بالإصلاح الزراعي.
4 – مرافقة الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة في اثناء جولاتهم لتسجيل احاديثهم.
5 – تسجيل مشروعات الاصلاح الزراعي واعمال الوزارة والمؤسسة بالاشتراك مع قسم النشر والاعلام.
6 – اعداد المطبوعات وخامات العرض التي توضح نشاط الوزارة والمؤسسة من الناحية الفنية كالنشرات والكتيبات والكتب الدورية والسنوية والمجلات الفصلية والشهرية والنماذج والماكنات والخرائط التوضيحية وتعميمها ونشرها.
7 – تسجيل نواحي العمل الذي تقوم به الوزارة والمؤسسة وتنظيم سجل مصور دائم للرجوع اليه في المعارض او اعداد المطبوعات.
8 – معاونة الاقسام الاخرى في المديرية العامة في تنفيذ واجباتها من الناحية الفنية.
سادسا – قسم الشؤون الحسابية والادارية – يرأسه موظف ويقوم بما يلي :
1 – اعداد ميزانية المديرية وتحديد اوجه الصرف منها ومراقبة الصرف في الاقسام الاخرى.
2 – طلب الاعتمادات اللازمة للصرف.
3 – خزن النماذج والمواد الاخرى المتعلقة بالمعارض واعمال الصادرة والواردة وحفظ السجلات المصورة والمكتبات الخاصة بالمديرية.
المادة السادسة – آ – المفتشية العامة – يرأسها مفتش عام مسؤول امام العضو المفوض ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه مفتشون يحدد العضو المفوض عددهم وواجباتهم.
ب – يجوز تعيين اكثر من مفتش عام يوزع العضو المفوض العمل بينهم.
جـ – تقوم المفتشية العامة بالرقابة على صحة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقيق في الشكاوى التي تحال اليها على موظفي الوزارة والمؤسسة ومستخدميها واجرائها.
المادة السابعة – آ – دائرة المستشار الفني يرأسها موظف مسؤول امام العضو المفوض يحمل شهادة فنية عالية له ممارسة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة يساعده معاون يحمل شهادة فنية عالية وعدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين.
ب – تقوم الدائرة بما يلي :
1 – تقديم التوصيات والمطالعات في القضايا الفنية الواردة من المديريات العامة للوزارة او المؤسسة في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية.
2 – تقديم التوصيات والمطالعات في القضايا الفنية الواردة من مديريات الري العامة والمساحة العامة والمكائن والآلات الزراعية العامة.
3 – تقديم التوصيات والمطالعات في جميع القضايا الفنية التي تخص مشاريع الخطة الاقتصادية ومشاريع الهيئة العليا.
4 – تقديم المطالعات والتوصيات في القضايا الفنية التي يحيلها يحيلها اليها العضو المفوض او وكيل الوزارة.
5 – البت في جميع المعاملات الفنية المستكملة للشروط القانونية.
المادة الثامنة – آ – يرتبط مركز الابحاث والتدريب التعاوني بالعضو المفوض ويقوم بما يلي :
1 – تهيئة وتدريب الموظفين لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة والدوائر الاخرى ذات العلاقة وتدريب العاملين في الجمعيات التعاونية المختلفة.
2 – تهيئة البحوث في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الحركة التعاونية.
3 – السعي لنشر الحركة التعاونية في الجمهورية العراقية واقامة الصلات بينها وبين الحركة التعاونية في البلاد العربية والاجنبية.
ب – يدير المركز مجلس ادارة يتألف من الاشخاص الآتي بيانهم :
1 – موظف من مؤسسة الاصلاح الزراعي لا تقل درجته عن مدير عام.
2 – مدير التعاون والانتاج الزراعي العام.
3 – مدير المصرف التعاوني العام.
4 – مدير الزراعة العام في وزارة الزراعة.
5 – مدير التعاون العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
6 – ممثل عن جامعة بغداد.
جـ – ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم مدير المركز بسكرتارية المجلس.
د – يختص المجلس بادارة شؤون المركز بصورة عامة بالإضافة الى ما يلي :
1 – إقرار النظام الداخلي للمجلس.
2 – وضع خطة التدريب والابحاث في الحقل التعاوني.
3 – تعيين ملاك موظفي المركز ومستخدميه.
4 – اقتراح الاعتمادات المالية للمركز.
5 – تقرير المنح الدراسية والمكافآت عن البحوث.
هـ – يعقد المجلس اجتماعات دورية مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة الا بتصديق العضو المفوض وله اعادتها الى المجلس خلال خمسة عشر يوما من ورودها اليه لاعادة النظر فيها مع بيان الاسباب واذا اصر المجلس فللعضو المفوض تصديقها او الغاؤها.
و – يعين العضو المفوض مدير المركز بناء على اقتراح مجلس الادارة.
ز – يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس الادارة المصدقة وبالاشراف على سير العمل في المركز وعلى الدورات التدريبية وتنظيم شؤونها وفق المنهج الذي يضعه المجلس.
ح – يتقاضى المكلفون بالتدريب العملي او النظري او بالأبحاث او تنفيذ المناهج الثقافية التعاونية اجورا تحدد بقرار من مجلس الادارة وفق التعليمات المرعية ويتقاضى اعضاء مجلس الادارة مخصصات عن الجلسات تحدد بالنظام الداخلي.
ط – تخصص اعتمادات لنفقات المركز تصرف من ميزانية الهيئة العليا.
المادة التاسعة – يلغى كل نص في تعليمات الهيئة العليا يخالف احكام هذه التعليمات.
المادة العاشرة – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 4 –1965.

نشرت في الوقائع العراقية رقم 1092 في 22 -3 -1965