قانون تصديق اتفاقية تسوية ودية للقضايا المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الناشئة عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات في العراق

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تسوية ودية للقضايا المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الناشئة عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات في العراق مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية ودية للقضايا المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الناشئة عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات في العراق
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-22 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تسوية ودية للقضايا المعلقة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية الناشئة عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات في العراق والموقع عليها من قبل ممثلي حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية في بغداد في 14 شباط 1970 والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1861 في 31-3-970

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية في تمتين أواصر الصداقة وتحسين وتطوير المواقف الودية والايجابية بما يخدم مصالح بلديهما والاتفاق على تسوية المشاكل التي كانت معلقة فقد اتفقنا على إجراء تسوية ودية تضع حلا نهائيا لجميع الطلبات المتقابلة التي حصلت أو التي قد تحصل بين الحكوميتين نتيجة قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ بعض المقاولات لحساب الحكومة العراقية وتحقيقا للأهداف المذكورة فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
أن حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة منهما في تمتين وتوثيق أواصر الصداقة وتحسين وتطوير المواقف الودية والايجابية بما يخدم صالح بلديهما ويؤدى إلى توسيع الروابط والعلاقات الحسنة بينهما.
فقد تم الاتفاق بين الحكومتين على إجراء تسوية ودية تضع حلا نهائيا لجميع الطلبات المتقابلة التي حصلت أو التي قد تحصل بين الحكومتين نتيجة قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ المقاولات المدرجة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية لحساب الحكومة العراقية.
وتحقيقا للهدف المذكور فقد اتفق الجانبان على ما يلي : –
المادة الاولى
توافق حكومة الجمهورية العراقية على أن تدفع إلى بنك فرنسا لحساب حكومة الجمهورية الفرنسية مبلغا قدره (-/…,825) دينار (ثمانمائة وخمسة وعشرون آلف دينار) أو ما يعادله بالفرنك الفرنسي بالسعر المعلن في البنك المركزي العراقي في يوم التحويل كتسوية نهائية وشاملة لجميع الطلبات التي تقدمت بها أو ستقدمها الشركات الفرنسية المدرجة أسماؤها في أدناه والناتجة عن تنفيذ المقاولات المبينة إزاء اسم كل منها.
المادة الثانية
يتم دفع المبلغ المشار إليه في المادة الاولى أعلاه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
توافق حكومة الجمهورية الفرنسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية على التخلي عن مطالبة حكومة الجمهورية العراقية بأي مبلغ عدا ما ذكر هنا في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ومن المفهوم أن هذا التخلي قد تم بناء على الوثائق المعتبرة التي قدمها الجانب الفرنسي إلى الجانب العراقي والمتضمنة تخلي الخزينة الفرنسية وشركة التأمين للتجارة الخارجية (COFACE) والشركات المعنية المذكورة هنا في هذه الاتفاقية عن مطالبة الحكومة العراقية بأي حق أو إدعاء مهما كان نوعه مما له علاقة بتنفيذ المقاولات المذكورة. تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية بتأمين قيام الشركات المعنية بإبطال جميع الاجراءات القضائية والقانونية التي اتخذتها تلك الشركات سواء في العراق أو في فرنسا ضد حكومة الجمهورية العراقية.
المادة الرابعة
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بإبطال جميع التعقيبات القانونية أو القضائية المتخذة أو المنوي اتخاذها ضد الشركات الفرنسية المذكورة هنا في هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة
أن نطاق التسوية الودية موضوع هذه الاتفاقية يغطي جميع طلبات الشركات الفرنسية المذكورة في أدناه والناشئة عن تنفيذ المقاولات المبينة إزاء أسم كل منها.
اسم الشـركة اسم المقاولـة
– شركة دوميز – بالو مقاولة إنشاء سد دوكان
– الشركة الالزاسية للإنشاءات مقاولة معمل نسيج الموصل
الميكانيكية.
– شركة هر سلت مقاولة إنشاء سد الرمادي
– شركة أو سود مقاولة مشروع المسيب
– شركة فيف ليل مقاولة إنشاء معملي السمنت في حمام
العليل وفي سرجنار.
– شركة سنرايت وبريس مقاولة النفق المحول في دربندخان
– شركة فوجرول مقاولة إنشاء طريق بغداد – كركوك
– شركة أو سود مقاولة إنشاء طريق جلولاء – دربندخان
(الجزء الفرنسي).
المادة السادسة
يجرى التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية في كل من البلدين ويتم إبلاغ ذلك بتبادل المذكرات بين الطرفين.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة عن حكومتيهما.
حررت في بغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة آلف وتسعمئة وسبعين بنسختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والفرنسية ويعول في التفسير على كلا النصين.
السيد بيير كورس الدكتور سعدي إبراهيم
السفير فوق العادة والمندوب المفوض وكيل وزارة المالية
لحكومة الجمهورية الفرنسية في العراق نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
نيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية